السادس والسبعون - إلى عليّ بن محمّد بن سليمان:

    (١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد ابن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه

   ‏ عليه السلام أسأله عن القنوت.

    فكتب‏ عليه السلام إليّ: إذا كانت ضرورة شديدة، فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات: بسم اللّه الرحمن الرحيم.

    {تهذيب الأحكام: ٣١٥/٢، ح ١٢٨٦

    عنه وسائل الشيعة: ٢٧٤/٦، ح ٧٩٤٨، و٢٨٢، ح ٧٩٧٤، والوافي: ٧٥٣/٨، ح ٧٠٤٧.

    قطعة منه في(أقلّ ما يجزي في القنوت عند الضرورة)}.

 

 

 

 

    (٢)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد ابن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه

    أبي الحسن العسكريّ‏ عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟

    فكتب‏ عليه السلام: لا يقضي ولا يقضي الصلاة.

    {الاستبصار: ٤٥٨/١، ح ١٧٧٤.

    تهذيب الأحكام: ٣٠٣/٣، ح .٩٢٧

    عنه وسائل الشيعة: ٢٢٦/١٠، س ٧، والوافي: ١٠٥٦/٨، ح ٧٧٢١.

    قطعة منه في (صلاة المغمى عليه) و(صوم المغمى عليه)}.

 

 

 

    السابع والسبعون - إلى عليّ بن مهزيار:

    (١)- الصفّار رحمه الله؛: حدّثنا الحسن بن عليّ السرسونيّ، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كان أبو الحسن‏ عليه

    السلام كتب إلى عليّ بن مهزيار يأمره أن يعمل‏ {قال النجاشي: روى عن الرضا وأبي جعفر عليهما السـلام،

    واختصّ بأبي جعفر الثاني وتوكّل له وعظم محلّه منه، وكذلك أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام رجال النجاشي:

    ٢٥٣ رقم ٦٦٤.

    وعدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الرضا والجواد والهادي:. رجال الطوسيّ: ٣٨١ رقم ٢٢، و٤٥٣ رقم ٨،

    و٤١٧ رقم ٣.

    فعلى هذا يحتمل أن يرجع الضمير إلى أحدهم:.

    ويستفاد من رواية الكافي: ٣١٠/٤، ح ١، أنّه بقى إلى زمـان العسكريّ‏ عليه السلام ومـات في حياته وردّه

    السيّد الخوئي‏ قدس سره: بأنّ الرواية ضعيفة، ولا أقلّ من جهة الإرسال فبقاء علـيّ بن مهزيار إلى زمـان

    العسكريّ‏ عليه السلام لا أساس له. معجم رجال الحديث: ١٩٨/١٢ رقم ٨٥٣٩.

    وعدّه ابن شهر آشوب من خواصّ أصحـاب الكاظم‏ عليهما السـلام المناقب لابن شهرآشوب: ٣٢٥/٤ وردّه

    السيّد الخوئي‏ قدس سره أيضا بأنّه مخالف لجميع ما مرّ. نفس المصدر:  ١٩٨/١٢ رقم ٨٥٣٩} لـه مقـدار

    الساعات، فحملناه إليه في سنة ثمان وعشرين، فلمّا صرنا بسيالة، كتب يعلمه قدومه، ويستأذنه فـي المصير

    إليه، وعن الوقت الذي‏ {السيالة بفتح أوّله، وتخفيف ثانيه، وبعد الـلام هاء: أرض يطؤها طريق الحاجّ، قيل:

    هي أوّل مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكّة. معجم البلدان:  ٢٩٢/٣} نسير إليه فيه، واستأذن لإبراهيم فورد

    الجواب بالإذن إنّا نصير إليه بعد الظهر ، فخرجنا جميعا إلى أن صرنا فـي يوم صايف شديد الحـرّ، ومعنا

    مسرور غلام عليّ بن مهزيار ، فلمّا أن دنوا من قصره، إذا بلال قائم ينتظرنا، وكان بلال غـلام أبي الحسن

   عليه السلام.

    فقال: اُدخلوا، فدخلنا حجرة، وقد نالنا من العطش أمـر عظيم ، فما قعدنا حينا حتّى خرج إلينا بعض الخـدم،

    ومعه قلال من ماء أبرد ما يكون فشربنا، ثمّ دعا بعليّ ابن مهزيار فلبث عنده إلى بعد العصر ثمّ دعاني فسلّمت

    عليـه، واستأذنته أن‏ يناولني يده فأُقبّلها، فمدّ يده عليـه السلام فقبّلتها ودعاني ، وقعدت ثمّ قمت فودّعتـه، فلمّا

    خرجت من باب البيت ناداني، فقال: يا إبراهيم! فقلت: لبّيك يا سيّدي. فقال: لا تبرح، فلم نزل جالسا ومسرور

    غلامنا معنا، فأمر أن ينصب المقدار، ثمّ خرج‏ عليه السـلام فألقـى له كرسـيّ فجلس عليه، وألقى لعليّ بن

    مهزيار كرسـيّ عن يساره، فجلس وكنت أنا بجنب المقدار فسقطت حصاة، فقال مسرور: هشت. فقـال‏ عليه

    السلام: هشت، ثمانيـة؟

    {المقدار: آلة يعيّن بها ساعات الليل والنهار. المعجم الوسيط: ٧١٩ (قدر)} فقلنا: نعم، يا سيّدنا ! فلبثنا عنده إلى

    المساء ثمّ خرجنا فقال لعليّ: ردّ إلـيّ مسرورا بالغداة، فوجّهه إليه فلمّا أن دخل قال له بالفارسيّـة: بار خدايا

    چون، فقلت له: نيك، يا سيّدي! فمرّ نصر، فقال لمسرور:«در ببند، در ببند»، فأغلق الباب. ثمّ ألقى رداه عليّ

    يخفيني من نصر حتّى سألني عمّا أراد، فلقيه عليّ بن مهزيار، فقـال لـه: كلّ هـذا حرفا من نصر، فقال: يا

    أبا الحسين! يكاد خوفي من عمرو بن قرح.

    {بصائر الدرجات: ٣٥٧، ح ١٥ عنه البحار: ١٣١/٥٠، ح ١٣.

    المناقب لابن شهر آشوب: ٣٣٣/٤، س ٢١، عن عليّ بن مهران مختصرا. عنه البحار: ٨٩/٤٩، ح ١٠.

    قطعـة منه في (تكلّمه‏ عليه السلام بالفارسيّة) و(تقبيل الناس يده‏ عليه السلام) و(غلامه وخدمـه‏ عليه السلام)

    و(إكرامه‏ عليه السلام الضيف)}.

 

 

 

 

    (٢)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن عليّ بن مهزيار قال:

    كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها، أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهـر رمضـان، ثمّ استحاضت فصلّت،

    وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ؛ فهل يجـوز صومها

    وصلاتها أم لا؟ فكتب‏ عليه السلام: تقضي صومها، ولا تقضي صلاتها، إنّ رسول اللّه ‏صلى الله عليه وآله وسلم

    كان يأمر فاطمة {قال المجلسيّ؛: قولـه‏ عليـه السـلام«تقضي صومها» اعلم أنّ المشهـور بين الأصحـاب أنّ

    المستحاضة إذا أخلّت بالأغسال تقضي صومها، واستدلّوا بهذا الخبر ، وفيه إشكال، لاشتمالـه على عـدم قضاء

    الصلاة ولم يقل به أحد ومخالف لسائر الأخبار.

    وقد وجّه بوجوه... .

    الثالث: ما ذكره شيخ المحقّقين قدّس اللّه روحه في المنتقى حيث قال:... إنّ الجواب الواقع في الحديث غير متعلّق

    بالسؤال المذكور فيه، والانتقال إلى ذلك من وجهين... .

    ثانيهما: إنّ هـذه العبارة بعينها مضت في حديث من أخبار الحيض في كتاب الطهـارة مرادا بها قضـاء الحائض

    للصوم دون الصلاة إلى أن قال: ولا يخفى أنّ للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهـرة تشهد بها السليقة، لكثرة وقـوع

    الحيض وتكرّر الرجوع إليه في حكمه... .

    وليس بالمستبعد أن يبلغ الوهم إلى موضع الجـواب مع غير سؤالـه ، فإنّ من شأن الكتابـة في الغالب: أن تجمع

    الأسئلة المتعدّدة، فإذا لم ينعم الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم، إنتهى كلامه.

    وقال سبطه الجليل بعد إيراد هذا الكلام: خطر لي احتمال لعلّـه قريب لمن تأملّه بنظر صائب، وهـو أنّه لمّا كان

    السؤال مكاتبـة وقع تحت قـول السائل«فصلّت» تقضي صومها ولاء أي ‏متواليا، والقول بالتوالي ولو على وجه

    الاستحباب موجـود، ودليله كذلك، فهذا من ‏جملته، وذلك هو متعارف في التوقيع من الكتابة تحت كلّ مسألـة ما

    يكون جوابا لها حتّى إنّه قد يكتفي بنحو - لا - و - نعم - بين السطور... الخ.

    ثمّ ذكر وجوها أُخر عن المحقّقين لا يسعنا ذكرها. مرآة العقول: ٣٤٠/١٦، س ٢١.

    وقال الفيض؛: ... يحمل قضاء الصوم على قضاء صوم أيّام حيضها خاصّـة دون سائر الأيّام، وكذا نفي قضاء

    الصلاة. الكافي: ٤ هامش ص ١٣٦} {في علل الشرائع: لأنّ، وكذا في الوسائل}، صلوات اللّه عليها والمؤمنات

    من نسائه بذلك.

    {قال المجلسيّ؛: قوله‏ عليه السلام: «كان يأمر فاطمة» أي لأن تأمر غيرها بذلك، لأنّها كانت كالحوريّة، لا ترى

    حمرة. مرآة العقول: ٣٤٣/١٦، س ١٩.

    وقال الفيض؛: إنّه قد ثبت عندنا أنّ فاطمـة سلام اللّه عليها لم تر حمرة قطّ، اللّهمّ إلّا أن‏ يقال: أنّ المراد بفاطمة،

    فاطمة بنت أبي حبيش، فإنّها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة ، والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمـان. الكافـي:

    ١٣٦/٤، الهامش}{الكافي: ١٣٦/٤، ح ٦ عنه وعن الفقيه والكافي، الدرّ المنثور: ١٦/١، س ٣.

    تهذيب الأحكام: ٣١٠/٤، ح ٩٣٧.

    علل الشرائع:  ٢٩٣ ب ‏٢٢٤، ح ١، وفيه: أبي قـال: حدّثنا سعيد بن عبد اللّه قـال: حدّثنا أحمد بن ادريس، عن

    محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الجبّار... . عنه البحار: ١١٢/٧٨، ح ٣٨.

    من لا يحضره الفقيه: ٩٤/٢، ح ٤١٩، عن عليّ بن مهزيار. عنه وعن العلل والكافي والتهذيب، وسائل الشيعـة:

    ٣٤٩/٢، ح ٢٣٣٣.

    قطعـة منه في(إنّ النبيّ‏ صلـى الله عليه و آله وسلم كان يأمر نساءه بقضاء الصوم في الاستحاضـة) و(صلاة

    المستحاضة) و(صوم المستحاضة)}.

 

 

 

 

    (٣)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن الحسين، وعليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن

    مهزيار قال: كتبت إليه: يا سيّدي! رجل‏{تقدّمت ترجمته في الحديث السابق} دفع إليه مال يحجّ به، هل عليه في

    ذلك المال حين يصير إليه الخمس، أو على ما فضل في ‏يده بعد الحجّ؟

    فكتب‏ عليه السلام: ليس عليه الخمس.

    {الكافي: ٥٤٧/١، ح ٢٢ عنه وسائل الشيعة: ٥٠٧/٩، ح ١٢٥٩٥، والوافي: ٣١٧/١٢، ح ٩٦٣١.

    قطعة منه في(حكم الخمس فيما بذل للحجّ)}.

 

 

 

 

    (٤)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: غير واحد من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار قال:

    كتبت إليه أسألـه عن رجـل عليه‏ {تقدّمت ترجمتـه في الحديث الأوّل من كتبه‏ عليه السـلام إليه} مهر امرأته

    لا تطلبه منه، إمّا لرفق بزوجها، وإمّا حياء، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر

    أم لا؟

    فكتب‏ عليه السلام: لا يجب عليه الزكاة إلّا في ماله.

    {الكافي: ٥٢١/٣، ح ١١ عنه الوافي: ١١٩/١٠، ح ٩٢٦٩.

    وسائل الشيعة: ١٠٤/٩، ح ١١٦٣٤.

    قطعة منه في(حكم زكاة المهر)}.

 

 

 

 

    (٥)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار قال: كتبت

    إليه: الرجل يحجّ عن الناصب،{تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السلام إليه} هل ‏عليه إثمٌ إذا حجّ

    عن الناصب؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟

    فكتب‏ عليه السلام: لا يحجّ عن الناصب‏ ولا يحجّ به.

    {الكافي: ٣٠٩/٤، ح ٢ عنه الوافي: ٣٣٣/١٢، ح ١٢٠٥٣، ووسائل الشيعة: ١٩٢/١١، ح ١٤٦٠٠.

    قطعة منه في (حكم نيابة الحجّ عن المخالف)}.

 

 

 

 

    (٦)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال: كتبت

    إليه أسأله عن المملوك يحضره‏{تقدّمت ترجمتـه في الحديث الأوّل من كتبه عليه السـلام إليه} المـوت، فيعتقه

    المولى في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرّا ؛ فهل لمولاه في ذلك أجرٌ؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو

    مملوك؟

    فكتب‏ عليه السلام إليه: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه، وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له.

    {الكافي: ١٩٥/٦، ح ٨ عنه الوافي: ٥٨٨/١٠، ح ١٠١٤٩، ووسائل الشيعة: ٥٨/٢٣، ح ٢٩١٠٠.

    من لا يحضره الفقيه: ٩٢/٣، ح ٣٤٦.

    قطعة منه في(حكم عتق العبد حين موته)}.

 

 

 

 

    (٧)- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، وعدّة من أصحابنا،

    عن سهل بن زياد، جميعا عن عليّ بن مهزيار قال: قلت: روى بعض مواليك عن آبائك: أنّ كلّ وقف إلى ‏{تقدّمت

    ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه‏ عليه السلام إليه} وقت معلوم فهو واجب على الورثـة، وكـلّ وقف إلى غير

    وقت معلوم، جهل مجهول، باطل مردود على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك؟

    {في التهذيب: فهو باطل، و كذا في الإستبصار} فكتب‏ عليه السلام: هو عندي كذا.

    {في الوسائل: هكذا هو، وفي الفقيه: هو هكذا عندي}{الكافي: ٣٦/٧، ح ٣١.

    تهذيب الأحكام: ١٣٢/٩، ح ٥٦١ عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: ١٩٢/١٩، ح ٢٤٤١٤.

    الاستبصار: ٩٩/٤، ح ٣٨٣.

    من لا يحضره الفقيه: ١٧٦/٤، ح ٦٢٢ عنه وعن الكافي، الوافي: ٥٤٨/١٠، ح ١٠٠٩٣.

    قطعة منه في(إشتراط تعيين الوقت في صحّة الوقف)}.

 

 

 

 

    (٨)- الشيخ الصدوق رحمـه الله؛: حدّثنا أبي‏ رضي الله عنـه قال: حدّثنا عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن محمّد

    بن عمر الكاتب، عن عليّ بن محمّد الصيمريّ ، عن عليّ بن مهزيار قـال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر

    عليه السلام أسأله عن الفرج.

    فكتب‏ عليه السلام إليّ: إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقّعوا الفرج.

    {إكمال الدين وإتمام النعمة: ٣٨٠، ح ٢.عنه البحار: ١٥٩/٥١، ح ٢، وإثبات الهداة: ٤٧٩/٣، ح ١٧٧.

    الإمامة والتبصرة: ٩٣، ح ٨٣.

    إثبات الوصيّة: ٢٦٩، س ٥.

    الخرائج والجرائح: ١١٧٢/٣، ح ٦٧.

    تقريب المعارف: ١٩١، س ١٥.

    قطعة منه في(الأمر بانتظار الفرج)}.

 

 

 

 

    (٩)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار قال:

    سألته عن المغمى عليه يومـا أو أكثر{تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه‏ عليه السلام إليه} من ذلك، هل

    ‏يقضي ما فاته من الصلاة؟

    فكتب‏ عليه السلام: لايقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

    {فـي الفقيـه زيادة: كلّ مـا غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر} {تهذيب الأحكام: ١٧٦/٣، ح ٣٩٥، و٢٤٣/٤،

    ح ٧١٤.

    من لا يحضره الفقيه: ٢٣٧/١، ح ١٠٤٢.

    قطعة منه في(صلاة المغمى عليه) و(صوم المغمى عليه)}.

 

 

 

 

    (١٠)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: ابن قولويه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن جعفر بن معروف قال: كتبت

    إلى أبي بكر الرازيّ في زكاة الفطرة وسألناه أن‏ يكتب في ذلك إلى مولانا- يعني عليّ بن محمّد عليهما السلام -.

    فكتب: إنّ ذلك قد خرج لعليّ بن مهزيار أنّه يخرج من كلّ شي‏ء، التمر والبرّ وغيره صاع.

    وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف.

    {تهذيب الأحكـام: ٨١/٤، ح ٢٣٢ عنه الفصول المهمّة للحـرّ العاملي: ١٤٢/٢، ح ١٤٨٦، والوافي: ٢٥٢/١٠،

    ح ٩٥٣٤.

    الاستبصار: ٤٧/٢، ح .١٥٣ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٣٣٣/٩، ح ١٢١٥٩.

    قطعة منه في(ما يخرج منه زكاة الفطرة ومقدارها)}.

 

 

 

 

    (١١)- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار،

    عن أبي الحسن‏ عليه السلام، أنّه كتب إليه يسأله‏ {تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه‏ عليه السلام إليه} عمّا

    يحرم من الرضاع.

    فكتب‏ عليه السلام: قليله وكثيره حرام.

    {الاستبصار: ١٩٦/٣، ح ٧١١ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٣٧٧/٢٠، ح ٢٥٨٦٩.

    تهذيب الأحكام: ٣١٦/٧، ح ١٣٠٨ عنه الوافي: ٢٣٨/٢١، ح ٢١١٥٠.

    قطعة منه في(ما يحرم من الرضاع)}.

 

 

 

 

    (١٢)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: عليّ بن مهزيار قـال: سألت‏{تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه‏ عليه

    السلام إليه} أبا الحسن‏ عليه السلام: المقام أفضل بمكّة؟ أو الخروج إلى بعض الأمصار؟

    فكتب‏ عليه السلام: المقام عند بيت اللّه أفضل.

    {تهذيب الأحكام: ٤٧٦ /٥، ح ١٦٨١ عنه وسائل الشيعة: ٢٣٢/١٣، ح ١٧٦٢٣.

    تقدّم الحديث أيضا في(فضل المقام عند بيت اللّه)}.

 

 

 

 

    (١٣)- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ بن مهزيار

    قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن‏{تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه‏ عليه السلام إليه} له منها ولد وله

    ولد من غيرها، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيبا، فأشهد بكلّ شي‏ء له في حياته وصحّته لولده دونها، وأقامت

    معه بعد ذلك سنين، أيحلّ له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها؟ وأنّ ما عمل به على أنّ المال له يصنع فيه ما شاء في

    حياته وصحّته؟

    فكتب‏ عليه السلام: حقّها واجب، فينبغي أن يتحلّلها.

    {تهذيب الأحكام: ١٦٢/٩، ح ٦٦٧

    عنه وسائل الشيعة: ٢٩٥/١٩، ح ٢٤٦٣١، والوافي: ٧١/٢٤، ح ٢٣٦٧٠.

    قطعة منه في(حكم الوصيّة بحرمان إحدى الورثة) و(حكم ميراث الزوجة)}.

 

 

 

 

    (١٤) - ابن إدريس الحلّيّ رحمه الله؛: عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه:{تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه

   ‏ عليه السلام إليه}{نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجـال ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما

    السلام} أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان، فيشتدّ عليها الصوم، وهي ترضع حتّى يغشي

    عليها ولا تقدر على الصيام، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها؟ أو تدع الرضـاع وتصوم؟ فإن كانت ممّن

    لايمكنها اتّخاذ من ترضع ولدها فكيف تصنع؟

    فكتب‏ عليه السلام: إن كانت ممّا يمكنها اتّخـاذ ظئر استرضعت لولدها، وأتمّت‏{الظئر، مهموز: العاطفـة على غير

    ولدها المرضعة له من الناس والإبل، الذكر والأُنثى في ذلك سواء. لسان العرب: ٥١٤/٤(ظئر)} صيامها، وإن كان

    ذلك لا يمكنها أفطرت، وأرضعت ولدها، وقضت صيامها متى ما أمكنها.

    {السرائر: ٥٨٣/٣ عنه البحار: ٣٢٠/٩٣، ح ٨، ووسائل الشيعة: ٢١٦/١٠، ح ١٣٢٥٦.

    تقدّم الحديث أيضا في(حكم صوم المرأة المرضعة)}.

 

 

 

 

    الثامن والسبعون - إلى عمران بن إسماعيل بن عمران القمّيّ:

    (١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عمران بن إسماعيل بن عمران

    القمّيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث‏ عليه السـلام: إنّ لي ولدا رجالاً ونساءً، أفيجوز لي أن أُعطيهم من الزكاة

    شيئا؟

    فكتب‏ : إنّ ذلك جائز لكم.

    {الكافي: ٥٥٢/٣، ح ٩ عنه الوافي: ١٨٥/١٠، ح ٩٣٩٨.

    تهذيب الأحكام: ٥٦/٤، ح ١٥٢.

    الاستبصار: ٣٤/٢، ح ١٠٢ عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: ٢٤٣/٩، ح ١١٩٣٤.

    قطعة منه في(حكم إعطاء الزكاة للأقارب)}.

 

 

 

    التاسع والسبعون - إلى الفتح بن يزيد الجرجانيّ:

    (١)- محمّد بن يعقـوب الكلينـيّ رحمـه الله؛: عليّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، ومحمّد بن

    الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي الحسن‏ عليه السـلام قال:

    كتبت إليه‏ عليه السلام{تقدّمت ترجمته في ج ٢، رقم ٧٠٣} أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكّي.

    فكتب‏ عليه السلام: لاينتفع من الميتة بإهاب ولاعصب، وكلّ مـا كان من‏{الإهـاب: الجلد قبل أن يُدبَغ. المصباح

    المنير: ٢٨ (الإهاب)} السخال (من) الصوف وإن جزّ، والشعر والوبر والأنفحة والقرن،{السخلة: ولد الشاة من

    المعز والضأن. لسان العرب: ٣٣٢/١١(سخل)}{الانفحة: لا تكون إلّا لذي كرش، وهو شـي‏ء يستخرج من بطن

    زيه، أصفرٌ يُعصرُ في صوفة مبتلّة في اللبن فيغلظ كالجبن. لسان العرب:  ٦٢٤/٢، (نفخ)} ولايتعدّى إلى غيرها

    إن‏شاء اللّه.

    {الكافى: ٢٥٨/٦، ح ٦.

    تهذيب الأحكام: ٧٦/٩، ح ٣٢٣.

    الاستبصار: ٨٩/٤، ح ١ عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: ١٨١/٢٤، ح ٣٠٢٩٢.

    قطعة منه في(ما ينتفع من الميتة وما لا ينتفع به)}.

 

 

 

 

    (٢)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: حدّثنا أبو طالب المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ السمرقنديّ‏ رضي الله عنه

    قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه أبي ‏النضر محمّد بن مسعود العيّاشـيّ قال: حدّثنا جعفر بن أحمد

    قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن شجاع، عن محمّد بن عثمان، عن حميد بن محمّد، عن أبي أحمد بن الحسن الصالح،

    عن أبيه، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ.

    {تقدّمت ترجمته في ج ٢، رقم ٧٠٣} انّه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر

    رمضان من حلال أو حرام في يوم واحد عشر مرّات.

    قال‏ عليه السلام: عليه عشر كفّارات، لكلّ مرّة كفّارة، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد.

    {عيون أخبار الرض٧: ٢٥٤/١، ح ٣.

    الخصال: ٤٥٠، س ٣ عنه وعن العيون، وسائل الشيعة: ٥٥/١٠، ح ١٢٨١٧.

    قطعة منه في(حكم من واقع امرأة في يوم من شهر رمضان من حلّ أو حرام عشر مرّات) و(كفّارة الأكل والشرب

    في شهر رمضان)}.

 

 

 

 

    الثمانون - إلى الفضل بن المبارك:

    (١)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روى محمّد بن عيسى العبيديّ، عن الفضل ابن المبارك، أنّه كتب إلى أبي الحسن

    عليّ بن محمّد عليهما السلام في رجل له مملوك فمرض، أيعتقه في مرضه أعظم لأجره؟ أو يتركه مملوكا؟

    فقال‏ عليه السلام: إن كان في مرض فالعتق‏ أفضل له، لأنّه يعتق اللّه عزّ وجلّ بكلّ عضو منه عضوا من النار، وإن

    كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه.

    {من لا يحضره الفقيه: ٩٣/٣، ح ٣٤٧

    عنه وسائل الشيعة: ٥٨/٢٣، ح ٢٩١٠١، والوافي: ٥٨٨/١٠، ح ١٠١٥٠.

    قطعة منه في (حكم عتق المملوك المريض)}.

 

 

 

 

    الحادي والثمانون - إلى القاسم الصيقل:

    (١)- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت

    إليه: جعلت فداك، هل اغتسل‏{عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي‏ عليه السلام رجال الطوسيّ: ٤٢١ رقم ١،

    وله مكاتبة إلى الرضا وأبي جعفر الثاني‏ عليهما السلام كما في الكافي: ٤٠٧/٣، ح١٦، وتهذيب الأحكام: ٣٥٨/٢،

    ح‏ ١٤٨٣} أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه حين غسّل رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم عند موته؟

    فأجابه‏ عليه السلام: النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم طاهر مطهّر، ولكن أمير المؤمنين‏ عليه السلام فعل وجرت به

    السنّة.

    {تهذيب الأحكام: ١٠٧/١، ح ٢٨١، و٤٦٩، ح ١٥٤١، وفيـه: محمّد عن محمّد بن عيسـى العبيدي عن الحسين بن

    عبيد قال: كتبت إلى الصادق‏ عليه السلام، والمراد به الهادي‏ عليه السـلام أيضا كمـا صرّح به المحقّق الزنجاني،

    الجامع في الرجال: ٦١٠/١ عنه البحار: ٥٤٠/٢٢، ح ٥٠.

    الاستبصار: ٩٩/١، ح ٣٢٣.

    قطعة منه في(إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم طاهر مطهّر) و(إنّ عليّ عليه السلام غسّل النبيّ صلى الله عليه

    و آله وسلم) و(غسل مسّ الميّت)}.

 

 

 

 

    (٢)- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: أخبرنـي الشيخ؛ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن

    عيسى، عن القاسم الصيقل إنّه كتب إليه: {تقدّمت ترجمته في الحديث السابق} يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما

    للّه، فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟

    فأجابه ‏عليه السلام: يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة.

    {الاستبصار: ١٢٥/٢، ح ٤٠٦

    تهذيب الأحكام: ٢٨٦/٤، ح ٨٦٥ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ٣٧٨/١٠، ح ١٣٦٤٠.

    قطعة منه في(حكم من نذر أن يصوم يوما فوقع على أهله في ذلك اليوم)}.

 

 

 

 

    الثاني والثمانون - إلى القاسم بن أبي القاسم الصيقل:

    (١)- الشيخ الطوسـيّ رحمه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن القاسم بن أبي ‏القاسم الصيقل قال: كتب إليه:

    يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم كلّ‏ {يستفاد من السيّد البروجردي‏ قدس سـره اتّحاده مع القاسم الصيقل حيث قال

    في عنوانه: يأتي في أسانيده عن محمّد بن عيسى عدّة روايات له عنه عن القاسم الصيقل، فيحتمل سقوطـه من

    هذا السند. ترتيب أسانيد تهذيب الأحكام: ٣١٩/٢.

    فراجع ما قلنا في القاسم الصيقل في الحديث الأوّل من كتبه ‏عليه السلام إليه} جمعـة دائما ما بقي، فوافق ذلك

    اليوم يوم عيد فطر، أو أضحـى أو أيّام التشريق، أوسفر، أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم؟ أو قضاؤه؟ أو

    كيف يصنع ياسيّدي!؟

    فكتب‏ عليه السلام إليه: قد وضع اللّه عنك الصيام‏ في هذه الأيّام كلّها، وتصوم يوما بدل يوم إن‏شاء اللّه تعالى.

    {تهذيب الأحكام: ٢٣٤/٤، ح ٦٨٦ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعـة: ١٩٦/١٠، ح ١٣٢٠٥، وص ٥١٤،

    ح ١٣٩٩١، والدرّ المنثور: ٢٩٥/٢، س ١٤.

    الاستبصار: ١٠١/٢، ح ٣٢٨، بتفاوت.

    قطعة منه في(حكم من نذر أن يصوم الجمعة فوافق الفطر أو الأضحى)}.

 

 

 

 

    الثالث والثمانون - إلى المتوكّل:

    (١)- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمـه الله؛: محمّد بن يحيـى، عن محمّد بن أحمد، عن جعفر بن رزق اللّه،

    -أو رجل عن جعفر بن رزق اللّه،-قال: قدم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه

    الحدّ فأسلم.

    فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله.

    وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود.

    وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام وسؤاله عن ذلك.

    فلمّا قرأ الكتاب كتب‏ عليه السلام: يضرب حتّى يموت.

    فأنكر يحيى بن أكثم ، وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين! سـل عن هـذا فإنّه شي‏ء لم ينطق به

    كتاب، ولم تجي‏ء به سنّة.

    فكتب إليه: أنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا، وقالوا: لم يجي‏ء به سنّة ولم ‏ينطق به كتاب فبيّن لنا لِمَ أوجبت عليه

    الضرب حتّى يموت؟

    فكتب‏ عليه السـلام: بسم اللّه الرحمن الرحيم(فَلَمّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنّا بِاللّهِ‏ وَحْدَهُ‏ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنّا بِهِ‏ مُشْرِكِينَ *

    فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُهُمْ لَمّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا سُنّتَ اللّهِ الّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِ‏ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَفِرُونَ)

    {في المصدر: فلمّا أحسّوا، وكلمـة(أحسّوا) ليست في القرآن}.

    {غافر: ٨٤/٤٠ و ٨٥} قال: فأمر به المتوكّل، فضرب حتّى مات.

    {الكافي: ٢٣٨/٧، ح ٢ عنه حلية الأبرار: ١٨/٥، ح ٤، والبرهان: ١٠٤/٤، ح ٢، ونورالثقلين: ٥٣٧/٤، ح‏١٢٠.

    من لا يحضره الفقيه: ٢٦/٤، ح ٦٤، قطعة منه.

    تهذيب الأحكام: ٣٨/١٠، ح ١٣٥ عنه وعن الفقيه والكافي، والإحتجاج، وسائل الشيعة: ١٤١/٢٨، ح ٣٤٤٢٠.

    الإحتجاج: ٤٩٨/٢، ح ٣٣٠، بتفاوت يسير. عنه البحار: ٩٦/٧٦، ح ١.

    المناقب لابن شهرآشـوب: ٤٠٥/٤، س ٢٢، بتفاوت. عنـه مستدرك الوسائل: ٦٩/١٨، ح ٢٢٠٦٨، والبحـار:

    ١٧٢/٥٠، س ٤، و٥٤/٧٦، ح ‏٤٤.

    عوالي اللئالي: ١٥٥/٢، ح ٤٣٢، وفيه: عن الحسن العسكريّ‏ عليه السـلام وهـو غير صحيح، لأنّ المتوكّل لم

    يدرك أبا محمّد عليه السلام.

    فقه القرآن: ٣٧٦/٢، س ٨.

    قطعة منه في (أحواله‏ عليه السلام مع المتوكّل) و(سورة غافر: ٨٤/٤٠ و ٨٥) و(حدّ النصراني إذا فجر بامرأة

    مسلمة)}.

 

 

 

 

    (٢)- عليّ بن إبراهيم القمّيّ رحمـه الله؛: قال: حدّثني أبي قال: أمر المعتصم أن يحفر بالبطائيّة (البطانيّة) بئر،

    فحفروا ثلاثمائة قامةً فلم يظهر الماء فتركه ولم يحفره.

    فلمّا ولّى المتوكّل أمر أن يحفر ذلك البئر أبدا حتّى يبلغ الماء، فحفروا حتّى وضعوا في كلّ مائة قامـة بكـرة،

    حتّى انتهوا إلى صخـرة فضربوها بالمعول ‏{المعـول كمنبر: حديدة يحفر بها الجبال والجمع المعاول. مجمـع

    البحرين: ٤٣٢/٥ (عول)} فانكسرت فخرج منها ريح باردة فمات من كان بقربها.

    فأخبروا المتوكّل بذلك فلم يعلم بذلك ما ذاك.

    فقالوا: سل ابن الرضا عن ذلك، وهو أبو الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام فكتب إليه يسأل عن ذلك.

    فقال أبو الحسن‏ عليه السلام: تلك بلاد الأحقاف، وهم قوم عاد الذين أهلكهم اللّه بالريح الصرصر.

    {الصرصر: صوّت وصاح أشدّ الصياح. لسان العرب: ٤٥٠/٤(صرر)}{تفسير القمّيّ: ٢٩٨/٢، س ٩ عنه حلية

    الأبرار: ١٨/٥، ح ٣، والبرهان: ١٧٦/٤، ح ٢، ونور الثقلين: ١٧/٥، ح ٢٨، والبحار: ٣٥٣/١١، ح ٤.

    قصص الأنبياء للجزايري: ٨٥، س ٣.

    قطعة منه في(لقبه‏ عليه السلام)، و(علمه‏ عليه السلام) وتقدّم الحديث أيضا في(أحواله ‏عليه السلام مع المتوكّل)}.

 

 

 

 

    ٣- الشيخ المفيد رحمه الله؛:... أنّ عبد اللّه بن محمّد كان يتولّى الحرب والصلاة بمدينة الرسول صلى الله عليه

    وآله وسلم، فسعى بأبي الحسن‏ عليه السلام إلى المتوكّل، وكان يقصده بالأذى وبلغ أبا الحسن‏ عليه السلام سعايته

    به.

    فكتب إلى المتوكّل يذكـر تحامل عبد اللّه بن محمّد عليه، كذّبه فيما سعـى به، فتقدّم المتوكّل بإجابته عن كتابـه

    ودعائه فيه إلى حضور العسكر على جميل من الفعل والقول، فخرجت نسخة الكتاب... .

    {الإرشاد: ٣٣٢، س ٢٢.

    تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٥١٦}.

 

 

 

 

    (٤)- العلّامـة المجلسـيّ رحمـه الله؛: قال: نادى المتوكّل‏ يوما كاتبا نصرانيّا: أبا نوح! فأنكروا كنى الكتابيّين،

    فاستفتى فاختلف عليه، فبعث إلى أبي ‏الحسن.

    فوقّع‏ عليه السلام: بسم اللّه الرحمن الرحيم: (تبّت يدا أبي لهب) فعلم‏ {المسدّ: ١/١١١} المتوكّل أنّه يحـلّ ذلك،

    لأنّ اللّه قد كنّى الكافر.

    {البحار: ٣٩١/١٠، ح ٤، عن كتاب الإستدراك لابن بطريق.

    تقدّم الحديث أيضا في(سورة المسدّ: ١/١١١)}.

 

الصفحة التالية

الفهرست

الصفحة السابقة