الثالث ومائة - إلى محمّد بن الفرج:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عليّ بن محمّد، رفعه، عن محمّد بن الفرج الرخجيّ قال: كتبت إلى أبي
الحسن عليه السلام أسأله عمّا قال هشام بن{في أمالي الصدوق: أبي الحسن عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسـى بن
جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب:.} الحكم في الجسم وهشام بن سالم في الصورة.
فكتب عليه السلام: دع عنك حيرة الحيران، واستعذ باللّه من الشيطان، ليس{في أمالي الصدوق والتوحيد: الشيطان
الرجيم} القول ما قال الهشامان.
{الكافي: ١٠٥/١، ح ٥ عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: ١٨٧/١، ح ١٣٨، والوافي: ٣٩٠/١، ح ٣١٥.
أمالي الصدوق: ٢٢٨، ح ١.
التوحيد: ٩٧، ح ٢ عنه وعن الأمالي، البحار: ٢٨٨/٣، ح ٣.
قطعة منه في(صفات اللّه عزّ وجلّ) و(ذمّ هشام بن الحكم وهشام بن سالم)}.
(٢)- محمّد بن يعقـوب الكلينـيّ رحمـه الله؛: الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن
عبد اللّه، عن عليّ بن محمّد النوفلي قـال لـي محمّد بن الفرج: إنّ أبا الحسن كتب إليه: يا محمّد! أجمع أمرك،
وخذ حذرك.
قال: فأنا في جمع أمـري[و] ليس أدري ما كتب إليّ، حتّى ورد عليّ رسـول حملني من مصر مقيّدا، وضرب
على كلّ ما أملك، وكنت في السجن ثمان سنين.
ثمّ ورد عليّ منه في السجن كتاب فيه: يا محمّد! لا تنزل في ناحية الجانب الغربي.
فقرأت الكتاب فقلت: يكتب إليّ بهذا وأنا في السجن، إنّ هذا لعجب، فمامكثت أن خلّي عنّي، والحمد للّه.
قال: وكتب إليه محمّد بن الفرج يسأله عن ضياعه.
فكتب إليـه: سـوف تردّ عليك، وما يضرّك أن لا تردّ عليك، فلمّا شخص محمّد بن الفرج إلى العسكر كتب إليه
بردّ ضياعه، ومات قبل ذلك.
قال: وكتب أحمد بن الخضيب إلى محمّد بن الفرج يسأله الخروج إلى العسكر.
فكتب إلى أبي الحسن عليه السلام يشاوره.
فكتب عليه السلام إليه: اخرج فإنّ فيه فرجك إنشاء اللّه تعالى.
فخرج فلم يلبث إلّا يسيرا حتّى مات.
{الكافي: ٥٠٠/١، ح ٥ عنه مدينة المعاجـز: ٤٢٦/٧، ح ٢٤٢٧ و٢٤٢٨، وإثبات الهداة: ٣٦١/٣، ح ٧ و٨ و٩،
والوافي: ٨٣٧/٣، ح ١٤٥٠.
الخرائج والجرائح: ٦٧٩/٢، ح ٩، قطعة منه.
إعلام الورى: ١١٥/٢، س ١.
إرشاد المفيد: ٣٣٠، س ٢١ عنه وعن الإعلام والخرائج، البحار: ١٤٠/٥٠، ح ٢٥.
كشف الغمّة: ٣٨٠/٢، س ١، قطعة منه.
المناقب لابن شهر آشوب: ٤١٤/٤، س ١٥، قطعة منه، و٤٠٩، س ١٤، قطعة منه.
الثاقب في المناقب: ٥٣٤، ح ٤٧١.
كشف الغمّة: ٣٨٠/٢، س ١١، قطعة منه.
إثبات الوصيّة: ٢٣١، س ٢٤.
قطعة منه في(إخباره عليه السلام بالوقائع الآتية) و(إخباره عليه السلام بأجل محمّد بن الفرج، وأحمد بن الخضيب)}.
(٣)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن السيّاريّ قال: كتب محمّد بن
الفرج إلى العسكريّ عليه السلام يسأله عمّا روي من الحساب فـي الصوم عن آبائك في عدّ خمسـة أيّام بين أوّل
السنة الماضية، والسنة الثانية التي تأتي.
فكتب عليه السلام: صحيح، ولكن عدّ في كلّ أربع سنين خمسا، وفي السنة الخامسة ستّا فيما بين الأُولى والحادث،
وما سوى ذلك فإنّما هو خمسة، خمسة.
قال السيّاريّ: وهذه من جهة الكبيسة قال: وقد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا.
قال: وكتب إليه محمّد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومائتين هذا الحساب لايتهيّؤ لكلّ إنسان[أن] يعمل عليه، إنّما
هذا لمن يعرف السنين، ومن يعلم متى كانت السنـة الكبيسة ، ثمّ يصحّ له هلال شهر رمضان أوّل ليلة، فإذا صحّ
الهلال لليلته، وعرف السنين صحّ له ذلك إنشاء اللّه.
{الكافي: ٨١/٤، ح ٣ عنه وسائل الشيعة: ٢٨٣/١٠، ح ١٣٤٢٣.
قطعة منه في(المحاسبة بين السنتين لإثبات هلال شهر رمضان)}.
٤ - محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمه الله؛:... عن أبي عليّ بن راشد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت
فداك، إنّك كتبت إلى محمّد بن الفرج تعلّمه: أنّ أفضل ما تقرأ في الفرائض ب'(إِنّآ أَنزَلْنَهُ) و(قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ)....
{الكافي: ٣١٥/٣، ح ١٩.
تقدّم الحديث بتمامه في ج ٢، رقم ٦٢١}.
(٥)-أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: حدّثني محمّد بن قولويه قال: حدّثنا سعد ابن عبد اللّه قال: حدّثنا أحمد بن هلال،
عن محمّد بن الفرج قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن أبي عليّ بن راشد، وعن عيسى بن جعفر بن
{الظاهر هو الهادي عليه السلام، لأنّ محمّد بن الفرج، كان من أصحاب الكاظم عليه السلام وبقي إلى عصر الهادي
عليه السلام معجم رجال الحديث: ١٨٢/١٣ رقم ٩١٦١.
وسأله عن أبي عليّ بن الراشد الذي كان وكيلاً من ناحية أبي الحسن الهادي عليه السلام في سنة ٢٣٢، ومات قبله.
رجال الكشّيّ: ٥١٣ رقم ٩٩١} عاصم، وابن بند. فكتب عليه السلام إليّ: ذكرت ابن راشد؛ فإنّه عاش سعيدا، ومات
شهيدا.
ودعا لابن بند، والعاصمي، وابن بند ضرب بالعمود حتّى قتل، وأبوجعفر ضرب ثلائمائة سوط، ورمي به في دجلة.
{رجال الكشّيّ: ٦٠٣، رقم ١١٢٢.
غيبة الطوسيّ: ٢١٢، س ٢٠ عنه البحار: ٢٢٠/٥٠، ضمن ح ٧.
قطعة منه في(مدح أبي عليّ بن راشد) و(مدح ابن بند) و(مدح عيسى بن جعفر بن عاصم)}.
(٦)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: سعد بن عبد اللّه، عن جعفر بن موسى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ميمون
بن يوسف النخّاس، عن محمّد بن الفرج قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة.
{هو محمّد بن الفرج الرخجيّ الذي روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام رجال النجاشي: ٣٧١ رقم ١٠١٤
وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا والجـواد والهادي:. رجـال الطوسيّ: ٣٨١ رقم ٩، و٤٠٥ رقم ٢،
و٤٢٣ رقم ٣.
وقال السيّد الخوئي قدس سـره: كان من أصحـاب الكاظم وبقي إلى زمان الهادي عليهما السلام معجم رجـال
الحديث: ١٨٢/١٣ رقم ٩١٦١، وله مكاتبات إلى أبي جعفر الجواد وأبي الحسن الهادي عليهما السلام.
فعلى هذا الظاهر أن المسئول عنه هو أبو جعفر الثاني أو أبو الحسن الهادي عليهما السلام} فأجاب عليه السلام:
إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك، وأُحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين.
ثمّ صلّ سبحتك، وأُحـبّ أن يكـون فراغك من العصر والشمس على أربعـة أقـدام، فان عجل بك أمر فابدأ
بالفريضتين واقض بعدهما النوافل، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعد ما شئت.
{الاستبصار: ٢٥٥/١، ح ٩١٤.
تهذيب الأحكام: ٢٥٠/٢، ح ٢٨ عنه الوافي: ٢٣١/٧، ح ٥٨١٦.
قطعة منه في(وقت صلاة الفجر والظهرين) و(قضاء النوافل)}.
٧ - الراونديّ رحمه الله؛: روي عن محمّد بن الفرج قال:[قال] لي عليّ بن محمّد عليهما السـلام: إذا أردت أن
تسأل مسألةً فاكتبها، وضَعْ الكتاب تحت مصلّاك،... ففعلت فوجدت جواب ما سألت عنه موقّعا فيه.
{الخرائج والجرائح: ٤١٩/١، ح ٢٢.
تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٤٠٣}.
الرابع ومائة - إلى محمّد بن الفضل البغداديّ:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن الحسين بن أحمد، عن عبد اللّه بن جعفر
الحميريّ قال: حدّثني محمّد بن الفضل البغداديّ قال: كتبت إلى أبي الحسن العسكريّ عليه السـلام: جعلت فداك،
يدخل شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين وزيارة أبيك عليهما السلام ببغداد، فيقيم في منزله، حتّى
يخرج عنه شهر رمضان ثمّ يزورهم، أو يخرج في شهر رمضان ويفطر.
فكتب أبو الحسن العسكريّ(ع) عليه السلام: لشهر رمضان من الفضل والأجر ما ليس لغيره من الشهـور، فإذا
دخل فهو المأثور.
{تهذيب الأحكام: ١١٠/٦، ح ١٩٨ عنه وسائل الشيعة: ٥٧٣/١٤، ح ١٩٨٤٤، والبحار: ١١٥/٩٧، ح ٢٣.
قطعة منه في(فضل الإقامة في شهر رمضان على السفر للزيارة)}.
الخامس ومائة - إلى محمّد بن يحيى الخراسانيّ:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمّد قال: كتب
محمّد بن يحيى الخراسانيّ: أوصى{قال الأردبيلي؛: الظاهر أن إبراهيم بن محمّد هذا هو الهمدانيّ، والمكتوب إليه
الرضا أوالجواد أو الهادي: بقرينة رواية محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانـيّ، وكونه من أصحابهم:
واللّه العالم. جامع الرواة: ٢١٥/٢} إليّ رجل ولم يخلّف إلّا بني عمّ، وبنات عمّ، وعمّ أب وعمّتين، لمن الميراث؟
فكتب عليه السلام: أهل العصبة وبنوا العمّ هم وارثون.
{الاستبصار: ١٧٠/٤، ح ٦٤٣.
تهذيب الأحكـام: ٣٩٢/٩، ح ١٤٠١، عن محمّد بن أحمد بن يحيـى. عنـه وعن الاستبصار، وسائل الشيعـة:
١٩٢/٢٦، ح ٣٢٨٠.
قطعة منه في(حكم ميراث العصبة وبني العمّ إذا اجتمعوا مع عمّ أب)}.
السادس ومائة - إلى محمّد بن أحمدبن حمّاد المروزي المكنّى بأبي عليّ المحموديّ:
(١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: قال المحموديّ: وكتب إليّ الماضي{هو محمّد بن أحمد بن حمّاد المروزي
المحموديّ، يكنّى أبا عليّ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي عليه السلام رجـال الطوسيّ: ٤٢٤، رقم
٣٧} [أي الهادي عليه السـلام] بعد وفاة أبي: قد مضى أبوك رضي اللّه عنه وعنك، وهـو عندنا على حالـة
محمودة، ولن تبعد من تلك الحال.
{رجال الكشّيّ: ٥٥٩، ضمن رقم ١٠٥٧.
تقدّم الحديث أيضا في(مدح محمّد بن أحمد بن حمّاد المروزي) وقطعة منه في(مدح أحمد بن حمّاد المروزي)}.
السابع ومائة - إلى مخلّد بن موسى الرازيّ المكنّى بأبي القاسم الصيقل:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى قال: كتب
أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازيّ{صرّح المحقّق التستري قدس سـره باتّحاده مع أبي القاسم الصيقل. قاموس
الرجال: ١٦٢/١٠ واحتمله المحقّق الزنجاني أيضا. الجامع في الرجال: ١٣٨٧/٢.
قال السيّد البروجردي قدس سره: كأنّه من السابعة. الموسوعة الرجاليّة: ٣٥٥/٤ و٤٣٦.
وقال في موضع آخر: وجلّ من يروي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام فهم من السابعة. الموسوعة الرجاليّة:
١١٣/١} إلى الرجل عليه السلام يسأله عن العمرة المبتولة، هل على صاحبها طواف {المبتول: المقطوع، ومنه
العمرة المبتولة. مجمع البحرين: ٣٧١/٥(بتل)} النساء، والعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ.
فكتب عليه السلام: أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحـجّ فليس على
صاحبها طواف النساء.
{الكافي: ٥٣٨/٤، ح ٩.
تهذيب الأحكام: ١٦٣/٥، ح ٥٤٥، و٢٥٤، ح ٨٦١ عنه وعن الكافي، وسائل الشيعـة: ٤٤٢/١٣، ح ١٨١٧٠،
والوافي: ٤٦٣/١٢، ح ١٢٣٢٧.
الاستبصار: ٢٣٢/٢، ح ٨٠٤.
السرائر: ٦٣١/٣، س ٢٠.
قطعة منه في(طواف النساء في العمرة المبتولة)}.
(٢)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل قال:
كتبت إليه: إنّي رجـل صيقل أشتري{تقدّمت ترجمته في الحديث السابق} السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي
بيعها؟
فكتب عليه السلام: لا بأس به.
{تهذيب الأحكام: ٣٨٢/٦، ح ١١٢٨.
قطعة منه في(حكم بيع السلاح إلى السلطان)}.
(٣)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أبي القاسم الصيقل
وولده قال: كتبوا إلى {تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السلام إليه} الرجـل عليه السلام: جعلنا اللّه
فداك! إنّا قوم نعمل السيوف، وليست لنا معيشة ولاتجارة غيرها، ونحن مضطرّون إليها، وإنّما علاجنا من جلـود
الميتة من البغـال، والحمير الأهليّة، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحـلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها، ومسّها بأيدينا
وثيابنا، ونحن نصلّي في ثيابنا، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة ياسيّدنا! لضرورتنا إليها.
فكتب عليه السلام: اجعل ثوبا للصلاة.
وكتبت إليه: جعلت فداك، وقوائم السيف التي تسمّى السفن أتّخذها من جلـود السمك، فهل يجـوز لي العمل بها،
ولسنا نأكل لحومها؟
فكتب عليه السلام: لا بأس به.
{تهذيب الأحكام: ٣٧٦/٦، ح ٢٢١، و٣٧١، ح ١٩٧، قطعـة منه، و١٣٥/٧، ح ٥٩٦، قطعـة منه. عنه وسائل
الشيعة: ١٧٣/١٧، ح ٢٢٢٨١، والبحار: ٣٣٠/٦٢، ح ٦٢.
الكافي: ٢٢٧/٥، ح ١٠، وفيه: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، قطعة منه.
قطعة منه في(حكم الصلاة في ثوب يعلّق به من جلود السمك التى لا يؤكل لحمها) و(بيع جلود السمك التي
لا يؤكل لحمها)}.
الثامن ومائة - إلى موسى بن جعفر بن إبراهيم بن محمّد:
(١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: جبريل بن أحمد، حدّثني موسـى بن جعفر بن وهب، عن محمّد بن إبراهيم،
عن إبراهيم بن داود اليعقوبيّ قـال موسـى بن جعفر ابن إبراهيم بن محمّد ، أنّه قـال: كتبت إليه جعلت فداك،
{الظاهر أنّ المكتوب إليه بقرينة الروايات السابقـة في المصدر هـو أبوالحسن الثالث عليه السـلام} قبلنا أشياء
يحكي عن فارس ، والخلاف بينه وبين عليّ بن جعفر حتّى صار يبرأ بعضهم من بعض، فإن رأيت أن تمنّ عليّ
بما عندك فيهما، وأيّهما يتولّى حوائجي قبلك حتّى لا أعدوه إلى غيره، فقد احتجت إلى ذلك فعلت متفضّلاً إنشاء
اللّه.
فكتب عليه السلام: ليس عن مثل هذا يسأل، ولا في مثله يشكّ، قد عظّم اللّه قدر عليّ بن جعفر، منعنا اللّه تعالى
عن أن يقاس إليه، فاقصد عليّ بن جعفر بحوائجك، واجتنبوا فارسا، وامتنعوا من إدخاله في شيء من أُموركم أو
حوائجكم، تفعل ذلك أنت ومن أطاعك من أهل بلادك، فإنّه قد بلغني ما تمّوه به على الناس، فلا تلتفتوا إليه إنشاء
اللّه.
{موّهت الشيء بالتشديد: إذا طليته بفضّة أو ذهب وتحت ذلك نحاس أو حديد، ومنه التمويه وهو التلبيس. مجمع
البحرين: ٣٦٣/٦ (موه)}{رجال الكشّيّ: ٥٢٣، رقم ١٠٠٥.
قطعة منه في(مدح عليّ بن جعفر) و(ذمّ فارس بن حاتم)}.
التاسع ومائة - إلى المهلب الدلّال:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الفضل بن كثير المدائنيّ،
عن المهلب الدلّال، أنّه كتب إلـى{في الاستبصار: الفضيل}{لم نجد له ترجمـة في الكتب الرجاليّة إلّا أنّ السيّد
البروجردي قدس سره قال: كأنّه من السابعة. الموسوعـة الرجاليّة: ١٠٦٤/٧، وأما الراوي عنه أي الفضل بن
كثير المدائنيّ هو الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي عليه السلام بعنوان الفضل بن كثير البغداديّ.
رجـال الطوسيّ: ٤٢١ رقم ٤، كما صرّح به الأردبيلي. جامع الرواة: ٧/٢، والسيّد الخوئي قدس سره معجم
رجال الحديث: ٣١٢/١٣ رقم ٩٣٨٠.
فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن في الرواية هو الرضا أو الهادي عليهما السلام وإن كان الأوّل أظهر واللّه
العالم} أبي الحسن عليه السلام: أنّ امرأة كانت معي في الدار، ثمّ إنّها زوّجتني نفسها، وأشهدت اللّه وملائكته
على ذلك، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر، فما تقول؟
فكتب عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون إلّا بوليّ وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر علـى نفسك
واكتم رحمك اللّه.
{تهذيب الأحكام: ٢٥٥/٧، ح ١١٠٠ عنه الوافي: ٣٦١/٢١، ح ٢١٣٧٧.
الاستبصار: ١٤٦/٣، ح ٥٢٩ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٣٤/٢١، ح ٢٦٤٥٧.
قطعة منه في(شرايط تزويج الدائم) و(حكم متعة البكر) و(مدح مهلب الدلّال)}.
العاشر ومائة - إلى نرجس أُمّ المهديّ عليه السلام:
١- الشيخ الصدوق رحمـه الله؛:... بشر بن سليمان النخّـاس... فبينما أنا ذات ليلة في منزلي بسرّ من رأى،
وقد مضى هويّ من الليل، إذ قـرع الباب قارع، فعدوت مسرعا، فإذا أنا بكافور الخادم، رسـول مولانا أبي
الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام يدعوني إليه، فلبست ثيابي، ودخلت عليه.
فرأيته يحدّث ابنه أبا محمّد، وأُخته حكيمة من وراء الستر ، فلمّا جلست قال: يا بشر! إنّك من ولد الأنصـار،
وهذه الولاية لم تزل فيكم، يرثها خلف عن سلف، فأنتم ثقاتنا أهل البيت ، وإنّي مزكّيك ومشرّفك بفضيلة تسبق
بها شاو الشيعة في الموالاة بها، بسرّ أطّلعك عليه، وأنفذك في ابتياع أمة، فكتب كتابا ملصقا بخطّ رومّي ولغة
روميّة، وطبع عليه بخاتمه ، وأخرج شستقةً صفراءً فيها مائتان وعشرون دينارا، فقال: خذها وتوجّـه بها إلى
بغداد، واحضر معبر الفرات ضحوة كذا، فإذا وصلت، إلـى جانبك زواريق السبايا، وبرزن الجـواري منها،
فستحدق بهم طوائف المبتاعين من وكلاء قوّاد بني العبّاس، وشراذم من فتيان العراق ، فإذا رأيت ذلك فأشرف
من البعد على المسمّى عمر بن يزيد النخّاس عامّـة نهارك، إلى أن يبرز للمبتاعين جاريـة صفتها كذا وكذا،
لابسة حريرتين صفيقتين، تمتنع من السفـور، ولمس المعترض ، والانقياد لمن يحاول لمسها، ويشغل نظـره
بتأمّل مكاشفها من وراء الستر الرقيق، فيضربها النخّاس فتصرخ صرخـة روميـّة، فاعلم أنّها تقول: واهتك
ستراه.
فيقول بعض المبتاعين: عليّ بثلاثمائة دينار، فقد زادني العفاف فيها رغبة، فتقول بالعربيّة: لو برزت في زيّ
سليمان، وعلى مثل سرير ملكه، مابدت لي فيك رغبة، فاشفق على مالك.
فيقول النخّاس: فما الحيلة! ولا بدّ من بيعك.
فتقول الجارية: وما العجلة؟ ولا بدّ من اختيار مبتاع يسكن قلبي [إليه و] إلى أمانته، وديانته، فعند ذلك قم إلى
عمر بن يزيد النخّاس، وقل له: إنّ معي كتابا ملصقا لبعض الأشراف كتبه بلغة روميّة، وخطّ رومي، ووصف
فيه كرمه ووفاه، ونبله وسخـاء، فناولها لتتأمّل منه أخـلاق صاحبه ، فإن مالت إليه ورضيته، فأنا وكيله في
ابتياعها منك.
قال بشر بن سليمان النخّاس: فامتثلت جميع ماحدّه لي مولاي أبوالحسن عليه السـلام في أمر الجاريـة، فلمّا
نظرت في الكتاب بكت بكـاءً شديدا، وقالت لعمر بن يزيد النخّاس: بعنـي من صاحب هـذا الكتاب، وحلفت
بالمحرّجة المغلظة أنّه متى امتنع من بيعها منه، قتلت نفسها، فما زلت أُشاحه في ثمنها حتّـى استقرّ الأمر فيه
على مقدار ما كان أصحبنيه مولاي عليه السلام، من الدنانير في الشستقة الصفراء، فاستوفاه منّي، وتسلّمت منه
الجارية، ضاحكة مستبشرة، وانصرفت بها إلى حجرتي التي كنت آوي إليها ببغداد، فما أخذهـا القـرار حتّى
أخرجت كتاب مولاه عليه السلام من جيبها، وهي تلثمه، وتضعه على خدّها، وتطبّقه على جفنها، وتمسحه على
بدنها؛... .
{إكمال الدين وإتمام النعمة: ٤١٧، ح ١.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٥٩٤}.
الحادي عشر ومائة - إلى نصر بن محمّد:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن نصر بن محمّد قال: كتبت
إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم{في الوسائل: نضر بن محمّد} حمر الوحش.
فكتب عليه السلام: يجوز أكله لوحشته وتركه عندي أفضل.
{في الوسائل: يجوز(أكلها وحشيّة)}{الكافى: ٣١٣/٦، ح ١
عنه وسائل الشيعة: ٥٠/٢٥، ح ٣١١٤٣، والبحار: ١٧٩/٦٢، س ٣، أشار إلى مضمونه.
قطعة منه في(أكل لحوم الحمر الوحشيّة)}.
الثاني عشر ومائة - إلى النضر:
١- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛:... إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: وكتب عليه السلام إليّ: قد وصل الحساب
تقبّل اللّه منك، ورضي عنهم، وجعلهم معنا في الدنيا والآخرة ، وقد بعثت إليك من الدنانير بكذا، ومن الكسـوة
بكذا، فبارك لك فيه، وفي جميع نعمة اللّه عليك.
وقد كتبت إلى النضر، أمرته أن ينتهي عنك، وعن التعرّض لك وخلافك وأعلمته موضعك عندي....
{رجال الكشّيّ: ٦١١، رقم ١١٣٦.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٨١٣}.
الثالث عشر ومائة - إلى يحيى بن أكثم:
(١)- الشيخ المفيد رحمه الله؛: محمّد بن عيسى بن عبيد البغداديّ، عن موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى، سأله
ببغداد في دار الفطن قال: قال موسى: كتب إليّ يحيى بن أكثم يسألني عن عشر مسائل، أو تسـع،{في المصدر:
تسعة} فدخلت على أخي عليه السلام فقلت له: جعلت فداك، إنّ ابن أكثم كتب إليّ يسألني عن مسائل أفتيه فيها،
فضحك ثمّ قال: فهل أفتيته؟ قلت: لا!
قال عليه السلام: ولم؟ قلت: لم أعرفها.
قال عليه السلام: وما هي؟
قلت: كتب إليّ: أخبرني عن قول اللّه عزّ وجـلّ: (قَالَ الّذِى عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَبِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدّ إِلَيْكَ
طَرْفُكَ){النمل: ٤٠/٢٧} أنبيّ اللّه كان محتاجا إلى علم آصف؟
وأخبرني عن قول اللّه عزّ وجلّ: (وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرّواْ لَهُ سُجّدًا){يوسف: ١٠٠/١٢} أسجد يعقوب
وولده ليوسف وهم أنبياء؟
وأخبرني عن قول اللّه عزّ وجلّ:(فَإِن كُنتَ فِى شَكٍّ مِّمّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسَْلِ الّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ){يونس:
٩٤/١٠} من المخاطب بالآية؟ فإن كان المخاطب رسـول اللّه صلوات اللّه عليه أليس قد شكّ فيما أنزل إليه،
وإن كان المخاطب به غيره فعلى غيره إذا أُنزل القرآن؟
وأخبرني عن قوله تعالى: (وَلَوْ أَنّمَا فِى الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ
اللّهِ){لقمان: ٢٧/٣١} ما هذه الأبحر وأين هي؟
وأخبرني عن قول اللّه:(فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذّ الْأَعْيُنُ){الزخرف: ٧١/٤٣}{في المصدر ما تشتهى، وكلمة
(تشتهى) ليست في القرآن} فاشتهت نفس آدم البرّ فأكل وأطعم، فكيف عوقبا فيها على ما تشتهي الأنفس؟
وأخبرني عن قول اللّه:(أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَثًا){الشـورى: ٤٩/٤٢} فهل زوّج اللّه عباده الذكران وقد عاقب
اللّه قوما فعلوا ذلك؟
وأخبرني عن شهادة امرأة جازت وحدها وقد قال اللّه عزّ وجلّ:(وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ){الطلاق: ٣/٦٥}.
وأخبرني عن الخنثى وقول عليّ عليه السـلام فيها: تورث الخنثى من المبال. من ينظر إذا بال؟
وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع أنّه عسى أن يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء، وهذا ما لا يحلّ فكيف هذا؟
وأخبرني عن رجل أتى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها، فلمّا بصر بصاحبها خلّى سبيلها، فانسابت
بين الغنم لا يعرف الراعي أيّها كانت، ولا يعرف صاحبها، أيّها يذبح؟
وأخبرني عن قول عليّ لابن جرموز: بشّر قاتل ابن صفيّة بالنار، فلم لم يقتله وهـو إمـام؟ ومن ترك حدّا من
حدود اللّه فقد كفر إلّا من علّة.
وأخبرني عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار، وإنّما يجهر في صلاة الليل؟
وأخبرني عنه لم قتل أهل صفّين وأمر بذلك مقبلين ومدبرين، وأجاز على جريحهم، ويوم الجمل غيّر حكمـه لم
يقتل من جريحهم ولا من دخل دارا، ولم يجز على جريحهم، ولم يأمر بذلك، ومن ألقى سيفه آمنه، لم فعل ذلك؟
فإن كان الأوّل صوابا كان الثاني خطأ.
فقال عليه السلام: اكتب. قلت: وما أكتب؟
قال: اكتب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، وأنت فألهمك اللّه الرشـد، ألقاني كتابك بما امتحنتنا به من تعنّتك لتجد إلى
الطعن سبيلاً، قصرنا فيها واللّـه يكافئك على نيّتك، وقـد شرحنا مسائلك ، فاصغ إليها سمعك، وذلّل لها فهمك،
واشتغل بها قلبك، فقد ألزمتك الحجّة والسلام.
سألت عن قول اللّه عزّ وجلّ في كتابه: (قَالَ الّذِى عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَبِ) فهـو آصف بن برخيا ولم يعجز سليمان
عن معرفـة ما عرف، لكنّه أحبّ أن يعرّف أُمّته من الجـنّ والإنس أنّه الحجّـة من بعده، وذلك من علم سليمان
أودعه آصف بأمر اللّه ففهّمـه اللّه ذلك ، لئلّا يختلف في إمامته ودلالته كمـا فهم سليمان في حياة داود ليعرض
إمامته ونبوّته من بعده، لتأكيد الحجّة على الخلق.
وأمّا سجود يعقوب وولده ليوسف، فإنّ السجود لم يكن ليوسف كما أنّ السجود من الملائكة لآدم لم يكن لآدم، إنّما
كان منهم طاعة للّه، وتحيّة لآدم، فسجد يعقوب وولده شكرا للّه باجتماع شملهم، ألم تر أنّه يقـول في شكـره في
ذلك الوقت:(رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِى مِنَ الْمُلْكِ وَعَلّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ){يوسف: ١٠٢/١٢} -إلى آخر الآية -.
وأمّا قولـه:(فَإِن كُنتَ فِى شَكٍّ مِّمّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسَْلِ الّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ) فإنّ المخاطب في ذلك رسول
اللّه صلى الله عليه و آلـه وسلم، ولم يكن في شكّ ممّا أُنزل إليه، ولكن قالت الجهلة: كيف لم يبعث اللّه نبيّا من
ملائكته؟ أم كيف لم يفرّق بينه وبين خلقه بالاستغناء عن المأكل، والمشرب، والمشي في الأسواق؟ فأوحـى اللّه
إلى نبيّه صلى الله عليه و آله وسلم: (فَسَْلِ الّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ) تفحّص بمحضر كذا من الجهلـة، هل
بعث اللّه رسولاً قبلك إلّا وهو يأكل ويشرب، ويمشي في الأسواق، ولك بهم أُسوة، وإنّما قال: (إِن كُنتَ فِى شَكٍّ)
ولم يكن للنصفة كما قـال عـزّ وجـلّ:(قُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمّ نَبْتَهِلْ
فَنَجْعَل لّعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ){آل عمـران: ٦١/٣} ولو قال: نبتهل فنجعل لعنـة اللّه عليكم لم يكـونا يجوزان
للمباهلة، وقد علم اللّه أنّ نبيّه مؤدّ عنه رسالاته وما هو من الكاذبين، وكذلك عرف النبيّ أنّه صادق فيما يقـول،
ولكن أحبّ أن ينصفهم من نفسه.
وأمّا قوله: (وَلَوْ أَنّمَا فِى الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللّهِ) فهو كذلك
لو أنّ أشجـار الدنيا أقلام، والبحر مداد له بعد سبعة مدد البحر، حتّى فجّـرت الأرض عيونا فغرق أصحـاب
الطوفان لنفدت قبل أن تنفد كلمات اللّه عزّ وجلّ وهي عين الكبريت، وعين اليمن، وعين برهوت، وعين الطبريّة،
وحمة ماسبذان، وتدعى المنيّات، وحمّة إفريقيّة، وتدعى بسلان، وعين باحروان، وبحر بحر، ونحن الكلمات التي
لاتدرك فضائلنا ولا تستقصى.
وأمّا الجنّة ففيها من المآكل والمشارب، والملاهـي والملابس، ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين، وأباح اللّه ذلك كلّه
لآدم. والشجرة التي نهى اللّه عنها آدم وزوجته أن يأكلا منها شجرة الحسد، عهد إليهما أن لا ينظرا إلى من فضّل
اللّه عليهما وعلى كلّ خلائقه بعين الحسد، فنسي ونظر بعين الحسد ولم يجد له عزما.
وأمّا قوله: (أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَثًا) فإنّ اللّه تبارك وتعالى يزوّج ذكران المطيعين إناثا من الحور، ومعاذ اللّه أن
يكـون عنـى الجليل ما لبست على نفسك تطلب الرخص لإرتكـاب المآثم(وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَعَفْ لَهُ
الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا){الفرقان: ٦٨/٢٥ - ٦٩} إن لم يتب.
وأمّا قـول عليّ: بشّر قاتل ابن صفيّة بالنار. لقـول رسـول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: بشّر قاتل ابن صفيّة
بالنار، وكان ممّن خـرج يوم النهروان ولم يقتله أميرالمؤمنين عليه السـلام بالبصرة، لأنّه علم أنّه يقتل في فتنـة
النهروان.
وأمّا قولك: عليّ قتل أهل صفّين مقبلين ومدبرين، وأجـاز على جريحهم، ويوم الجمل لم يتّبع مولّيا ولم يجز على
جريح، ومن ألقى سيفه آمنه، ومن دخل داره آمنه، فإنّ أهـل الجمل قتل إمامهم ولم يكن لهم فئة يرجعـون إليها،
وإنّما رجـع القوم إلى منازلهم غير محاربين، ولا محتالين، ولا متجسّسين، ولا منابذين، وقد رضوا بالكفّ عنهم،
فكان الحكم رفع السيف والكفّ عنهم إذا لم يطلبوا عليه أعوانا، وأهـل صفّين يرجعون إلى فئة مستعدّة، وإمام لهم
منتصب يجمع لهم السـلاح من الدروع، والرمـاح، والسيوف، ويستعدّ لهم العطـاء، ويهيّيء لهم الأنزال، ويتفقّد
جريحهم، ويجبر كسيرهم، ويداوي جريحهم، ويحمل رجلتهم، ويكسو حاسـرهم ويردّهم، فيرجعون إلى محاربتهم
وقتالهم لا يساوي بين الفريقين في الحكم، ولولا عليّ عليه السلام وحكمه لأهل صفّين والجمل، لما عـرف الحكم
في عصاة أهل التوحيد، لكنّه شرح ذلك لهم، فمن رغب عنه يعرض على السيف أو يتوب من ذلك.
وأمّا شهادة المرأة التي جازت وحدها فهي القابلة جائز شهادتها مـع الرضا، وإن لميكن رضا فلا أقلّ من امرأتين
تقوم مقامها بدل الرجل للضرورة، لأنّ الرجل لا يمكنه أن تقوم مقامها، فإن كانت وحدها قُبل مع يمينها.
وأمّا قول عليّ عليه السلام في الخنثى: إنّه يورث من المبال، فهو كما قال وينظر إليه قوم عدول، فيأخذ كلّ واحد
منهم المرآة فيقوم الخنثى خلفهم عريانا وينظرون في المرآة فيرون الشبح فيحكمون عليه.
وأمّا الرجل الذي قد نظر إلى الراعي قد نزا على شـاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسّمها بنصفين
ساهم بينهما، فإن وقع السهم على أحد النصفين فقد نجى الآخر، ثمّ يفرّق الذي وقـع فيه السهم بنصفين، ويقـرع
بينهما بسهم، فإن وقع على أحد النصفين نجى النصف الآخر، فلا يزال كذلك حتّى يبقي اثنان فيقرع بينهما، فأيّهما
وقع السهم لها تذبح وتحرق، وقد نجت سائرها.
وأمّا صلاة الفجر والجهر فيها بالقراءة، لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم كان يغلّس {في الحديث: كان يصلّي
الصبح بغلس، الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. لسان العـرب: ١٥٦/٦،(غلس)} بها فقراءتها
من الليل.
وقد أنبأتك بجميع ما سألتنا، فاعلم ذلك يولّي اللّه حفظك، والحمد للّه ربّالعالمين.
{الإختصاص: ٩١، س ٨ عنـه مستدرك الوسائل: ٣٤٧/١٤، ح ١٦٩١٤، قطعـة منه، و٢٢٤/١٧، ح ٢١٢٠٢،
قطعة منه، و٤٢٧، ح ٢١٧٥٢، قطعة منه، والبرهان: ١٣٠/٤، ح ٧.
غيبة الطوسيّ: ١٢٤، س ١٠.
تفسير القمّيّ: ٢٧٨/٢، س ١٧، قطعة منه، و٣٥٦/١، س ٧، قطعـة منه، بتفاوت. عنه البرهان: ٢٧٠/٢، ح ١٢،
و١٢٩/٤، ح ٦، وحليـة الأبرار: ٩/٥، ح ١، قطعـة منه، و١٠ ح ٢، ونـورالثقلين: ٤٦٨/٢، ح ٢٠٩، و٤٧١،
ح ٢١٨، و٣١/٤، ح ١١٣ قطعة منه، و٥٨٦ ح ١٢٩، ووسائل الشيعة: ٣٨٧/٦، ح ٨٢٥٥، والبحـار: ٣٧٠/٥٧،
ح ٧٨، قطعة منه، و٦٦/٧٦، ح ٩، قطعـة منه، و١٣٥/١٠١، ح ١، قطعـة منه، ومجمع البيان: ٢٦٥/٣، س ٨،
قطعة منه.
المناقب لابن شهـر آشـوب: ٤٠٣/٤، س ١١، و٤٠٠، س ٤، قطعـة منـه. عنـه مستدرك الوسائل: ٢٣/١٨،
ح ٢١٨٩٩، قطعة منه، والبحار: ٣٥٨/١٠١، ح ٢٠، و١٦٤/٥٠، ضمن ح ٤١، و٦٩/٧٦، ح ١٨، قطعة منه.
الإحتجاج: ٤٩٩/٢، ح ٣٣١، قطعـة منـه. عنه البرهان: ٢٧٩/٣، ح ٤، ونور الثقلين: ٢١٦/٤، ح ٩٢، وتأويل
الآيات الظاهرة: ٤٣٣، س ١، قطعة منه، والبحار: ١٥١/٤، ح ٣، قطعة منه.
عنه وعن المناقب وتحف العقول، البحار: ١٧٤/٢٤، ح ١، قطعة منه.
من لا يحضره الفقيه: ٢٠٣/١، ح ٩٢٦، قطعة منه، وفيه: أبا الحسن الأوّل عليه السلام وهو تصحيف قطعا. عنه
مفتاح الفلاح: ٥٤، س ٧.
تحف العقول: ٤٧٦، س ٢، وفيه زيادة: أخبرني عن رجل أقرّ باللواط على نفسه أيُحَدّ، أم يُدْرأ عنه الحدّ؟
[فقال عليه السلام]: وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط، فإنّه لم تقم عليه بيّنة، وإنّما تطوّع بالإقرار من نفسه، وإذا
كان للإمام الذي من اللّه أن يُعاقب عن اللّه كان له أن يمنّ عن اللّه، أما سمعت قـول اللّه: «هذا عطاؤنا، الآية».
عنه البحار: ٣٨٦/١٠، ح ١، و١٣٩/١١، ح ٤، و٤٤٣/٣٣، ح ٦٥٥، قطعة منه، و ٢٥٤/٥٨، ح ٧، قطعة منه،
و٢٥٤/٦٢، ح ١٠، قطعة منه، و٦٩/٧٦، ح ١٨، قطعة منه، و٤٠/١٠١، ح ٤٨، و٣٠٣، ح ٨، ووسائل الشيعة:
٧٥/١٥، ح ٢٠١٤، قطعـة منـه، و٣٣٣/٢٠، ح ٢٥٧٥٦، قطعـة منـه، و١٧٠/٢٤، ح ٣٠٢٦٤، و٣٦٥/٢٧،
ح ٣٣٩٥٩، قطعة منه، و٤١/٢٨، ح ٣٤١٣٦، ومستدرك الوسائل: ٤٨١/٤، ح ٥٢٢١، قطعة منه.
الكافي: ١٥٨/٧، ح ١، قطعة منه.
عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٢٩٠/٢٦، ح ٣٣٠٢١، قطعة منه، والوافي: ٩٠٦/٢٥ ح٢٥٢٤٨.
تهذيب الأحكام: ٤٣/٩، ح ١٨٢ قطعة منه بتفاوت، و٣٥٥، ح ١٢٧٢، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: ١٦٩/٢٤،
ح ٣٠٢٦١، والبحار: ٢٥٤/٦٢، س ١٥.
علل الشرايع: ١٢٩/١ ب ١٠٧، ح ١، قطعـة منه، وفيه: المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ قال: حدّثنا جعفر
بن محمّد بن مسعود، عن أبيه قال: حدّثنا عليّ بن عبد اللّه ، عن بكر بن صالح، عن أبـي الخير، عن محمّد بن
حسّان، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل الدارمـي، عن محمّد ابن سعيد الأذخـري. عنه البحـار:
٨٨/١٧، ح ١٧، و١٠٧/٨٠، ح ٥، و ٧٨/٨٢، ح ١٣، ونورالثقلين: ٣١٩/٢ ح ١٢٦، ووسائل الشيعة: ٨٤/٦،
س ٩، قطعة منه، والبرهان: ١٩٧/٢، ح ٢.
تفسير العيّاشيّ: ١٧٦/١، ح ٥٥، قطعة منه، و٩/٢، ح ٨، قطعة منه بتفاوت، و١٢٨ ح ٤٢، قطعة منه، و١٩٧،
ح ٨٢، قطعة. عنه البحار: ١٨٧/١١، ح ٤٢، و ١٢٧/١٤، ح ١٣، قطعة منه، و٣٤٢/٢١، ح ٩، ومجمع البيان:
٢٢٥/٤، س ١٣، قطعة منه. عنه وعن تفسير القمّيّ وتحف العقول، البحار: ٢٥٠/١٢، ضمن ح ١٦ قطعة منه،
والبرهان: ٦/٢، ح ١، و١٩٧، ح ٤، قطعـة منـه، و٢٧١، ح ١٩، قطعـة منه، و ٢٠٦/٣، ح ١٧، و٢٨٩/١،
ح ١٠، قطعة منه، ونورالثقلين: ٤٠٢/٣، ح ١٥٦، و٩١/٤، ح ٧٧، قطعة منه.
تأويل الآيات الظاهرة: ٤٣٣، س ١، قطعة منه.
قصص الأنبياء للجزايري: ٣٣، س ١٢، قطعة منه.
تحفة العالم: ٦٤/٢، س ٥، أشار إلى مضمونه.
قطعة منه في(علم آصف) و(علم سليمان) و(سجود يعقـوب) و(الشجرة التي نهى اللّه عنها آدم) و(إنّه صلى الله
عليه وآله وسلم ما شكّ فيما أُنزل إليه) و(قراءة النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم في صلاة الفجر) و(بشارة عليّ
عليه السـلام قاتل ابن صفيّة بالنار) و(سيرة عليّ عليه السـلام في حرب الصفّين والجمل) و(الأئمّة: هم كلمات
اللّه) و(الجنّة ونعيمها) و(أحـوال أخيه موسى المبرقع) و(الجهر بالقراءة في صـلاة الفجـر) و(إرث الخنثى)
و(حكم البهيمة الموطوئـة) و(حكم شهادة المرأة وحدها) و(سورة يونس: ٩٤/١٠) و(سـورة يوسف: ١٠٠/١٢
و١٠٢) و(سورة نمل: ٤٠/٢٧) و(سورة لقمـان: ٢٦/٣٠) و(سورة الشـورى: ٤٩/٤٢) و(سورة الزخـرف:
٧١/٤٣) و(سورة آل عمران: ٦١/٣) و(سورة الفرقان: ٦٨/٢٥ - ٦٩) و(ما رواه عليه السلام عن رسول اللّه
صلى الله عليه و آله وسلم) و(ذمّ يحيى بن أكثم)}.
الرابع عشر ومائة - إلى يحيى بن زكريّا:
(١)- الراونديّ رحمه الله؛: إنّ أيّوب بن نوح قال: كان ليحيى بن زكريّا حمل فكتب إلى أبي الحسن عليه السلام:
إنّ لي حملاً اُدع اللّه لي أن يرزقني ابنا.
فكتب عليه السلام إليه: ربّ ابنة خير من ابن، فولدت له ابنة.
{الخرائج والجرائح: ٣٩٨/١، ح ٤.
كشف الغمّة: ٣٨٥/٢، س ٢١ عنه البحار: ١٧٥/٥٠، ضمن ح ٥٥، وإثبات الهداة: ٣٨١/٣، ح ٥٦.
الصراط المستقيم: ٢٠٣/٢، ح ٤ عنه إثبات الهداة: ٣٨٦/٣، ح ٨٤.
تقدّم الحديث أيضا في (إخباره عليه السلام بالوقائع الآتية)}.
الخامس عشر ومائة - إلى اليسع بن حمزة القمّيّ:
(١)- السيّد ابن طاووس رحمه الله؛: أخبرنا محمّد بن جعفر بن هشام الأصبغيّ قال: أخبرني اليسع بن حمـزة
القمّيّ قال: أخبرني عمرو بن مسعدة وزير المعتصم الخليفـة، أنّه جاء عليّ بالمكروه الفظيع حتّى تخوّفته على
إراقة دمي وفقر عقبي، فكتبت إلى سيّدي أبي الحسن العسكريّ عليه السلام أشكو إليه ما حلّ بي.
فكتب عليه السـلام إليّ: لا روع إليك ولا بأس ، فـادع اللّه بهذه الكلمات يخلّصك اللّه وشيكا ممّا وقعت فيه،
ويجعل لك فرجا، فإنّ آل محمّد يدعون بها عند إشـراف البلاء ، وظهور الأعداء، وعند تخـوّف الفقر وضيق
الصدر. قال اليسع بن حمزة: فدعـوت اللّه بالكلمات التي كتب إليّ سيّدي بها فـي صدر أوّل النهار، فواللّه ما
مضى شطره حتّى جائني رسول عمرو بن مسعدة، فقال لي: أجب الوزير؛ نهضت ودخلت عليه، فلمّا بصر بي
تبسّم إليّ وأمر بالحديد ففكّ عنّي وبالإغلال فحلّت منّي، وأمـر لي بخلعـة من فاخر ثيابه، وأتحفني بطيب، ثمّ
أدناني وقرّبني، وجعل يحدّثني ويعتذر إليّ وردّ عليّ جميع ما كان استخرجه منّي، وأحسن رفـدي، وردّني إلى
الناحية التي كنت أتقلّدها وأضاف إليها الكرة التي تليها. قال: وكان الدعاء:«يا من تحلّ بأسمائه عقد المكاره، ويا
من يفلّ بذكره حـدّ الشدائد. ويا من يدعى بأسمائـه العظـام من ضيق المخرج إلى محـلّ الفرج، ذلّت لقدرتك
الصعاب، وتسبّبت بلطفك الأسباب، وجـرى بطاعتك القضاء، ومضت على ذكـرك الأشياء، فهي بمشيّتك دون
قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون وحيك منزجرة. وأنت المرجـوّ للمهمّات، وأنت المفزع للملمّات، لا يندفع منها إلّا
ما دفعت، ولاينكشف منها إلّا ما كشفت، وقد نزل بي من الأمر ما فدحني ثقله ، وحلّ بي منه ما بهضني حمله،
وبقدرتك أوردت عليّ ذلك، وبسلطانك وجّهته إليّ ، فلا مصدر لما أوردت، ولا ميسّر لما عسّرت، ولا صارف
لما وجّهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت،ولا ناصر لمن خذلت إلّا أنت، صلّ على محمّد وآل محمّد.
وافتح لي باب الفـرج بطولك، واصرف عنّي سلطـان الهمّ بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكـوت، وارزقني
حلاوة الصُنع فيما سألتك، وهـب لـي من لدنك فرجا وحِيّا، واجعل لـي من عندك مخرجـا هنيئا، ولا تشغلني
بالإهتمام عن تعاهد فرائضك، واستعمال سنّتك، فقد ضِقت بما نزل بي ذرعا، وامتلاءت بحمل ماحدث عليّ جزعا.
وأنت القادر على كشف ما بليتُ به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل ذلك بي وإن كنت غير مستوجبة منك يا ذا العرش
الظيم، وذا المنّ الكريم، فأنت قادرٌ ياأرحم الراحيمن، آمين ربّ العالمين».
{مهج الدعـوات: ٣٢٤، س ١٥ عنه البحار: ٢٢٤/٥٠، ح ١٢، قطعـة منه، و٢٢٩/٩٢، ح ٢٧، وإثبات الهداة:
٣٨٢/٣ ح٦٣.
قطعة منه في(دعاء الأئمّة: عند ظهور البلايا والمحن) و(تعليمه عليه السلام الدعاء للتخلّص من البلايا والمحن)}.
السادس عشر ومائة - إلى يعقوب بن يزيد:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: روى محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب ابن يزيد قال: كتبت إلى أبي الحسن
عليه السلام: في هذا العصر رجل وقع على{هو يعقوب بن يزيد بن حمّاد الأنباري السلمي، أبو يوسـف، بقرينـة
رواية الصفّار عنه.
قال النجاشي: روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام رجال النجاشي: ٤٥٠ رقم ١٢١٥.
وعدّه الشيخ من أصحاب الرضا، والهادي عليهما السلام رجـال الطوسيّ: ٣٩٥ رقم ١٢، و٤٢٥ رقم ٢، كما أنّ
البرقيّ عدّه من أصحاب الكاظم، والهادي عليهما السلام رجال البرقيّ: ٥٢ و٦٠.
وعدّه ابن شهر آشوب من ثقاة أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام المناقب لابن شهرآشوب: ٤٠٢/٤.
فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن إمّا الكاظم، أو الرضا، أو الهادي:.} جاريته، ثمّ شكّ في ولده.
فكتب عليه السلام: إن كان فيه مشابهة منه، فهو ولده.
{الاستبصار: ٣٦٧/٣، ح ١٣١٤.
تهذيب الأحكام: ١٨١/٨، ح ٦٣٢ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ١٦٨/٢١، ح ٢٦٨١٠.
قطعة منه في(حكم من وقع على جاريته ثمّ شكّ في ولده)}.
(ب) - كتبه عليه السلام إلى أفراد غير معيّنة
وفيه ثلاثة عشر موردا
الأوّل - إلى تاجر بالمدينة:
١- الراونديّ رحمه الله؛: إنّ أحمد بن هارون قال: كنت جالسا أُعلّم غلاما من غلمانه في فازة داره،- فيها بستان-
إذ دخل علينا أبوالحسن عليه السلام راكبا على فرس له،... فأقبل عليّ فقال: متى رأيك تنصرف إلى المدينة؟
فقلت: الليلة. قال: فأكتب إذا كتابا معك توصله إلى فلان التاجر؟
قلت: نعم. قال: يا غلام هات الدواة والقرطاس....
ثمّ أقبل الغلام بالدواة، والقرطاس،- وقد غابت الشمس - فوضعها بين يديه، فأخذ الكتابة حتّى أظلم[الليل] فيما بيني
وبينه، فلم أر الكتاب ... ثمّ كتب كتابا طويلاً إلى أن غاب الشفق ثمّ قطعه؛ فقال للغلام: أصلحه، فأخذ الغلام الكتاب
وخـرج من الفازة ليصلحه، ثمّ عاد إليه وناوله ليختمـه، فختمه من غير أن ينظر الخاتم مقلوبا، أو غير مقلـوب،
فناولني[الكتاب] فأخـذت فقمت... فخرجت مبادرا... وطلبت الرجـل حيث أمرني فوجدته فأعطيته الكتاب، فأخذه
ففضّه ليقرأه فلم يتبيّن قراءة في ذلك الوقت.
فدعا بسراج، فأخذته فقرأته عليه فى السراج في المسجد ، فإذا خطّ مستوٍ، ليس حرف ملتصقا بحرف، وإذا الخاتم
مستوٍ ليس بمقلوب.
فقال لي الرجل: عد إليّ غدا حتّى أكتب جواب الكتاب.
فغدوت فكتب الجواب، فمضيت به إليه... .
{الخرائج والجرائح: ٤٠٨/١، ح ١٤ تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٨١}.
الثاني - إلى مواليه بهمدان:
١- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛:... إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: وكتب عليه السـلام إليّ: قد وصل الحساب
تقبّل اللّه منك،... وكتبت إلى مواليّ بهمدان كتابا أمرتهم بطاعتك، والمصير إلى أمرك، وأن لا وكيل لي سواك.
{رجال الكشّيّ: ٦١١، رقم ١١٣٦.
تقدّم الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في رقم ٨١٣}.
الثالث - إلى بعض مواليه عليه السلام:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون
قال: كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه: لا تلحّوا على المتعة، إنّما عليكم إقامة السنّة، فلا تشتغلوا بها
عن{ألحّ السحاب(إلحاحا) دام مطره. المصباح المنير: ٥٥٠(ألحّ)} فرشكم وحرائركم فيكفُرن ويتبرّين ويدعُون على
الآمر بذلك{في المصدر: يدعين، والصحيح ما أثبتناه من الوافي} ويلعننا.
{في المصدر: يلعنونا، والصحيح مـا أثبتناه من الوافي}{الكافـي: ٤٥٣/٥، ح ٣ عنه وسائل الشيعـة: ٢٣/٢١،
ح ٢٦٤٢٣، والوافي: ٣٤٧/٢١، ح ٢١٣٤٨.
رسالة المتعة للشيخ المفيد ضمن المصنّفات: ١٤/٦، ح ٣٩ عنه البحار: ٣١٠/١٠٠، ح ٥١، ومستدرك الوسائل:
٤٥٥/١٤، ح ١٧٢٧١.
خلاصة الإيجاز في المتعة للشيخ المفيد ضمن المصنّفات: ٥٧/٦، س ١.
قطعة منه في(النهي عن الإلحاح في المتعة) و(العناية بشئون الأزواج)}.
الرابع - إلى جماعة من الموالي:
(١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: محمّد بن مسعود قال: حدّثني محمّد بن نصير قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن
عيسى قال: نسخـة الكتاب مع ابن راشد إلى جماعة الموالي الذين هم ببغداد المقيمين بها، والمدائن، والسـواد،
{تقدّمت ترجمته في ج ٢، رقم ٦٥٠} ومايليها: أحمد اللّه إليكم ما أنا عليه من عافيته وحسن عادته، وأُصلّي على
نبيّه وآله أفضل صلواته، وأكمل رحمته ورأفته.
وإنّي أقمت أبا عليّ بن راشد مقام عليّ بن الحسين بن عبد ربّه ومن كان قبلـه من وكلائـي، وصار في منزلته
عندي، وولّيته ما كان يتولّاه غيره من وكلائي قبلكم، ليقبض حقّـي وارتضيته لكم، وقدّمته على غيره فـي ذلك،
وهو أهله وموضعه.
فصيروا رحمكم اللّه إلى الدفع إليه ذلك وإلـيّ، وأن لا تجعلـوا له على أنفسكم علّة، فعليكم بالخروج عن ذلك،
والتسرّع إلى طاعة اللّه، وتحليل أموالكم، والحقن لدمائكم؛ (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتّقْوَى)، {المائدة: ٢/٥} (وَاتّقُواْ
لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ){الأنعـام: ١٥٥/٦}، (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا * وَلَاتَمُوتُنّ إِلّا وَأَنتُم مّسْلِمُونَ *){في المصدر:
واتّقوا اللّه ، وكلمـة(اللّه) ليست من القرآن}{آل عمران: ١٠٣/٣}{آل عمران: ١٠٢/٣}. فقد أوجبت في طاعته
طاعتي، والخـروج إلى عصيانه الخـروج إلى عصياني، فالزموا الطريق يأجركم اللّه، ويزيدكم من فضله، فإنّ
اللّه بما عنده واسع كريم، متطوّل علـى عباده رحيم، نحن وأنتم في وديعة اللّه وحفظه.
وكتبته بخطّي، والحمد للّه كثيرا.
{رجال الكشّيّ: ٥١٣، رقم ٩٩٢ عنه البحار: ٢٢٣/٥٠، ح ١١.
غيبة الطوسيّ: ٢١٢، س ١٥، قطعة منه، وفيه: ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفّار، عن
محمّد بن عيسى. عنه البحار: ٢٢٠/٥٠، ضمن ح ٧.
قطعـة منه في(سيرته عليه السـلام في نصب الوكيل) و(مدح أبي عليّ بن راشد) و(مدح جماعة من الموالي)
و(وكيله عليه السلام) و(سورة الأنعام: ١٥٥/٦ والمائدة: ٢/٥ وآل عمران: ١٠٣/٣) و(دعاؤه عليه السلام على
جماعة من الموالي)}.
الخامس - إلى بعض أهل العسكر:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد السيّاريّ ، عن بعض أهل العسكر
قال: خرج عن أبي الحسن عليه السلام: إنّ صاحب الصيد يقصّر مادام على الجادّة، فإذا عدل عن الجادّة أتمّ، فإذا
رجع إليها قصّر.
{الاستبصار: ٢٣٧/١، ح ٨٤٦.
تهذيب الأحكام: ٢١٨/٣، ح ٥٤٣ عنه وسائل الشيعة: ٤٨٠/٨، ح ١١٢٢١، والبحار: ٣٢/٨٦، س ١٥، والوافي:
١٧٧/٧ ح ٥٧١٦.
قطعة منه في(حكم صلاة الصيّاد)}.