الثالث والثلاثون - إلى الحسن بن عليّ بن كيسان:

    (١)- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمـه الله؛: محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن الحسن بن عليّ بن

    كيسان قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن‏{الظاهر أنّ المراد من «الرجـل» هو الهادي‏ عليه السـلام، ويؤيّد ذلك

    روايته عن موسى بن محمّد أخي أبي الحسن الثالث عليه السلام الكافي:  ١٥٨/٧، ح ١، ومكاتبته عن الصادق

    يعني أبا الحسن الثالث‏ عليه السلام كما في الحديث الآتي} رجل له امـرأة من نساء هؤلاء العامّـة، وأراد أن

    يطلّقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق. فكتب‏ عليه السلام: يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلّقها.

   

 

 

 

    الحادي والستّون - إلى عليّ بن بصير:

    (١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، وعدّة من أصحابنا، عن

    سهل بن زياد جميعا، عن عليّ بن زياد قال: كتب عليّ بن بصير يسألـه أن يكتب له في أسفل كتابه دعاء{قال السيّد

    الخوئي‏ قدس سره: باتّحاده مع عليّ بن زياد الصيمري الذي عدّه الشيخ من أصحاب الهادي عليه السلام معجم رجال

    الحديث: ٣١/١٢، رقم ٨١٣٥، وكذا المحقّق الزنجاني. الجامع في الرجال: ٤٠٧/٢.

    واحتمله المحقّق التستريّ أيضا. قاموس الرجال: ٤٦٦/٧، رقم ٥١٤٦، وله مكاتبة إلى الناحية عليه السلام الكافـي:

    ٥٢٤/١، ح ٢٧.

    وأمّا عليّ بن بصير فقد قال الزنجاني: ونسخ الكافي في هذا مختلفة، أصحّها عليّ بن نصر. الجامـع في الرجـال:

    ٤٠٧/٢.

    وأورده السيّد البروجردي‏ قدس سره بعنوان عليّ بن بشير وقال: كأنّه من السابعـة. الموسوعـة الرجاليّة: ٢٥٥/٤،

    ولكن في ترتيب أسانيد الكافي: ٣٦٨/١، عليّ بن بصير كما في الكافي.

    فعلى هذا يمكن أن يكون المراد من المكتوب إليه هو الهادي‏ عليه السلام، ولكـن المستفاد من السيّد الخوئـي‏ قدس

    سره هو الحجّة عليه الصلاة والسلام} يعلّمه إيّاه يدعو به فيعصم به من الذنوب جامعا للدنيا والآخرة.

    فكتب‏ عليه السلام بخطّه: «بسم اللّه الرحمن الرحيم، يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يهتك الستر عنّي، يا كريم

    العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كلّ نجـوى، ويا منتهى كلّ شكوى، يا

    كريم الصفح، ياعظيم المنّ، يا مبتدءا كلّ نعمة قبل استحقاقها، يا ربّاه، يا سيّداه، يا مولاه، يا غياثاه، صلّ علـى محمّد

    وآل محمّد، وأسألك أن لا تجعلني في النار، ثمّ تسأل ما بدا لك».

    {الكافي: ٥٧٨/٢، ح ٤ عنه البحار: ٨٠/٨٤، س ١٥.

    فلاح السائل: /١٩٦، س ٧.

    قطعة منه في (تعليمه عليه السلام الدعاء للعصمة من الذنوب)}.

 

 

 

 

    الثاني والستّون - إلى عليّ بن بلال:

    (١)- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمه الله؛: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ قال: كتب عليّ

    بن بلال إلى أبي الحسن‏ عليه السلام: إنّه ربما مات الميّت عندنا، وتكون الأرض نديّة فنفرش القبر بالساج، أو نطبّق‏

    {النديّة: الميتلّة، ندى الشى‏ء...ابتلّ. المعجم الوسيط: ٩١٢ (ندى)} عليه، فهل يجوز ذلك؟

    فكتب عليه السلام: ذلك جائز.

    {الكافي: ١٩٧/٣، ح ١ عنه الوافي: ٥٢٣/٢٥، ح ٢٤٥٦٣.

    تهذيب الأحكام: ٤٥٦/١، ح ١٤٨٨، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيـى، عن عليّ بن محمّد القاسانـيّ، عن محمّد بن

    محمّد قـال: كتب عليّ بن بـلال. عنه وعن الكافـي، وسائل الشيعـة: ١٨٨/٣، ح ٣٣٦٦، والوافـي: ٥٢٣/٢٥،

    ح ٢٤٥٦٣، و٢٤٥٦٤.

    قطعة منه في (حكم افتراش القبر بالساج)}.

 

 

 

 

    (٢)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن بلال قال: كتبت إلى

    الرجل‏ عليه السلام أسأله عن الفطرة وكم تدفع.

    قال: فكتب عليه السلام: ستّة أرطال من تمر بالمدني، وذلك تسعة أرطال بالبغداديّ.

    {الكافي: ١٧٢/٤، ح ٨ عنه الوافي: ٢٥٧/١٠، ح ٩٥٤٧.

    تهذيب الأحكام: ٨٣/٤، ح ٢٤٢، وفيه: عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عيسى.

    الاستبصار: ٤٩/٢، ح ١٦٢ عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: ٣٤١/٩، ح ١٢١٨٠.

    قطعة منه في (مقدار زكاة الفطرة)}.

 

 

 

 

    (٣)- الشيخ الصدوق رحمـه الله؛: أبي؛ قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال: حدّثنا محمّد بن عيسـى قال: قرأت في

    كتاب عليّ بن بلال، أنّه سأل الرجل يعني أبا الحسن‏ عليه السلام.

    أنّه روي عن آبائك: أنّهم نهوا عن الكلام في الدين ، فتأوّل مواليك المتكلّمون بأنّه إنّما نهـي من لا يحسن أن يتكلّم

    فيه، فأمّا من يحسن أن يتكلّم فيه فلم ينه، فهل ذلك كما تأوّلوا أو لا؟

    فكتب‏ عليه السلام: المحسن وغير المحسن لا يتكلّم فيه، فإنّ إثمه أكثر من نفعه.

    {التوحيد: ٤٥٩، ح .٢٦

    عنه وسائل الشيعة: ٢٠١/١٦، ح ٢١٣٤٩، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: ١٢٨/١ ح ٢٨.

    قطعة منه في (التكلّم في ذات اللّه) و(موعظته‏ عليه السلام في النهي عن التكلّم في ذات اللّه)}.

 

 

 

 

    (٤)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام: الرجـل يموت في بلاد

    ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدتين شي‏ء من الشجر غير النخل؟ فإنّه قد جاء عن آبائكم: إنّـه يتجافى عنه

    العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، وإنّها تنفع المؤمن والكافر.

    فأجاب‏ عليه السلام: يجوز من شجر آخر رطب.

    {من لا يحضره الفقيه: ٨٨/١، ح ٤٠٧

    عنه وسائل الشيعة: ٢٤/٣، ح ٢٩٢٩، والوافي: ٣٨٨/٢٤، ح ٢٤٢٨٦.

    تقدّم الحديث أيضا في(حكم الجريدة من غير النخل)}.

 

 

 

 

    (٥)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روى محمّد بن عيسـى، عن عليّ بن بلال قال: كتبت إلى الطيّب العسكريّ‏

    عليه السلام: هل يجوز أن يعطي الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقلّ أو أكثر، رجلاً محتاجا موافقا؟

    فكتب‏ عليه السلام: نعم! افعل ذلك.

    {من لا يحضـره الفقيه: ١١٦/٢، ح ٥٠١ عنـه وسائل الشيعـة: ٣٦٣/٩، ح ١٢٢٤٥، والوافـي: ٢٧٠/١٠،

    ح ٩٥٧٢.

    قطعة منه في(حكم إعطاء جميع فطرة العيال إلى مستحقّ واحد)}.

 

 

 

 

    (٦)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: وجدت بخطّ جبريل بن أحمد حدّثني محمّد بن عيسى اليقطينيّ قـال: كتب

   ‏ عليه السلام إلى عليّ بن بلال في سنة اثنتين ‏{يستفاد من عبارة«سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» أنّ من كتب إلـى

    عليّ بن بلال هو أبو الحسن الهادي‏ عليه السلام} وثلاثين ومائتين.

    بسم اللّه الرحمن الرحيم، أحمد اللّه إليك وأشكر طولـه وعوده، وأصلّي على النبـيّ محمّد وآله صلوات اللّه

    ورحمته عليهم، ثمّ إنّي أقمت أبا عليّ مقام الحسين بن عبد ربّه ، وائتمنته على ذلك بالمعرفـة بمـا عنده الذي

    لا يتقدّمه أحد.

    وقد أعلم أنّك شيخ ناحيتك فأجبت إفرادك وإكرامك بالكتاب بذلك.

    فعليك بالطاعة له، والتسليم إليه جميع الحقّ قبلك، وأن تخصّ مواليّ على ذلك، وتعرّفهم من ذلك ما يصير سببا

    إلى عونه وكفايته، فذلك توفير علينا، ومحبوب لدينا، ولك به جـزاء من اللّه وأجـر، فإنّ اللّه يعطي من ‏يشاء

    ذوالإعطاء والجزاء برحمته، وأنت في وديعة اللّه.

    وكتبت بخطّي وأحمد اللّه كثيرا.

    {رجال الكشّيّ: ٥١٢، رقم ٩٩١ عنه البحار: ٢٢٢/٥٠، ح ١٠، بتفاوت.

    قطعة منه في (مشيّة اللّه) و(أمره‏ عليه السلام باطاعة وكلائه) و(مدح أبي عليّ بن راشد) و(مدح عليّ ابن بلال)

    و(وكيله‏ عليه السلام)}.

 

 

 

    (٧)- الشيخ الطوسـيّ رحمه الله؛: أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالى، عن أبي‏ القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن

    يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ، عن محمّد بن محمّد، عن عليّ بن بلال.

    {عدّه الشيخ من أصحاب الجواد والهادي والعسكريّ:. رجال الطوسيّ: ٤٠٤،  رقم ١٧، و٤١٧، رقم ٦، و٤٣٢،

    رقم ٤} أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل.

    فكتب‏ عليه السلام: يجوز إذا أُعوزت الجريدة، والجريدة أفضل.

    {أعوز الشي‏ء: عزّ فلم يوجد. الممجم الوسيط: ٦٣٦ (عوز)}{تهذيب الأحكام: ٢٩٤/١، ح ٨٦.

    الكافي: ١٥٣/٣، ح ١١ عنه الوافي: ٣٨٦/٢٤، ح ٢٤٢٧٩، ووسائل الشيعة: ٢٤/٣، ح ٢٩٣٠.

    قطعة منه في (حكم وضع الجريدة مع الميّت)}.

 

 

 

 

    (٨)- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى قال: حدّثني عليّ بن بلال،

    وأراني قد سمعته من عليّ بن بلال قـال: {تقدّمت ترجمته في الحديث السابق} كتبت إليه: هل يجوز أن يكون

    الرجل في بلدة، ورجل من إخوانه في بلدة أُخرى يحتاج أن‏ يوجّه له فطرة أم لا؟

    فكتب عليه السلام: تقسم الفطرة على من حضرها، ولا توجّه ذلك، إلى بلـدة{في الاستبصار: يقسم الفطـرة

    على من حضرها، ولا يخرج ذلك إلى بلدة أُخرى وإن لم ‏يجد موافقا} أُخرى وإن لم تجد موافقا.

    {تهذيب الأحكام: ٨٨/٤، ح ٢٥٨ عنه الوافي: ٢٦٩/١٠، ح ٩٥٦٨.

    الاستبصار: ٥١/٢، ح ١٧١، بتفاوت. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٣٦٠/٩، ح ١٢٢٣٧.

    قطعة منه في (حكم نقل الفطرة من بلد إلى بلد آخر)}.

 

 

 

    (٩)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن أبي الحسن عليّ بن بلال

    قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من‏{تقدّمت ترجمته في الحديث السابع من كتبه‏ عليه السلام إليه} طلـوع الفجر

    إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس.

    فكتب‏ عليه السلام: لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي، فأمّا لغيره فلا.

    وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها.

    {تهذيب الأحكام: ١٧٥/٢، ح ٦٩٦ عنه البحار: ١٥٣/٨٠، ح ١٣، قطعة منه.

    الاستبصار: ٢٩١/١، ح ١٠٦٨، بحذف الذيل. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٢٣٥/٤، ح ٥٠١٨، والوافي:

    ٣٤٩/٧، ح ٦٠٧٥.

    قطعة منه في (قضاء النوافل)}.

 

 

 

    (١٠)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن بلال قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز

    أن أدفع زكاة المال والصدقـة إلى‏{تقدّمت ترجمته فـي الحديث السابع من كتبه‏ عليه السـلام إليه} محتاج غير

    أصحابي؟

    فكتب‏ عليه السلام: لا تعط الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك.

    {تهذيب الأحكام: ٥٤/٤، ح ١٤٠

    عنه وسائل الشيعة: ٢٢٢/٩، ح ١١٨٨٣، والوافي: ١٨٩/١٠، ح ٩٤٠٨.

    قطعة منه في(حكم دفع الزكاة إلى المخالف)}.

 

 

 

    (١١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن محمّد قال: كتب

    عليّ بن بلال إلى أبي الحسن‏ عليه السلام: يهوديّ مات وأوصى لديّانه بشي‏ء أقدر على أخذه، هل يجوز أن آخذه

    فأدفعه إلى مواليك؟ أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟

    فكتب‏ عليه السلام: أوصله إليّ وعرّفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن‏شاء اللّه تعالى.

    {الاستبصار: ١٣٠/٤، ح ٤٩٠.

    تهذيب الأحكام: ٢٠٥/٩، ح ٨١٣.

    من لا يحضره الفقيه: ١٧٣/٤، ح ٦٠٩

    عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: ٣٤٤/١٩، ح ٢٤٧٣٢.

    قطعة منه في(إيصال ما أوصى به أهل الكتاب إلى الإمام‏ عليه السلام) و(حكم وصيّة أهل الكتاب)}.

 

 

 

    الثالث والستّون - إلى عليّ بن جعفر:

    (١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: محمّد بن مسعود قال: قال يوسف بن السخت: كان عليّ بن جعفر وكيلاً لأبي

    الحسن‏ عليه السلام، وكان رجلاً من أهل همينيا قرية من قرى سـواد بغداد، فسعى به إلى المتوكّل، فحبسه فطال

    حبسه واحتال من قبل عبيد اللّه بن خاقان بمال ضمنه عنه ثلاثة آلاف دينار ، وكلّمه عبيد اللّه فعرض جامعة على

    المتوكّل فقال: يا عبيد اللّه! لوشككت فيك لقلت أنّك رافضي، هذا وكيل فلان وأنا على قتله.

    قال: فتأدّى الخبر إلى عليّ بن جعفر، فكتب إلى أبي الحسن‏ عليه السلام: ياسيّدي! اللّه! اللّه! فيّ! فقد واللّه خفت

    أن أرتاب!

    فوقّع‏ عليه السلام في رقعته: أما إذا بلغ بك الأمر ما أرى، فسأقصد اللّه فيك.

    وكان هذا في ليلة الجمعة، فأصبح المتوكّل محموما فازدادت علّته حتّى صرخ عليه يوم الاثنين، فأمر بتخليـة كلّ

    محبوس عرض عليه اسمه حتّى ذكر هو عليّ بن جعفر، فقال لعبيد اللّه: لِمَ لم تعرض عليّ أمره؟

    فقال: لا أعود إلى ذكره أبدا.

    قال: خلّ سبيله الساعة، وسله أن يجعلني في حلّ، فخلىّ سبيلـه وصار إلى مكّـة بأمر أبي الحسن‏ عليه السلام،

    فجاور بها وبرأ المتوكّل من علّته.

    {رجال الكشّيّ: ٦٠٦، رقم ١١٢٩، و ٦٠٧، رقم ١١٣٠، باختصار. عنه تعليقـة مفتاح الفلاح للخواجوئي: ٤٩٤،

    س ١٠، و٤٩٥، س ١٢، والبحار: ١٨٣/٥٠ ح‏ ٥٨، و١٨٤، ح ٥٩.

    إثبات الوصيّة: ٢٤٠، س ٢٠.

    قطعة منه في (علمه‏ عليه السلام بالوقائع الآتية) و(وكيله‏ عليه السلام)}.

 

 

 

 

    الرابع والستّون  -  إلى عليّ بن الحسن:

    ١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: قال عليّ بن الحسن:... ومـات الحسين بن أحمد الحلبـي وخلّف دراهـم مائتين،

    فأوصـى لامرأته بشي‏ء من صداقها وغيرذلك، وأوصى بالبقيّة بأبي الحسن‏ عليه السـلام، فدفعها أحمد بن الحسن

    إلى أيّوب بحضرتي، وكتبت إليه كتابا فورد الجواب بقبضها، ودعا للميّت.

    {الاستبصار: ١٢٣/٤، س ١١.

    تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٨٣٠}.

 

 

 

    الخامس والستّون - إلى عليّ بن الحسين بن عبد اللّه:

    (١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمـه الله؛: محمّد بن مسعود قال: حدّثنا محمّد بن نصير قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن

    عيسى قال: كتب إليه عليّ بن الحسين ابن عبد اللّه يسأله الدعاء في زيادة عمره حتّى يرى ما يحبّ.

    {تقدّمت ترجمته في ج ١، رقم ٣٥٦} فكتب‏ عليه السلام إليه في جوابه: تصير إلى رحمـة اللّه خير لك، فتوفّي

    الرجل بالخزيميّة.

    {رجال الكشّيّ: ٥١٠، رقم ٩٨٥.

    قطعة منه في (علمه بالآجال)}.

 

 

 

    السادس والستّون - إلى عليّ بن الريّان:

    (١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الريّان قال: كتبت إليه:

    الرجـل يكون في الدار، تمنعه حيطانها{الظاهر أنّ الضمير يرجع إلى الهادي‏ عليه السلام، لأنّ النجاشـي قال في

    ترجمة عليّ بن ريّان: «لـه عن أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام نسخة». رجال النجاشي: ٢٧٨، رقم ٧٣١، وعدّه

    الشيخ من أصحاب الهادي. رجال الطوسـيّ: ٤٣٣، رقم ١٤، وكذا البرقي في رجالـه: ٥٨ وأورده ابن إدريس

    الحلّيّ هذا الحديث من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن عليّ ابن محمّد عليهما السلام} النظر

    إلى حمرة المغرب، ومعرفة مغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء الآخرة، متى يصلّيها؟ وكيف يصنع؟

    فوقّع‏ عليه السلام: يصلّيها إذا كان على هـذه الصفـة عند قصرة النجوم،{قصر النجوم: اشتباكها، ومنه الحديث:

    «كان يصلّي العشاء الآخرة عند قصر النجوم». مجمع البحرين: ٤٥٩/٣ (قصر)} والمغرب عند اشتباكها، وبياض

    مغيب الشمس قصرة النجوم [إلى‏] بيانها.

    {الكافي: ٢٨١/٣، ح ١٥.

    تهذيب الأحكـام: ٢٦١/٢، ح ١٠٣٨، بتفاوت. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعـة:  ٢٠٥/٤، ح ٤٩٣١، والوافي:

    ٢٩٧/٧، ح ٥٩٤٨.

    السرائر: ٥٨٢/٣، س ١، بتفاوت. عنه البحار: ٦٧/٨٠، ح ٣٨.

    قطعة منه في(معرفة وقت صلاة المغرب والعشاء)}.

 

 

 

 

    (٢)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن علـيّ بن الريّان، عن أبي

    الحسن‏ عليه السلام أنّه كتب إليه: رجـل يكون مع المرأة لا يباشرهـا إلّا من وراء ثيابها(وثيابه) فيحـرّك حتّى

    ينزل ماء الذي عليه، وهل يبلغ به حدّ الخضخضة؟

    {الخَضْخَضَة: هي الإستمناء باليد. مجمع البحرين: ٢٠٢/٤ (خضخض) والخصخضة المنهيّ عنها فـي الحديث:

    هو أن يوشي الرجل ذكره حتّى يُمْذي، وفسّر الخضخضة بالإستمناء. لسان‏ العرب: ١٢٧/٤، (خضخض)} فوقّع

    في الكتاب: بذلك بالغ أمره.

    {بالغ أمره أي: بلغ كلّما أراد ولم يترك شيئا من القبيح، والمراد فعل ذلك مع الأجنبيّـة. مرآة العقول: ٣٨٥/٢٠}

    {الكافي: ٥٤١/٥، ح ٤ عنه وسائل الشيعة: ٣٥٤/٢٠، ح ٢٥٨١٢.

    قطعة منه في(حكم مباشرة المرأة الأجنبيّة من وراء ثيابها)}.

 

 

 

 

    (٣)- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمه الله؛: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الريّان قال: كتبت

    إلى أبي الحسن‏ عليه السلام: رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته، هل له أن يمتنع من قبول وصيّته؟

    فوقّع‏ عليه السلام: ليس له أن يمتنع.

    {الكافي: ٧/٧، ح ٦.

    تهذيب الأحكام: ٢٠٦/٩، ح ٨١٩.

    من لا يحضره الفقيه: ١٤٥/٤، ح ٤٩٨

    عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: ٣٢٢/١٩، ح ٢٤٦٩٤.

    قطعة منه في(حكم قبول الولد وصيّة والده)}.

 

 

 

 

    (٤)- الشيخ الصدوق رحمـه الله؛: روي عن عليّ بن الريّان، أنّه قال: كتبت إلى الماضي الأخير عليه السـلام:

    أسأله عن رجل صلّى من صلاة جعفر عليه ركعتين، ثمّ تعجّله عن الركعتين الأخيرتين حاجةً أو يقطع ذلك لحادث

    يحدث، أيجوز له أن‏ يتمّها إذا فرغ من حاجتـه وإن قام عن مجلسـه؟ أم لا يحتسب بذلك إلّا أن‏ يستأنف الصلاة،

    ويصلّي الأربع ركعات كلّها في مقام واحد؟

    فكتب‏ عليه السلام: بلى! إن قطعه عن ذلك أمر لابدّ له منه فليقطع، ثمّ ليرجع‏{في الوسائل: بل} فليبن على ما بقي

    منها إن‏شاء اللّه.

    {من لا يحضره الفقيه: ٣٤٩/١، ح ١٥٤١.

    تهذيب الأحكام: ٣٠٩/٣، ح  ٩٥٧، وفيه: سعد، عن عبد اللّه بن جعفر، عن علـيّ بن الريّان. عنه وعن الفقيـه،

    وسائل الشيعة: ٥٩/٨، ح ١٠٠٨٨.

    تقدّم الحديث أيضا في(حكم من قطع الركعتين الأخيرتين من صلاة جعفر عليه السلام لحاجة)}.

 

 

 

 

    (٥)- الشيخ الطوسيّ رحمه؛: سعد بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن عليّ بن الريّان بن الصلت،

    عن أبي الحسن الثالث‏ عليه قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس، عن كم يجزي في الأضحية؟

    {الجاموس: هو واحد الجواميس فارسي معرّب، وهو حيوان عنده شجاعة وشدّة بأس، وهو مع ذلك أجـزع خلق

    اللّه يفرق من عضّ بعوضة ويهرب منها إلى السماء، والأسد يخافه.

    ويقال: إنّه لا ينام أصلاً لكثرة حراسته لنفسه. مجمع البحرين: ٥٩/٤ (جمس)} فجـاء الجواب: إن كان ذكرا فعن

    واحد، وإن كانت أُنثى، فعن سبعة.

    {في التهذيب: وإن كان أُنثى}{الاستبصار: ٢٦٧/٢، ح ٩٤٦.

    تهذيب الأحكام: ٢٠٩/٥، ح ٧٠١

    عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ١١٢/١٤، ح ١٨٧٤١، و١١٩، ح ١٨٧٦١.

    قطعة منه في(حكم التضحية بالجاموس)}.

 

 

 

 

    (٦)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن الريّان قال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه

    السلام: هل تجوز الصلاة في ثوب يكون ‏{هو عليّ بن الريّان بن الصلت الأشعري، قاله المحقّق الأردبيلي. جامع

    الرواة: ٥٨٠/١، والسيّد الخوئي قدس سره معجم رجال الحديث: ٢٦/١٢، رقم ٨١٢٦.

    قال النجاشي في ترجمته: له عن أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام نسخة. رجال النجاشي: ٢٧٨، رقـم ٧٣١، عدّه

    الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي والعسكريّ‏ عليهما السلام رجال الطوسيّ: ٤١٩، رقم ٢٤ و٤٣٣، رقم ١٤.

    فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن هـو الهادي‏ عليه السلام ويؤيّده ما في الفقيه: ١٧٢/١، ح ٨١٢ عن علـيّ بن

    الريّان بن الصلت ، عن أبي الحسن الثالث بهـذا المضمون إلّا أنّها لم تكن مكاتبـة} فيه شعر من شعـ‌ر الإنسان

    وأظفاره من غير أن ينفضه ويلقيه عنه؟

    فوقّع‏ عليه السلام: يجوز.

    {تهذيب الأحكـام: ٣٦٧/٢، ح ١٥٢٦ عنـه وسائل الشيعـة: ٣٨٢/٤، ح  ٥٤٦٠، والبحـار: ٢٥٨/٨٠، س ٩،

    والوافي: ٤١٤/٧ ح ٦٢٢٧.

    قطعة منه في (حكم الصلاة في الثوب الذي فيه شعر الإنسان وأظفاره)}.

 

 

 

 

    السابع والستّون - إلى عليّ بن سليمان:

    (١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت

    إلى الرجل‏ عليه السلام: ما تقول في صلاة{في البحار: الرجل الصالح‏ عليه السلام} التسبيح في المحمل؟

    فكتب‏ عليه السلام: إذا كنت مسافرا، فصلّ.

    {الكافي: ٤٦٦/٣، ح ٤.

    تهذيب الأحكام: ٣٠٩/٣، ح ٩٥٥ عنه وعن الكافي، وسائل الشيعـة: ٥٨/٨، ح ١٠٠٨٦، والبحـار: ٢٠٦/٨٨،

    س ١٣.

    قطعة منه في (حكم صلاة التسبيح في المحمل)}.

 

 

 

 

    (٢)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمـه الله؛: محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد ابن عيسى، عن عليّ بن سليمان

    قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن‏ عليه السلام: جعلت ‏فداك، ليس لي ولد، ولـ‌ي ضياع ورثتها من أبـي، وبعضها

    استفدتها ولا آمن الحدثان، فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث، فما ترى جعلت فداك ، لي أن أُوقف بعضها على

    فقراء إخواني والمستضعفين،أو أبيعها وأتصدّق بثمنها في حياتي عليهم؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي،

    فإن أوقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي، أم لا؟

    فكتب‏ عليه السلام: فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها من الصدقـة، فإن أنت أكلت منها لم ينفذ

    إن كان لك ورثـة، فبع وتصدّق ببعض ثمنها فـي حياتك، وإن تصدّقت أمسكت لنفسك مـا يقوتك مثل مـا صنع

    أميرالمؤمنين‏ عليه السلام.

    {الكافي: ٣٧/٧، ح ٣٣.

    تهذيب الأحكام: ١٢٩/٩، ح ٥٥٤.

    من لا يحضره الفقيـه: ١٧٧/٤، ح ٤، وفيه مضمرا. عنـه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعـة:  ١٧٦/١٩،

    ح ٢٤٣٨٨.

    قطعة منه في(صدقة أمير المؤمنين‏ عليه السلام) و(حكم أكل الواقف من وقفه وصدقته)}.

 

 

 

 

    (٣)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام

    أسأله عن الميّت يموت بمنى أو بعرفات - الوهم منّي - يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم وأيّهما أفضل؟

    فكتب‏ عليه السلام: يحمل إلى الحرم‏، فيدفن فهو أفضل.

    {تهذيب الأحكام: ٤٦٥/٥، ح ١٦٢٤ عنه وعن الكافي، البحار: ٦٦/٧٩، ح ٢.

    الكافـي: ٥٤٣/٤، ح ١٤، وفيه: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد بن شيرة، عن عليّ ابن سليمان.

    عنـه الوافـي: ٥٩١/٢٥، ح ٢٤٧٣٩ عنـه وعن التهذيب، وسائل الشيعـة: ٢٨٧/١٣، ح ١٧٧٦٣، والوافي:

    ٤٢/١٢، ح ١١٤٧١.

    قطعة منه في (حكم من مات بعرفات أو منى)}.

 

 

 

 

    (٤)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن عليّ بن سليمان قال: قلت: الرجل

    يأتيني فيقول لي: اشتر لي ثوبا بدينار {الظاهـر أنّ الرواية عن أبي الحسن الثالث أو العسكريّ‏ عليهما السـلام

    حيث إنّ المـراد من عليّ بن سليمان إمّا عليّ بن سليمان بن رشيد ، أو عليّ بن سليمان بن داود بقرينة روايـة

    محمّد بن عيسى عنهما، والأوّل من أصحاب الهادي والثاني من أصحاب العسكريّ‏ عليهما السلام رجال الطوسيّ:

    ٤١٧ رقم  ٨، و٤٣٣، رقم ١٠ وعدّه السيّد البروجردي‏ قدس سـره من الطبقـة السابعة أو الثامنة. الموسوعـة

    الرجاليّة: ٧٠٠/٧ و ٧٠١} وأقلّ وأكثر، فأشتري له بالثمن الذي يقول، ثمّ أقول له هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من

    الذي اشتريته، ولا أعلمه أنّي ربحت عليه، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أُريد وإلّا أردّ به عليـه، فهل

    يجوز الشرط{في الوسائل: أزيد} والربح؟ أو يطيب لي شي‏ء منه؟ وهل يطيب لي شي‏ء أن أربـح عليه إذا كنت

    استوجبته من صاحبه؟

    فكتب‏ عليه السلام: لا يطيّب لك شي‏ء من هذا فلا تفعله.

    {تهذيب الأحكام: ٢٢٨/٧، ح ٩٩٧ عنه وسائل الشيعة: ٩٣/١٨، ح ٢٣٢٢٥.

    قطعة منه في(حكم من أمر أحدا أن تشتري شيئا فاشترى بما اشترط ثمّ يطالبه بأكثر منه)}.

 

 

 

 

    (٥)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن يحيى، عن عليّ بن سليمان قال: كتب

    إليه: رجل غصب رجلاً مالاً{وفي التهذيب: ٣٤٩/٦، ح ٩٨٥، محمّد بن عيسى مكان محمّد بن يحيى قال السيّد

    الخوئي‏ قدس سره: والصحيح ما في التهذيب بقرينة الراوي والمروي عنه. معجم رجال الحديث: ٤١/١٢، رقم

    ٨١٦٧.

    نقول: الظاهر أنّ المراد من عليّ بن سليمان هو عليّ بن سليمان بن داود بقرينة رواية محمّد ابن عيسى عنه.

    قال السيّد الخوئي‏ قدس سره: لا يبعد اتّحاد عليّ بن سليمان بن داود مع من في رجـال الشيخ:  ٤٣٣ رقم‏١٠،

    الذي عدّه من أصحاب العسكريّ‏ عليه السلام معجم رجال الحديث: ٤٣/١٢، رقم ٨١٧٢.

    وقال السيّد البروجردي‏ قدس سره: وهو من السابعة أو الثامنة. الموسوعة الرجاليّة: ٧٠١/٧.

    فالظاهر أنّ المراد من الرجل هو الهادي أو العسكريّ‏ عليهما السلام، واللّه العالم} أوجارية، ثمّ وقع عنده مال

    بسبب وديعة أو قرض، مثل ما خانه أو{في الوسائل: كتبت إليه: رجلٌ عضب مالاً ، أو جارية} غصبه، أيحلّ

    له حبسه عليه أم‏ لا؟

    فكتب‏ عليه السلام: نعم! يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه، وإن كان أكثر فيأخذ منه ماكان عليه، ويسلّم الباقي إليه

    إن‏شاء اللّه.

    {الاستبصار: ٥٣/٣، ح ١٧٣.

    تهذيب الأحكام: ٣٤٩/٦، ح ٩٨٥ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ٢٧٥/١٧، ح ٢٢٥٠٧.

    قطعة منه في(حكم استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء)}.

 

 

 

 

    (٦)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه: جعلت فداك،

    رجل له غلام وجارية، زوّج غلامه‏{قال الأردبيلي‏ قدس سره باتّحاده مع عليّ بن سليمان بن رشيد الذي عدّه الشيخ

    في رجاله: ٤١٧، رقم‏ ٨، من أصحاب الهادي‏ عليه السلام جامع الرواة: ١، رقم ٥٨٤.

    وعدّه السيّد البروجردي‏ قدس سره من الطبقة السابعة التي جلّهم يروي عن الهادي‏ عليه السلام الموسوعة الرجاليّة:

    ٩٦٦/٧.

    فالظاهر أنّ المكتوب إليه هو الهادي‏ عليه السلام} جاريته، ثمّ وقع عليها سيّدها، هل يجب في ذلك شي‏ء؟

    قال‏ عليه السلام: لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلّقها الغلام.

    {الاستبصار: ٢١٥/٣، ح ٧٨٣.

    تهذيب الأحكـام: ٤٥٧/٧، ح ١٨٢٧ عنـه وعـن الاستبصـار، وسائل الشيعـة: ١٤٧/٢١، ح ٢٦٧٥١، و١٨٥،

    ح ٢٦٨٥٨.

    قطعة منه في(حكم مواقعة المولى جاريته التي زوّجها غلامه)}.

 

 

 

 

    الثامن والستّون - إلى عليّ بن عبد اللّه الزبيريّ:

    (١)- أبو عمـرو الكشّيّ رحمـه الله؛: حدّثني محمّد بن مسعود، ومحمّد بن الحسن البراثيّ، قالا: حدّثنا محمّد بن

    إبراهيم بن محمّد بن فـارس قـال: حدّثني أبو جعفر أحمد بن عبدوس الخلنجـيّ أو غيره، عن عليّ بن عبد اللّه

    الزبيريّ قال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام أسأله عن الواقفة.

    فكتب‏ عليه السلام: الواقف عاند عن الحـقّ، ومقيم على سيّئة، إن مات بها{في البحـار: حائد} كانت جهنّم مأواه

    وبئس المصير.

    {رجال الكشّيّ: ٤٥٥، رقم ٨٦٠ عنه البحار: ٢٦٣/٤٨، ح ١٨.

    قطعة منه في (ذمّ الواقفة)}.

 

 

 

 

    التاسع والستّون - إلى عليّ بن عبيد اللّه الدينوريّ:

    (١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: حدّثني الحسين بن الحسن بن بندار القمّيّ‏ قال: قال سعد: وحدّثني محمّد بن

    عيسى بن عبيد، أنّه كتب إلى أيّوب ابن نوح يسأله عمّا خرج إليه في الملعون فارس بن حاتم في جـواب كتاب

    الجبليّ عليّ ابن عبيد اللّه الدينوريّ؟

    فكتب إليه أيّوب: سألتني أن أكتب إليك بخبر ما كتب به إليّ في أمر القزوينيّ فارس، وقد نسخت لك في كتابي

    هذا أمره وكان سبب خيانته، ثمّ صرفته إلى أخيه.

    فلمّا كان في سنتنا هذه أتاني وسألني وطلب إليّ في حاجة وفي الكتاب إلى أبي‏ الحسن أعزّه اللّه، فدفعت ذلك

    عن نفسي فلم يزل يلحّ عليّ في ذلك حتّى قبلت ذلك منه وأنفذت الكتاب، ومضيت إلى الحجّ، ثمّ قدمت فلم يأت

    جوابات الكتب التي أنفذتها قبل خروجي، فوجّهت رسولاً في ذلك، فكتب إليّ ما قدكتبت به إليك ولولا ذلك لم

    أكن أنا ممّن يتعرّض لذلك حتّى كتب به إليّ.

    كتب إليّ الجبليّ يذكر أنّه وجّه بأشياء على يدي فارس الخائن لعنه اللّه متقدّمة ومتجدّدة لها قدر، فأعلمناه أنّه لم

    يصل إلينا أصلاً، وأمرناه أن لايوصل إلى الملعون شيئا أبدا، وأن يصرف حوائجه إليك.

    ووجّه بتوقيع من فارس بخطّه له بالوصول، لعنه اللّه وضاعف عليه العذاب، فما أعظم ما اجترى على اللّه عزّ

    وجلّ وعلينا في الكذب علينا، واختيان أموال موالينا ، وكفى به معاقبا ومنتقما، فأشهر فعل فارس فـي أصحابنا

    الجبلّيين وغيرهم من موالينا، ولا تتجاوز بذلك إلى غيرهم من المخالفين، كيمـا تحذّر ناحيـة فارس لعنـه اللّه

    ويتجنّبوه ويحترسوا منه، كفى اللّه مؤونته، ونحن نسأل اللّه السلامة في الدين والدنيا وأن يمتّعنا بها والسلام.

    {رجال الكشّيّ: ٥٢٥، رقم ١٠٠٧.

    قطعـة منه في(دعاؤه‏ عليه السـلام على فارس بن حاتم القزوينـيّ) و(موعظة في إشهار من خان الإمام‏ عليه

    السلام) و(مدح أيّوب بن نوح) و(ذمّ فارس بن حاتم القزوينيّ)}.

 

 

 

 

    السبعون - إلى عليّ بن عمر القزوينيّ:

    (١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، [قال‏]: كتب أبوالحسن العسكريّ‏ عليه السلام إلى

    عليّ بن عمر القزوينيّ بخطّه: اعتقد فيما تدين اللّه تعالى به، أنّ الباطن عندي حسب ما أظهرت لك فيمن استنبأت

    عنه، وهـو فارس لعنه اللّه، فإنّه ليس يسعك إلّا الإجتهاد في لعنه وقصده ومعاداته، والمبالغـة في ذلك بأكثر ما

    تجد السبيل إليه.

    ما كنت آمر أن يدان اللّه بأمر غير صحيح، فجدّ وشدّ في لعنه وهتكه وقطع أسبابه، وصدّ أصحابنا عنه وإبطـال

    أمره، وأبلغهم ذلك منّي، واحكـه لهم عنّي، وإنّـي سائلكم بين يدي اللّه عن هـذا الأمر المؤكّد، فويل للعاصـي

    وللجاحد.

    وكتبت بخطّي ليلة الثلاثاء لتسع ليال من شهر ربيع الأوّل سنة خمسين ومائتين، وأنا أتوكّل على اللّه وأحمده كثيرا.

    {الغيبة: ٢١٣، س ١٥ عنه البحار: ٢٢١/٥٠، ح ٨.

    قطعـة منه في (ذمّ فارس بن حاتم بن ماهويـه القزوينيّ) و(دعاؤه عليه السـلام على فارس بن حاتم ابن ماهويه

    القزوينيّ)}.

 

 

 

 

    الحادي والسبعون - إلى عليّ بن عمرو العطّار:

    ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛:... عليّ بن عمرو العطّار قـال: دخلت على أبي الحسن العسكـريّ‏ عليه

    السلام... فكتبت إليه بعد: فيمن يكون هذا الأمر؟

    قال: فكتب إليّ: في الكبير من ولدي.

    قال: وكان أبو محمّد أكبر من أبي جعفر.

    {الكافي: ٣٢٦/١، ح ٧.

    تقدّم الحديث بتمامه في ج ٢، رقم ٥٨٠}.

 

 

 

    الثاني والسبعون - إلى عليّ بن محمّد:

    (١)- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله؛: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار، عن عليّ بن محمّد قال: سألته

    هل نأخذ في أحكـام المخالفين ما {لم نجد قرينة علـى التعيين وأمّا الراوي عنه وهـو«عليّ بن مهزيار» كان من

    أصحاب الرضا والجواد والهادي: وروى عنهم؛ وعلى هـذا فإن كان«عليّ بن محمّد» معاصرا لـه فالمسئول عنه

    أحدهم: ، وإلّا فيحتمل الكاظم‏ عليه السلام أيضا، هذا وقد ذكر هذه الروايـة بهذه السند فـي وسائل الشيعة طبعـة

    مؤسّسة آل البيت: وفيه:«عليّ بن محمّد عليهما السـلام» وعليه فالرواية عن أبي الحسن الهادي‏ عليه السلام إلّا أنا

    لم نجد دليلاً عليه} يأخذون منّا في أحكامهم.

    فكتب‏ عليه السلام: يجوز لكم ذلك إن‏شاء اللّه، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة لهم.

    {تهذيب الأحكام: ٢٢٤/٦، ح ٥٣٥ عنه وسائل الشيعة: ٢٢٦/٢٧، ح ٣٣٦٥٢، وفيه: عليّ بن محمّد عليهما السلام.

    قطعة منه في(حكم التقيّة فيما حكم به العامّة) و(القضاء بأحكام المخالفين تقيّةً)}.

 

 

 

 

    الثالث والسبعون - إلى عليّ بن محمّد الحجّال:

    (١)- الإربليّ رحمه الله؛: عليّ بن محمّد الحجّال قال: كتبت إلى أبي ‏الحسن‏ عليه السلام: أنا في خدمتك، وأصابني

    علّة في رجلي لا أقدر على النهوض والقيام بما يجب، فإن رأيت أن تدعو اللّه أن يكشف علّتي ويعينني على القيام

    بما يجب عليّ، وأداء الأمانة في ذلك، ويجعلنـي من تقصيري من غير تعمّد منّي، وتضييع مـال أتعمّده من نسيان

    يصيبني في حلّ، ويوسّع عليّ، وتدعو لي بالثبات على دينه الذي ارتضاه لنبيّه‏ صلى الله عليه و آله وسلم.

    فوقّع‏ عليه السلام: كشف اللّه عنك وعن أبيك. قال: وكان بأبي علّة ولم أكتب فيها، فدعا له ابتداء.

    {كشف الغمّة: ٣٨٨/٢، س ١٩ عنه إثبات الهداة: ٣٨٢/٣، ح ٦٠، والبحار: ١٨٠/٥٠، ضمن ح ٥٦.

    قطعة منه في (إخباره‏ عليه السلام بالوقائع الحاليّة) و(دعاؤه‏ عليه السلام لعليّ بن محمّد الحجّال وأبيه)}.

 

 

 

 

    الرابع والسبعون - إلى عليّ بن محمّد القاسانيّ:

    (١)- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن جعفر أبو العبّاس الكوفـيّ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد،

    وعلـيّ بن إبراهيم جميعا، عن عليّ بن محمّد القاسانـيّ قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث‏ عليه السـلام وأنا

    بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين: جعلت فداك، رجل أمر رجلاً يشتري له متاعا أو غير ذلك، فاشتراه فسـرق

    منه، أو قطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع؟ من مال الآمر أو من مال المأمور.

    فكتب سلام اللّه عليه: من مال الآمر.

    {الكافي: ٣١٤/٥، ح ٤٤.

    تهذيب الأحكام: ٢٢٥/٧، ح ٩٨٥ عنه وسائل الشيعة: ٧٣/١٨، ح ٢٣١٨٠، و١٥٣/١٩، ح ٢٤٣٥٤.

    قطعة منه في(حكم من أمر رجلاً أن يشتري له مالاً فسرق)}.

 

 

 

 

    (٢)- الشيخ الصدوق رحمـه الله؛: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل؛ قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، عن

    سهل بن زياد، عن محمّد بن عليّ القاسانيّ قال: كتبت إليه‏ عليه : أنّ من قبلنا قد اختلفوا في التوحيد.

    {قال السيّد الخوئي‏ قدس سره: كذا في الطبعة القديمة ، والمرآة، والوافي ولكن الظاهـر أنّه تحريف والصحيح

    عليّ بن محمّد القاسانيّ، بقرينة ساير الروايات. معجم رجـال الحديث: ٥٣/١٧، رقم‏ ٥٢، ويؤيّده أيضا ما في

    نور الثقلين} قال: فكتب‏ عليه السلام: سبحان من لا يحدّ ولا يوصف، ليس كمثله شي‏ء وهو السميع البصير.

    {التوحيد: ١٠١، ح ١٢ عنه البحار: ٣٠٣/٣، ح ٣٨.

    الكافي: ١٠٢/١، ح ٨ عنه نور الثقلين: ٥٥٩/٤، ح ١٨.

    قطعة منه في (صفات اللّه عزّ وجلّ)}.

 

 

 

 

    (٣)- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن محمّد القاشاني قال: كتبت إليه [أي

    أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام] وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان، هل يصام أم لا؟

    فكتب‏ عليه السلام: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية، وأفطر للرؤية.

    {الاستبصار: ٦٤/٢، ح ٢١٠.

    تهذيب الأحكام: ١٥٩/٤، ح ٤٤٥ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ٢٥٥/١٠، ح ١٣٣٥١.

    قطعة منه في (صوم يوم الشكّ)}.

 

 

 

 

    (٤)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ قال: كتبت إليه‏[أي أبي

    الحسن الثالث‏] عليه السلام وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته؟

    فكتب‏ عليه السلام: لا يقضي الصوم‏.

    {تهذيب الأحكام: ٢٤٣/٤، ح ٧١٢ عنه وسائل الشيعة: ٢٢٦/١٠، ح ١٣٢٧٩.

    قطعة منه في (صوم المغمى عليه)}.

 

 

 

    (٥)  - الشيخ الطوسـيّ رحمه الله؛: الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن محمّد، وقد سمعته من عليّ

    قال: كتبت إليه: القرض يجرّ المنفعة هل يجوز{المراد من عليّ بن محمّد، هو القاسانيّ بقرينة رواية محمّد بن

    عيسى عنه.

    عدّه البرقي من أصحاب الهادي‏ عليه السلام رجال البرقي: ٥٨.

    وله مكاتبة إلى أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام وكان حيّا سنة إحدى وثلاثون ومائتين.

    الكافي: ٣١٤/٥، ح ٤٤، فعلى هذا، الظاهر أنّ المكتوب إليه أبو الحسن الهادي‏ عليه السلام} أم لا؟

    فكتب‏ عليه السلام: يجوز ذلك. وكتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن، فلمّا تقاضاه

    قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم، أيجوز له ذلك أم لا؟

    فكتب‏ عليه السلام: يجوز ذلك عن تراض منهما إن‏شاء اللّه.

    {تهذيب الأحكام: ٢٠٥/٦، ح ٤٦٩، و٤٤/٧، ح ١٩١، قطعة منه.

    عنه وسائل الشيعة: ٣٠٨/١٨، ح ٢٣٧٣١، و٣٥٩، ح ٢٣٨٤٥.

    قطعة منه في (حكم الإنتفاع بالقرض) (حكم أخذ قيمة المسلّم بسعر الوقت)}.

 

 

 

 

    (٦)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن محمّد قال: كتبت إليه: المحـرم هل

    يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو{الظاهر أنّه كان عليّ بن محمّد القاسانيّ كما احتمله السيّد البروجردي‏ قدس

    سره الموسوعة الرجاليّة: ٧١٥/٧ بقرينة رواية الصفّار عنه كثيرا.

    وعلى هذا فالمراد من المكتوب إليه هـو الهادي‏ عليه السلام حيث أنّ عليّ بن محمّد القاسانيّ كان من أصحابه

   عليه السلام.

    رجال الطوسيّ: ٤١٧، رقم ١٠، ورجال البرقي: ٥٨،

    وروى عن أبي الحسن الثالث‏ عليه السـلام معجم رجـال الحديث: ١٧٣/١٢، رقم  ٨٤٩٧} المطر، أو كـان

    مريضا أم لا؟ فإن ظلّل هل عليه الفداء أم لا؟

    فكتب‏ عليه السلام: يظلّل على نفسه ويهريق الدم إن‏شاء اللّه.

    {الاستبصار: ١٨٦/٢، ح ٦٢٣

    عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ١٥٤/١٣، ح ١٧٤٦٢.

    تهذيب الأحكام: ٣١٠/٥، ح .٦٣

    عنه الوافي: ٦١١/١٢، ح ١٢٧٢٢.

    قطعة منه في(كفّارة التظليل للمحرم المضطرّ)}.

 

 

 

 

    الخامس والسبعون - إلى عليّ بن محمّد بن زياد:

    (١)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: حدّثنا أبي‏ رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبداللّه قال: حدّثني إبراهيم بن

    مهزيار، عن أخيه عليّ بن مهزيار، عن عليّ ابن محمّد بن زياد قال: كتبت إلـى أبي الحسن صاحب العسكر

    عليه السلام، أسأله عن الفرج.

    فكتب‏ عليه السلام إليّ: إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقّعوا الفرج.

    {إكمال الدين وإتمام النعمة: ٣٨٠، ح ٣

    عنه البحار: ١٥٠/٥٢، ح ٧٧.

    منتخب الأنوار المضيئة: ٤٠، س ٤.

    قطعة منه في (الأمر بانتظار الفرج)}.

 

 

الصفحة التالية

الفهرست

الصفحة السابقة