الرابع والثمانون - إلى محمّد بن إبراهيم:

    (١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحـمه الله؛: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار قـال: كتب

    محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن‏ عليه السلام: إن‏ {لم ‏نجد قرينـة على التعيين إلّا أنّ‏ الراوي عنه وهـو عليّ بن

    مهزيار كان من كبار الطبقة السابعة. الموسوعة الرجاليّة: ٧٢٥/٧ وكان من أصحاب الرضا والجواد والهادي:،

    وروى عنهم. معجم رجال الحديث: ١٩٢/١٢ رقم ٨٥٣٩.

    وعلى هذا فإن كان محمّد بن إبراهيم معاصرا له فالمراد من أبي الحسن‏ عليه السلام إمّا الرضا أو الهادي‏ عليهما

    السلام وإلّا فيحتمل أن يكون الكاظم‏ عليه السلام} رأيت ياسيّدي! أن تعلّمني دعاء أدعو به في دبر صلواتي، يجمع

    اللّه لي به خير الدنيا والآخرة عليه السـلام: تقـول:«أعـوذ بوجهك الكريم‏، وعزّتك التي لا ترام، وقدرتك التي

    لايمتنع منها شي‏ء من شرّ الدنيا والآخرة، ومن شرّ الأوجاع كلّها».

    {الكافي: ٣٤٦/٣، ح ٢٨ عنه البحار: ٤٨/٨٣، س ١٥، ووسائل الشيعة: ٤٧١/٦، ح ٨٤٧١.

    قطعة منه في (تعليمه‏ عليه السلام الدعاء دبر الصلوات)}.

 

 

 

 

    الخامس والثمانون - إلى محمّد بن إبراهيم الحمّصيّ:

    (١)- ابن حمزة الطوسـيّ رحمـه الله؛: عن موسى بن جعفر البغداديّ قال: كانت لي حاجة أحببت أن أكتب إلى

    العسكريّ‏ عليه السلام، فسألت محمّد بن عليّ ابن مهزيار أن ‏يكتب في كتابه إليه بحاجتي فإنّي كتبت إليه كتابا ولم

    أذكر فيه حاجتي بل بيّضت موضعها.

    فورد الكتاب في حاجتي مفسّرا في كتاب لمحمّد بن إبراهيم الحمّصيّ.

    {الثاقب في المناقب: ٥٤٠، ح ٤٨٢ عنه مدينة المعاجز: ٥٠٠/٧، ح ٢٤٩٢.

    تقدّم الحديث أيضا في(إخباره ‏عليه السلام بما في الضمائر)}.

 

 

 

 

    السادس والثمانون - إلى محمّد بن أبي الصهبان:

    (١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي ‏الصهبان قال: كتبت إلى الصادق‏

    عليه السلام: هل يجـوز لي يا سيّدي! أن‏ {قال السيّد الخوئـي: فقد روى عن الصادق (عليّ بن محمّد العسكريّ‏

    عليهما السلام).

    وعدّه البرقيّ تارة في أصحاب الهادي وأُخرى في أصحـاب العسكريّ‏ عليهما السـلام معجم رجـال الحديث:

    ٢٦٣/١٤ رقم ٩٩٩٧} أُعطي الرجل من إخواني من الزكـاة الدرهمين والثلاثـة الدراهم، فقد اشتبه ذلك عليّ؟

    فكتب‏ عليه السلام: ذلك جائز.

    {تهذيب الأحكام: ٦٣/٤، ح ١٦٩ عنه الوافي: ٢٠٧/١٠، ح ٩٤٥٢.

    الاستبصار: ٣٨/٢، ح ١١٨ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٢٥٨/٩، ح ١١٩٦٩.

    قطعة منه في(لقبه ‏عليه السلام)، و(حكم إعطاء الرجل زكاته لولده ونسائه)}.

 

 

 

 

    السابع والثمانون - إلى محمّد بن أبي يونس المكنّى بأبي طاهر الورّاق:

    (١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي طاهر قال: كتبت إليه:

    رجل ترك عمّا وخالاً.

    {هو أبو طاهر الورّاق محمّد بن أبي يونس تسنيم. الموسوعة الرجاليّة:١٢٠٣/٧، وجامع‏ الرواة: ٣٩٦/٢، ومعجم

    رجال الحديث: ٢٠٠/٢١ رقم ١٤٤١١.

    قال النجاشي في ترجمـة«محمّد بن أبي يونس تسنيم»: روى عنه العامّة والخاصّة وقد كاتب أباالحسن العسكريّ‏

    عليه السلام رجال النجاشي: ٣٣٠ رقم ٨٩٢ وكذا التستري. قاموس الرجال: ١٠/٨ الطبعة القديمة.

    فالظاهر أنّ المراد من المكتوب إليه هو الهادي‏ عليه السلام} فأجاب‏ عليه السلام: الثلثان للعمّ والثلث للخال.

    {تهذيب الأحكام: ٣٢٧/٩، ح ١١٧٧ عنه وسائل الشيعة: ١٨٩/٢٦، ح ٣٢٧٩٤، والوافي: ٨٣٣/٢٥، ح ٢٥٠٩٢.

    قطعة منه في(إرث العمّ والخال إذا اجتمعا)}.

 

 

 

    الثامن والثمانون - إلى محمّد بن أحمد بن إبراهيم:

    (١)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روى محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد ابن الفرج عن عليّ بن معبد قال:

     كتب إليه محمّد بن أحمد بن إبراهيم في‏{الظاهر أنّ المكتوب إليه هو الهادي ‏عليه السـلام كما هو المستفاد من

    عبارة «سنة ثلاث وثلاثين ومائتين»} سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، يسأله عن رجـل مـات وخلّف امـرأة وبنين

    وبنات، وخلّف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين، ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين، هل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا

    الغلام، وهم مضطرّون إذا كان على ما وصفته لك جعلني اللّه فداك!

    فكتب‏ عليه السـلام: لا يبيعونـه إلى ميقات شرطـه، إلّا أن يكونوا مضطرّين إلى ‏{في التهذيب: لا تبعه، وفي

    الوسائل: لا يبيعه} ذلك فهو جائز لهم.

    {من لا يحضره الفقيه: ١٨١/٤، ح ٦٣٤.

    تهذيب الأحكام: ١٣٨/٩، ح ٥٨١ عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: ٢٢١/١٩، ح ٢٤٤٦٤.

    قطعة منه في(حكم بيع الوقف عند الإضطرار)}.

 

 

 

 

    التاسع والثمانون -: إلى محمّد بن أحمد بن مطهّر:

    (١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن أحمد بن مطهّر

    قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام إنّي تزوّجتُ بأربع نسوة لم أسـأل عن أسمائهنّ، ثمّ إنّي

    أردت طلاق إحداهنّ، وتزويج امرأة أُخرى.

    فكتب ‏عليه السلام: اُنظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول: اشهدوا أنّ فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي

    طالق، ثمّ تزوجّ الأُخرى إذا انقضت العدّة.

    {الكافي: ٥٦٣/٥، ح ٣١.

    تهذيب الأحكام: ٤٨٦/٧، ح ١٩٥٤ عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: ٥٢٠/٢٠، ح ٢٦٢٤٦.

    قطعة منه في(حكم من كان له أربع نسوة فأراد أن يطلّق إحداهنّ ولم يعلم اسمها) و(حكم تزويج من كـان عنده

    أربع نسوة فطلّق واحدة)}.

 

 

 

    التسعون - إلى محمّد بن أُورمة:

    ١- الراونديّ رحمه الله؛: روي عن ابن أُورمة قال:... وكتبت في الكتاب: إنّي[قد] بعثت إليك‏ عليه السلام من قبل

    فلانة كذا، ومن قبل فلان كذا، ومن قبل فلان، وفلان بكذا. فخرج فـي التوقيع: قد وصل مـا بعثت من قبل فلان

    وفلان ومن قبل المرأتين، تقبّل اللّه منك، ورضي عنك وجعلك معنا في الدنيا والآخرة... .

    {الخرائج والجرائح: ٣٨٦/١، ح ١٥.

    تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٤١}.

 

 

 

 

    الحادي والتسعون - إلى محمّد بن بادية:

    (١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: عليّ قال: حدّثني محمّد بن يعقوب، عن الحسن بن راشد، عن محمّد بن بادية

    قال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام {في نسخة«أبادية» و في أُخرى«بابويه» وفي ثالثـة«زادوية». الموسوعة

    الرجاليّة: ٣٤/٦ و٩٩.

    نقول: لم نجد له ترجمـة في الكتب الرجاليّة إلّا أنّ السيّد البروجردي(قده) عدّه من الطبقة السابعة. الموسوعـة

    الرجاليّة: ٩٩/٦.

    فالظاهـر أنّ المراد من أبي الحسن هو الرضا أو الهادي‏ عليهما السلام وإن كـان الثاني أظهر واللّه العالم} في‏

    يونس.

    فكتب ‏عليه السلام: لعنه اللّه ولعن أصحابه! أو بري‏ء اللّه منه ومن أصحابه.

    {رجال الكشّيّ: ٤٩٢، رقم ٩٤١.

    قطعة منه في(ذمّ يونس بن عبد الرحمن وأصحابه) و(دعاؤه ‏عليه السلام على يونس وأصحابه)}.

 

 

 

 

    الثاني والتسعون - إلى محمّد بن جزك:

    (١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن جزك قال: كتبت

    إلى أبي الحسن ‏عليه السـلام أسأله، عن رجـل تزوّج جارية بكرا فوجدها ثيّبا، هـل يجب لها الصداق وافيا، أم

    ينتقص؟ قال‏ عليه السلام: ينتقص.

    {الكافي: ٤١٣/٥، ح ٢.

    تهذيب الأحكام: ٣٦٣/٧، ح ١٤٧٢، و٤٢٨، ح .١٧٠٦ عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: ٢٢٣/٢١، ح ٢٦٩٤٦.

    عوالي اللئالي: ٣٥٨/٣، ح ٣١٤.

    قطعة منه في(حكم من تزوّج بكرا فوجدها ثيّبا)}.

 

 

 

 

    (٢)- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله؛: سعد، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن

    الثالث‏ عليه السلام: إنّ لي جِمالاً ولي قوّاما عليها، ولست أخرج فيها إلّا في طريق مكّة لرغبتي في الحجّ أو في

    الندرة إلى بعض المواضع ، فمـا يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل؟ أيجب عليّ التقصير فـي الصـلاة

    والصيام في السفر أو التمام؟

    فوقّع‏ عليه السلام: إذا كنت لا تلزمها، ولا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلى طريق مكّة، فعليك تقصير وإفطار.

    {تهذيب الأحكام: ٢١٦/٣، ح ٥٣٤.

    الكافي: ٤٣٨/٣، ح ١١، مضمرا، بتفاوت.

    الاستبصار: ٢٣٤/١، ح .٨٣٥ عنه وعن الكافي والتهذيب، وسائل الشيعة: ٤٨٩/٨، ح ١١٢٤٨.

    من لا يحضره الفقيه: ٢٨٢/١، ح ١٢٨٠ عنه الوافي: ١٦٩/٧، ح ٥٧٠١.

    قطعة منه في(حكم صلاة المكاري) و(حكم صوم المكاري)}.

 

 

 

 

    الثالث والتسعون - إلى محمّد بن الحسن بن شمّون:

    (١)- البرقـيّ رحمـه الله؛: عن محمّد بن الحسن بن شمّون قـال: كتبت إلى أبي‏ الحسن‏ عليه السلام: إنّ بعض

    أصحابنا يشكو البخر.

    فكتب‏ عليه السلام إليه: كل التمر البرنيّ. قال: وكتب إليه آخر: يشكو يبسا.

    فكتب ‏عليه السلام إليه: كل التمر البرنيّ على الريق، واشرب عليه المـاء، ففعل فسمن وغلبت عليه الرطوبـة،

    فكتب إليه يشكو ذلك.

    فكتب ‏عليه السلام إليه: كل التمر البرنيّ على الريق، ولا تشرب عليه الماء، فاعتدل.

    {المحاسن: ٥٣٣، ح ٧٩٣

    عنه الفصول المهمّة للحـرّ العاملي: ١٠٤/٣، ح  ٢٦٧١، ووسائل الشيعـة: ١٣٨/٢٥ ح ٣١٤٤٣، والبحـار:

    ٢٠٣/٥٩، ح ١، و١٣٣/٦٣، ح ٣٢، وطبّ الأئمّة للسيّد الشبّر: ٢١١، س ١٣.

    تقدّم الحديث أيضا في(أكل التمر البرني)، وقطعة منه في(علاج البخر) و(علاج اليبس)}.

 

 

 

 

    الرابع والتسعون - إلى محمّد بن الحسين بن مصعب المدائنيّ:

    (١)- أبو جعفر الطبريّ رحمه الله؛: وروى المعلّى بن محمّد البصريّ، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه قال: كتب

    إليه [أي أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام]: محمّد بن الحسين ابن مُصْعَب المدائنيّ يسأله عن السجود على الزجاج؟

    قال: فلمّا نفذ الكتاب حدّثت نفسي: إنّه ممّا أنبتت الأرض، وإنّهم قالوا: لابأس بالسجود على ما أنبتت الأرض.

    قال: فجـاء الجـواب: لا تسجد، وإن حدّثتك نفسك أنّـه ممّا أنبتت الأرض فإنّه من الرمْل والملح، والملح سَبَخٌ،

    والرمل سَبَخٌ، والسبَخ بلدٌ ممسوخ.

    {دلائل الإمامة: ٤١٤، ح ٣٧٥ عنه مدينة المعاجز: ٤٤٤/٧، ح ٢٤٤٦.

    إثبات الوصيّة: ٢٣١، س ١٩ عنه مستدرك الوسائل: ١٠/٤، ح ٤٠٥١.

    كشف الغمّـة: ٣٨٤/٢، س ٢٢، نقـلاً من كتاب(الدلائل) لعبد اللّه بن جعفر الحميريّ فـي دلائل عليّ بن محمّد

    العسكريّ‏ عليهما السلام عنه إثبات الهداة: ٣٨١/٣، ح ٥٢، ووسائل الشيعة: ٣٦٠/٥، س١٠، والبحار: ١٧٦/٥٠،

    ضمن ح ٥٥.

    قطعة منه في(إخباره ‏عليه السلام بما في الضمائر) و(حكم السجود على الزجاج)}.

 

 

 

 

    الخامس والتسعون - إلى محمّد بن داذويه:

    (١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ويعقوب بن يزيد، عن محمّد بن

    داذويه قال: كتبت إلى‏{قد اختلف الرجاليّون في ضبطه، ففي تنقيح المقال: ١١٧/٣ رقم ١٠٧٠٦، محمّد بن زاوية،

    ثمّ قال وفي نسخة «زايدة» بدل «زاوية» وفي ثالثة «زادويه».

    وفي جامع الرواة: ١١٣/٢ محمّد بن زاويـة، وفي الموسوعـة الرجاليّـة: ٤٨٩/١، محمّد بن زادويه و٤٣٣/٢

    «زاذويه» وفي نسخة «راذويه» و٣٢٤/٤ «رادويه».

    وفي معجم رجال الحديث:  ٧٥/١٦ رقم ١٠٧١٣ محمّد بن داذويه(رازويه) وفي الكافي(النسخة المصحّحة للسيّد

    الزنجاني): «محمّد بن زادبه».

    قال المجلسيّ‏ قدس سره في مرآة العقول: ٢٦٢/٢٢ قال ابن حجر في التقريب:«داذويه» بالدال المهملـة والألف

    بعدها، والذال المعجمة بعدها الواو والياء المثنّاة بعدها الهاء.

    نقول: ما نسبه إلى التقريب لم نجده في النسخة المطبوعة، وعلى أيّ حال فالرجل مجهول ولم نجد له ترجمة في

    الكتب الرجاليّة للخاصّـة والعامّـة، إلّا أنّ السيّد البروجردي‏ قدس سره - عدّه - من الطبقة السابعة. الموسوعة

    الرجاليّة:  ٣٢٤/٤ وعلى هذا فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن هو الهادي‏ عليه السلام} أبي ‏الحسن‏ عليه السلام

    أسأله عن شارب المسكر. قال: فكتب‏ عليه السلام: شارب الخمر{في التهذيب والوسائل: شارب المسكر} كافر.

    {الكافي: ٤٠٥/٦، ح ٩.

    تهذيب الأحكام: ١٠٨/٩، ح ٤٦٩ عنه وسائل الشيعة: ٣١٩/٢٥، ح ٣٢٠٠٧.

    قطعة منه في(شرب المسكر)}.

 

 

 

 

    السادس والتسعون - إلى محمّد بن رجاء الأرجانيّ:

    (١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد

    بن رجاء الأرجانيّ قال: كتبت إلى‏ {في الفقيه: الخيّاط} الطيّب ‏عليه السلام: إنّي كنت في المسجد الحرام، فرأيت

    دينارا، فأهويت إليه ‏{المراد من الطيّب هو الهادي ‏عليه السلام لما صرّح به ابن شهر آشـوب من أنّ الطيّب من

    ألقاب الإمام أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي عليهما السلام المناقب لابن شهرآشـوب: ٤٠١/٤} لآخذه، فإذا أنا

    بآخـر، ثمّ بحثت الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرّفتها فلم ‏يعرفها أحـد، فما ترى في ذلك؟ فكتب ‏عليه السـلام:

    فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير، فإن كنت محتاجا فتصدّق بثلثها، وإن كنت غنيّا، فتصدّق بالكلّ.

    {الكافي: ٢٣٩/٤، ح ٤ عنه وسائل الشيعة: ٢٦١/١٣، ح ١٧٦٩٨.

    تهذيب الأحكـام: ٣٩٥/٦، ح ١١٨٨، وفيـه: عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن رجـاء الخيّاط، بتفاوت. عنه وعن

    الفقيه، وسائل الشيعة: ٤٦٢/٢٥، ح ٣٢٣٥٨.

    من لا يحضره الفقيه: ١٨٧/٣، ح ٨٤٢، بتفاوت. عنه وعن التهذيب والكافي، الوافي: ٣٤٢/١٧، ح ١٧٣٨١.

    قطعة منه في(حكم لقطة الحرم)}.

 

 

 

    السابع والتسعون - إلى محمّد بن الريّان:

    (١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسـى، عن محمّد

    بن الريّان قال: كتبت إلى العسكريّ‏ عليه السلام:{قال النجاشي:«محمّد بن الريّان بن الصلت الأشعريّ القمّيّ» له

    مسائل لأبي الحسن العسكريّ‏ عليه السلام قال الشيخ في رجاله: ثقة من أصحاب الهادي‏ عليه السلام معجم رجال

    الحديث:  ٨٣/١٦ رقم ١٠٧٥٠} جعلت فـداك، روي لنا: أن ليس لرسـول اللّه صلـى الله عليه و آله وسلم من

    الدنيا إلّا الخمس.

    فجاء الجواب: إنّ الدنيا وما عليها لرسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم.

    {الكافي: ٤٠٩/١، ح ٦ عنه الوافي: ٢٨٩/١٠، ح ٩٥٩٤.

    رجال الكشّيّ: ٤٠٩ /١، س ١٣.

    قطعة منه في(إنّ الدنيا كلّها لرسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم)}.

 

 

 

 

    (٢)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى

    الرجل‏ عليه السلام: هـل يجري دم البَقّ مجرى‏{البَقّ هـو البعوض، واحده بَقّة ومنه «لا بأس بقتل البَقّ». مجمع

    البحرين: ١٤٠/٥(بقق)} دم البراغيث؟ وهل يجـوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه، وأن‏ يقيس

    على نحو هذا فيعمل به؟

    فوقّع ‏عليه السلام: يجوز الصلاة، والطهر منه أفضل.

    {في التهذيب والوسائل: تجوز} {الكافي: ٦٠/٣، ح ٩ عنه وسائل الشيعة: ٤٣٦/٣، ح ٤٠٩١، والوافي: ١٨٧/٦،

    ح ٤٠٦٨.

    تهذيب الأحكام: ٢٦٠/١، ح ٧٥٤ عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: ٤٣٦/٣، ح ٤٠٩١.

    قطعة منه في(حكم الصلاة في ثوب فيه دم البراغيث)}.

 

 

 

 

    (٣)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت

    إلى أبي الحسن‏ عليه السلام أسأله عن‏{في الفقيه: كتبت إليه- يعني عليّ بن محمّد عليهما السلام-} إنسان أوصى

    بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلّا بابا واحدا منها، كيف يصنع في الباقي؟

    فوقّع ‏عليه السلام: الأبواب الباقية يجعلها في البرّ.

    {الكافي: ٥٨/٧، ح ٧.

    تهذيب الأحكام: ٢١٤/٩، ح ٨٤٤.

    من لا يحضره الفقيـه: ١٦٢/٤، ح ٥٦٥ عنه وعن التهذيب والكافـي، وسائل الشيعـة: ٣٩٣/١٩، ح ٢٤٨٣٠،

    والوافي: ١٤٩/٢٤ ح ‏٢٣٨٠٥.

    عوالي اللئالي: ٢٧٧/٣، ح ٢٨.

    قطعة منه في(حكم نسيان الوصيّ بعض مصارف الوصيّة)}.

 

 

 

 

    (٤)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت

    إلى الرجل ‏عليه السلام أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدّى؟ فكتب‏ عليه السلام: أربعة أرطال بالمدنيّ.

    {الاستبصار: ٤٩/٢، ح ١٦٤.

    تهذيب الأحكام: ٨٤/٤، ح ٢٤٤ عنه الوافي: ٢٥٧/١٠، ح ٩٥٤٨ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ٣٤٢/٩،

    ح ١٢١٨٣.

    قطعة منه في (مقدار زكاة الفطرة)}.

 

 

 

 

    (٥)- الراونديّ رحمه الله؛: عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام: أسأله أن يعلّمني

    دعاء[للشدائد] والنوازل والمهمّات، وقضاء حوائج الدنيا والآخرة، وأن يخصّني كما خصّ آباؤه مواليهم.

    فكتب ‏عليه السلام إليّ: الزم الاستغفار.

    {الدعوات: ٤٩، ح ١٢٠ عنه البحار: ٢٨٣/٩٠، ضمن ح ٣٠.

    قطعة منه في (موعظته ‏عليه السلام في الإستغفار لدفع الشدائد)}.

 

 

 

 

    (٦)- الإربليّ رحمـه الله؛: محمّد بن الريّان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي‏ الحسن‏ عليه السلام: أستأذنه في كيد

    عدوّ لم يمكن كيده، فنهاني عن ذلك ، وقال كلاما معناه: تكفاه، فكفيته واللّه! أحسن كفاية، ذلّ وافتقر ومات فـي

    أسوء الناس حالاً في دنياه ودينه.

    {كشف الغمّة: ٣٨٨/٢، س ١٦ عنه إثبات الهداة: ٣٨٢/٣، ح ٥٩، والبحار: ١٨٠/٥٠، ضمن ح ٥٦.

    تقدّم الحديث أيضا في(إخباره‏ عليه السلام بالوقائع الآتية)}.

 

 

 

 

    الثامن والتسعون - إلى محمّد بن سرو:

    (١)- الشيخ الطوسـيّ رحمه الله؛: سعد بن عبد اللّه ، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن سرو قال: كتبت إلى

    أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام: ما تقول في رجـل يتمتّع بالعمرة إلى الحـجّ وافى غداة عرفة، وخرج الناس من

    منى إلى عرفات، عمرته قائمـة أو ذهبت منه؟ إلى أيّ وقت عمرته قائمة إذا كـان متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ، فلم

    يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع؟

    فوقّع ‏عليه السلام: ساعـة يدخل مكّـة إن‏شـاء اللّه يطوف ، ويصلّي ركعتين، ويسعى ويقصّر، ويحـرم بحجّته،

    ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الإمام.

    {في التهذيب: ويخرج بحجّته}{الاستبصار: ٢٤٧/٢، ح ٨٦٥

    تهذيب الأحكام: ١٧١/٥، ح ٥٧٠ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ٢٩٥/١١، ح ١٤٨٤٣.

    قطعة منه في(إحرام المتمتّع بالحجّ في غير يوم التروية)}.

 

 

 

 

    التاسع والتسعون - إلى محمّد بن عبد الجبّار:

    (١)- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى العسكريّ‏

    عليه السلام: امرأة أوصت إلى رجل،{هـو محمّد بن أبي الصهبان الذي عدّه الشيخ من أصحاب الجواد والهادي

    والعسكريّ:. رجـال الطوسيّ:  ٤٠٧ رقم ٢٥، و٤٢٣ رقم ١٧، و٤٣٥ رقم ٥ وله مكاتبـة إلى أبي محمّد عليه

    السلام الكافي: ٣٩٩/٣، ح ١٠، والعسكريّ‏ عليه السلام تهذيب الأحكام: ١٦١/٩، ح ٩٩٤.

    وروى عن الصادق(عليّ بن محمّد العسكريّ) عليهما السلام معجم رجال الحديث: ٢٦٣/١٤ رقم ٩٩٩٧.

    فعلـى هـذا أنّ المراد من(العسكريّ‏ عليه السـلام) إمّـا أبو الحسن العسكريّ وإمّا أبو محمّد العسكريّ‏ عليهما

    السلام} وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف، وشعر، وشبه، وصفر،

    ونحاس، وكلّ ما لها أقرّت به للموصى إليه.

    وأشهدت على وصيّتها، وأوصت أن يحجّ عنها من هذه التركة حجّتان ، ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم، وماتت

    المرأة وتركت زوجا، فلم ندر كيف الخروج من هذا، واشتبه الأمر علينا.

    وذكر كاتب: أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصيّ؟

    فقال: لا يصحّ تركتك إلّا بإقرارك له بدين بشهادة الشهود، وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به.

    فكتب له بالوصيّة على هذا، وأقرّت للوصيّ بهذا الدين ، فرأيك أدام اللّه عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هـذا،

    وتعريفنا بذلك لنعمل به إن‏شاء اللّه.

    فكتب بخطّه ‏عليه السلام: إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما، فيخرج الدين من رأس المال إن‏شاء اللّه، وإن لم

    يكن الدين حقّا، أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها، كفى أو لم يكف.

    {الاستبصار: ١١٣/٤، ح ٤٣٣ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٢٩٤/١٩، ح ٢٤٦٣٠.

    تهذيب الأحكام: ١٦١/٩، ح  ٦٦٤، بتفاوت. عنه الوافي: ١٦٣/٢٤، ح ٢٣٨٣٣، وفيه: عن الصهباني قال: كتبت

    إلى العسكريّ‏ عليه السلام.

    قطعة منه في(حكم من أوصى بثلث ماله وأقرّ للوارث وغيره بدين)}.

 

 

 

 

    المائة - إلى محمّد بن عبد الرحمن الهمدانيّ:

    (١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: سعد بن عبد اللّه، عن الحسن بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد، عن جدّه إبراهيم بن

    محمّد، إنّ محمّد بن عبد الرحمن الهمدانيّ، كتب إلى أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام: يسأله عن الوضوء للصلاة في

    غسل الجمعة.

    فكتب‏ عليه السلام: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.

    {الاستبصار: ١٢٦/١، ح ٤٣١.

    تهذيب الأحكام: ١٤١/١، ح ٣٩٧ عنه وسائل الشيعة: ٢٤٤/٢، ح ٢٠٥٦، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: ٢٨/٢،

    ح ١١٦٩، والوافي: ٥٢٨/٦، ح ٤٨٥٧.

    قطعة منه في(حكم الوضوء في غسل الجمعة)}.

 

 

 

 

    الحادي ومائة - إلى محمّد بن عليّ بن عيسى:

    (١)- ابن إدريس الحلّـيّ رحمـه الله؛: حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد، وموسى ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن

    عيسى قال: كتبت إلى الشيخ أعزّه اللّه‏{في المصدر: «موسى بن محمّد بن عليّ بن عيسى»، والصحيح ما أثبتناه،

    كما في الوسائل والبحار}{في الوسائل: الشيخ يعني الهادي‏ عليه السـلام} وأيّده، أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ

    أصوافه أصلح؟

    فأجاب ‏عليه السلام: لا أُحبّ الصلاة في شي‏ء منه.

    قال: فرددت الجواب: إنّا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحـدا أن يسافر منه بلا وبر، ولا يأمن على نفسه

    إن هو نزع وبره، فليس يمكن الناس كلّهم مايمكن الأئمّة:، فما الذي ترى أن يعمل به في هذا الباب؟

    قال: فرجع الجواب: تلبس الفنك والسمّور.

    {السرائر: ٥٨٣/٣، س ٨ عنه البحار: ٢٢٨/٨٠، ح ١٨، ووسائل الشيعة: ٣٥١/٤، ح ٥٣٦١.

    قطعة منه في(حكم الصلاة في الوبر والفنك والسمّور)}.

 

 

 

 

    (١)- ابن إدريس الحلّيّ رحمـه الله؛: حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسـى ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن

    عيسى قال: سألته عن العلم المنقول إلينا عن آبائك و أجدادك صلوات اللّه عليهم قد اختلف علينا فيه، كيف العمل

    به على اختلافه؟ أو الردّ إليك فيما اختلف فيه.

    فكتب‏[أبو الحسن الهادي‏] عليه السلام: ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، وما{نقله ابن إدريس من كتاب مكاتبات الرجال

    ومسائلهم إلى أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام} لم‏تعلموا فردّوه إلينا.

    {السرائر: ٥٨٤/٣، س ١٦

    عنه البحار: ٢٤٥/٢، ح ٥٥، والفصول المهمّة للحـرّ العاملي: ٦١٤/١، ح ٩٦٧، ووسائل ‏الشيعـة: ١١٩/٢٧،

    ح ٣٣٣٦٩.

    قطعة منه في(كيفيّة العمل بالأحاديث المنقولة عن الأئمّة:) و(كيفيّة العمل بالأحاديث المختلفة)}.

 

 

 

 

    (١)- ابن إدريس الحلّـيّ رحمـه الله؛: حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسى ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن

    عيسى قال: كتبت إليه[أي أبي الحسن‏{نقله ابن إدريس من كتاب مكاتبات الرجال ومسائلهم إلى أبي الحسن الثالث‏

    عليه السـلام} عليّ بن محمّد عليهما السـلام]: أسأله عن الناصب، هـل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه

    الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟

    فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب.

    {السـرائر: ٥٨٣/٣، س ١٤ عنـه وسائل الشيعـة: ٤٩٠/٩، ح ١٢٥٥٩، و١٣٣/٢٩، ح ٣٥٣٢٦، والبحـار:

    ١٣٥/٦٩ ح‏ ١٨، والوافي: ٢٣٠/٢، س ٦.

    تقدّم الحديث أيضا في(الإعتقاد بإمامة غير الأئمّة:)}.

 

 

 

 

    (٢)- ابن إدريس الحلّـيّ رحمـه الله؛: حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسى ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن

    عيسى قال: كتبت إليه[أي أبي الحسن الهادي‏ عليه السـلام]: أسألـه عن العمل لبني العبّاس، وأخذ ما أتمكّن من

    أموالهم، {نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجـال ومكاتباتهم إلى مولانا أبـي الحسن علـيّ بن محمّد عليهما

    السلام} هل فيه رخصة؟ وكيف المذهب في ذلك؟ فقال‏ عليه السلام: ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فاللّه قابل

    العذر، وما خلا ذلك فمكروه، ولا محالة قليله خير من كثيره، وما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه ويسبّب على

    يديه ما يشرك فينا وفي موالينا . قال: فكتبت إليه في جواب ذلك: أعلمه أنّ مذهبي في الدخول في أمرهم وجود

    السبيل إلى إدخال المكروه على عـدّوه، وانبساط اليد في التشفّي منهم بشي‏ء أن يقـرب به إليهم. فأجـاب‏ عليه

    السلام: من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما، بل أجرا وثوابا.

    {السرائر: ٥٨٣/٣، س ١٧ عنه وسائل الشيعة: ١٩٠/١٧، ح ٢٢٣٢٢.

    تقدّم الحديث أيضا في(حكم الولاية من قبل الجائر)}.

 

 

 

 

    (٣)- ابن إدريس الحلّيّ رحمـه الله؛: حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسـى ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن

    عيسى قال: كتبت إليه [أي أبي الحسن الهادي‏ عليه السلام] أسألـه عن المساكين، الذين يقعدون في الطرقات من‏

    {نقلـه ابن إدريس من كتاب مسائل الرجـال ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن علـيّ بن محمّد عليهما السـلام}

    الجزايرة، والسايسين وغيرهم، هل يجوز التصدّق عليهم قبل أن أعرف‏{في البحار: الساسانيّين} مذهبهم؟

    فأجاب ‏عليه السلام: من تصدّق على ناصب فصدقته عليه لا له، لكن على من تعرف مذهبه وحالـه، فذلك أفضل

    وأكبر، ومن بعد فمن ترفّقت عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه، لم يكن بالتصدّق عليه بأس إن‏شاء اللّه.

    {السرائر: ٥٨٤/٣، س ٦ عنه البحار: ١٢٧/٩٣، ح ٤٦، ووسائل الشيعة: ٤١٦/٩، ح ١٢٣٦٨.

    تقدّم الحديث أيضا في(حكم إعطاء الصدقة إلى من لم يعرف مذهبه)}.

 

 

 

 

    (٤)- ابن إدريس الحلّيّ رحمه الله؛: حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسـى ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن

    عيسى،[قـال‏]: كتبت إليه[أي أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي‏ عليهما السلام]: جعلت فداك؛ عندنا طبيخ يجعل

    فيه‏{نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجـال ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام}

    الحصرم، وربما جعل فيه العصير من العنب، وإنّما هو لحم يطبخ به.

    {الحِصْرِم: أوّل العنب مادام حامضا. مجمع البحـرين: ٤١/٦،(حِصْرِم)} وقد روي عنهم في العصير: أنّه إذا

    جعل على النار لم يشرب حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، وأنّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلـة،

    وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك. فكتب‏ عليه السلام بخطّه: لا بأس بذلك.

    {السرائر: ٥٨٤/٣، س ١١ عنه وسائل الشيعة: ٢٨٨/٢٥، ح ٣١٩٢٨، والبحار: ٥٠٤/٦٣، ح ٦، و١٧٦/٧٦،

    ح ٦.

    قطعة منه في (حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير العنبي)}.

 

 

 

    الثاني ومائة - إلى محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيّ:

    (١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى قال: كتبت

    إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام: جعلني اللّه فداك يا سيّدي! قد روي لنا: أنّ اللّه في موضع دون

    موضع‏ على العرش استوى، وأنّه ينزل كلّ ليلة في النصف الأخير من الليل إلى السماء الدنيا.

    وروي: أنّه ينزل عشيّة عرفة ثمّ يرجع إلى موضعه.

    فقال بعض مواليك في ذلك: إذا كان في موضع دون موضع، فقد يلاقيه الهواء ، ويتكنّف عليه، والهواء جسم

    رقيق يتكنّف على كلّ شي‏ء بقدره، فكيف يتكنّف عليه جلّ ثناؤه على هذا المثال؟

    فوقّع ‏عليه السلام: علم ذلك عنده، وهو المقدّر له بما هو أحسن تقديرا، واعلم أنّه إذا كان في السماء الدنيا فهو

    كما هو على العرش، والأشياء كلّها له سواء علما وقدرة ملكا وإحاطة.

    {الكافي: ١٢٦/١، ح ٤ عنه الفصول المهمّـة للحـرّ العاملي: ٢١١/١، ح ١٧٦، والوافي: ٤٠٣/١، ح ٣٢٤،

    والبرهان: ٣١/٣، ح ٧.

    قطعة منه في(صفات اللّه عزّ وجلّ)}.

 

 

 

    (٢)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روى محمّد بن يعقـوب الكلينيّ، عن محمّد ابن يحيى، عن محمّد بن عيسى

    بن عبيد قال: كتبت إليه[أي عليّ بن محمّد عليهما السلام]: رجل أوصى لك جعلني اللّه فداك بشي‏ء معلوم من

    ماله، وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وأُمّه، ثمّ إنّه غيّر الوصيّة فحرم من أعطى، وأعطى من حرم، أيجوز له

    ذلك؟ فكتب ‏عليه السلام: هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت.

    {من لا يحضره الفقيه: ١٧٣/٤، ح ٦٠٧ عنه وسائل الشيعة: ٣٠٥/١٩، ح ٢٤٦٥٦.

    قطعة منه في(حكم تغيير الوصيّة قبل الموت)}.

 

 

 

 

    (٣)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: كتب محمّد بن عيسـى بن عبيد اليقطينـيّ، إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد

    العسكريّ‏ عليهما السلام في رجل دفع ابنه إلى رجـل وسلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثمّ جاء رجل

    آخر فقال له: سلّم ابنك منّي سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل

    أم لا؟

    فكتب ‏عليه السلام بخطّه: يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف.

    {من لا يحضره الفقيه: ١٠٦/٣، ح ٤٤١ عنه وسائل الشيعة: ١١٨/١٩، ح ٢٤٢٧٠.

    تقدّم الحديث أيضا في(حكم من آجر ولده مدّة)}.

 

 

 

 

    (٤)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روى محمّد بن يعقوب الكلينيّ‏ رضي الله عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد

    بن عيسى بن عبيد قال: كتبت إلى عليّ بن محمّد عليهما السلام: رجل جعل لك جعلني اللّه فداك شيئا من مالـه،

    ثمّ احتاج إليه أيأخذه لنفسه، أو يبعث به إليك؟

    فقال‏ عليه السلام: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إليه.

    {واسى مواساة الرجل: لغة في آساه مؤاساة أي عاونه. المنجد: ٩٠١ (واسى)}{من لا يحضره الفقيه: ١٧٣/٤،

    ح ٦٠٦ عنه وسائل الشيعة: ٢٣٤/١٩، ح ٢٤٤٨٨.

    إكمال الدين وإتمام النعمة: ٥٢٢، ح ٥٢ عنه البحار: ١٨٧/٩٣، ح ١٢،والوافي: ٥٣٣/١٠، ح ١٠٠٦١.

    قطعة منه في(مواساة الأئمّة: مع الناس) و(من أوصى للإمام‏ عليه السلام بمال ثمّ احتاج إليه)}.

 

 

 

 

    (٥)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله ؛: وذكر أبو محمّد الفضل بن شاذان في بعض كتبه: أنّ من الكذّابين المشهورين

    ابن بابا القمّيّ. قال سعد: حدّثني العبيديّ قال: كتب إليّ العسكريّ‏ عليه السلام ابتداءً منه: أبرء إلى اللّه من الفهريّ‏

    والحسن بن محمّد بن بابا القمّيّ، فابرء منهما فإنّي محذّرك وجميع مواليّ وإنّي ألعنهما، عليهما لعنة اللّه، مستأكلين

    يأكلان بنا الناس فتّانين مؤذيين، آذاهم االلّه وأركسهما في الفتنة ركسا. يزعم ابن بابا أنّـي بعثته نبيّا وأنّه باب، عليه

    لعنة اللّه، سخر منه الشيطان فأغواه، فلعن اللّه من قبل منه ذلك، يامحمّد! إن قدرت أن تشدخ رأسه بالحجر فافعل،

    فإنّه قد آذاني، آذاه‏{الشدخ: الكسر فـي الشي‏ء الأجـوف، يقال: شدخت رأسـه شدخا من باب نفع: كسرته. مجمع

    البحرين: ٤٣٥/٢(شدخ)} اللّه في الدنيا والآخرة.

    {رجال الكشّيّ ٥٢٠، ضمن ح ٩٩٩ عنه البحار: ٣١٧/٢٥، ح ٨٤.

    قطعة منه في (أمره ‏عليه السلام بقتل ابن بابا) و(دعاؤه‏ عليه السلام على الفهريّ والحسن ابن محمّد بن بابا) و(ذمّ

    الفهريّ) و(ذمّ الحسن بن محمّد بن بابا القمّيّ) و(الكذّابون عليه ‏عليه السلام)}.

 

 

 

 

    (٦)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: سعد قال: حدّثني سهل بن زياد الآدميّ ، عن محمّد بن عيسى قال: كتب إليّ

    أبو الحسن العسكريّ ابتداءً منه: لعن اللّه القاسم اليقطينـيّ‏، ولعن اللّه عليّ بن حسكـة القمّيّ، إنّ شيطانا ترائى

    تراءى لي الشي‏ء»: ظهر لي. مجمع البحرين: ١٧٢/١ (رأى)} للقاسم فيوحي إليه زخرف القول غرورا.

    {رجال الكشّيّ: ٥١٨، رقم ٩٩٦ عنه البحار: ٣١٦/٢٥، ح ٨١.

    قطعـة منه في (دعاؤه ‏عليه السـلام على عليّ بن حسكة) و(ذمّ القاسم اليقطينيّ) و(ذمّ عليّ بن حسكة) و(دعاؤه

    ‏عليه السلام على القاسم اليقطينيّ)}.

 

 

 

 

    (٧)  - الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى قال: كتبت إليه: خشف أُمّ ولد

    عيسى بن عليّ بن يقطين في سنة{الظاهر هو محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين قال النجاشي: روى عن أبي جعفر

    الثاني‏ عليه السلام مكاتبة ومشافهة. رجال النجاشي: ٣٣٣ رقم ٨٨٦.

    عـدّه الشيخ من أصحـاب الرضا والهادي والعسكريّ:. رجال الطوسيّ: ٣٩٣ رقم ٧٦، و٤٢٢ رقم ١٠، و٤٣٥

    رقم ٣} ثلاث ومائتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد ، أخبرك ياسيّدي ومولاي إنّ ابنة مولاك عيسى

    بن عليّ بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها، ذكـروا أنّ جدّتها أُمّ عيسى بن علـيّ بن يقطين

    كانت لعبيد بن يقطين، ثمّ صارت إلى عليّ بن يقطين، فأولدها عيسى ابن عليّ، فذكروا أنّ ابن عبيد قد صار عمّها

    من قبل جدّتهـا أُمّ أبيهـا انّها كانت لعبيد بن يقطين، فرأيك يا سيّدي ومولاي أن ‏تمنّ علـى مولاتك بتفسير منك،

    وتخبرني هل تحلّ له فإنّ مولاتك يا سيّدي في غمّ، اللّه به عليم.

    فوقّع ‏عليه السلام في هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عمّا لا تحلّ له، والعمّ والد وعمّ.

    {تهذيب الأحكام: ٤٥٦/٧، ح .١٨٢٦ عنه الوافي: ٢٠١/٢١، ح .٢١٠٨٦

    الاستبصار: ١٧٥/٣، ح ٦٣٦ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٤٧٥/٢٠، ح ٢٦١٣٤.

    قطعة منه في(حكم تزويج الرجل المرأة وتزويج ابنه ابنتها)}.

 

 

 

 

    (٨)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: عليّ بن حاتم، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن

    عيسى قال: كتبت إليه‏ عليه السلام:{تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه‏ عليه السلام إليه} جعلت‏ فداك، ربما

    غمّ علينا الهلال في شهر رمضان، فنرى من الغد الهلال قبل الزوال، وربما رأيناه بعد الزوال، فنرى أن نفطر قبل

    الزوال إذا رأيناه، أم‏لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟

    فكتب ‏عليه السلام: تتمّ إلى الليل، فإنّه إن كان تامّا رؤي قبل الزوال.

    {تهذيب الأحكام: ١٧٧/٤، ح ٤٩٠ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ٢٧٩/١٠، ح ١٣٤١٣.

    الاستبصار: ٧٣/٢، ح ٢٢١، بتفاوت يسير. عنه الدرّ المنثور: ٤٣/٢، س ٢.

    قطعة منه في(حكم صوم يوم الشكّ)}.

 

 

 

 

    (٩)- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: محمّد بن علـيّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله:

    يا سيّدي! روي عن جدّك أنّه قال: لا بأس‏{هو محمّد بن عيسى بن عبيد بقرينة رواية محمّد بن عليّ بن محبوب

    عنه.

    عدّه الشيخ من أصحاب الرضا والهادي والعسكريّ:. رجـال الطوسيّ: ٣٩٣ رقم ٧٦، و٤٢٢ رقم ١٠، و٤٣٥

    رقم ٣.

    عدّه السيّد البروجردي‏ قدس سره من الطبقة السابعـة. الموسوعة الرجاليّة: ٩٦٦/٧، وجلّ من يروي عن أبي

    الحسن الثالث‏ عليه السلام كانوا من الطبقة السابعة. ترتيب أسانيد الكافي: ١١٣/١.

    فالظاهر أنّ المكتوب إليه هو الهادي‏ عليه السلام} بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل.

    فكتب‏ عليه السلام: في أيّ وقت صلّى فهو جائز إن‏شاء اللّه.

    {تهذيب الأحكام: ٣٣٧/٢، ح ١٣٩٣.

    الاستبصار: ٤٩/١، ح .٣ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ٢٥٣/٤، ح ٥٠٧٢.

    قطعة منه في(وقت صلاة الليل والفجر)}.

 

الصفحة التالية

الفهرست

الصفحة السابقة