الرابع والثلاثون - إلى الحسن بن محمّد المدائنيّ:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ الهمدانيّ، عن الحسن بن محمّد
المدائنيّ قال: سألته عن السكنجبين، والجلّاب، وربّ التوت، وربّ السفرجل، وربّ التفّاح، وربّ الرمّان.
فكتب عليه السلام: حلال.
{نقول: أورده - أي الخبر - المحقّق التستريّ في ذيل عنوان«الحسن بن محمّد المدائنيّ» الذي عـدّه الشيخ في
رجاله من أصحاب الهادي عليه السلام رجال الطوسـيّ: ٤١٢، رقم ٣، ثمّ قال: ولابدّ من أنّ المراد بقولـه:
«سألته» الهادي عليه السلام}{تهذيب الأحكام: ١٢٧/٩، ح ٥٥٠ عنه وسائل الشيعة: ٣٦٧/٢٥، ح ٣٢١٤١.
قطعة منه في (الأطعمة المباحة)}.
الخامس والثلاثون - إلى الحسن بن مالك:
(١)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روى عبد اللّه بن جعفر الحميريّ ، عن الحسن بن مالك قـال: كتبت إلى أبي
الحسن عليه السلام: رجل زوّج ابنته من رجل فرغب فيه، ثمّ زهد فيه بعد ذلك، وأحبّ أن يفرّق بينه وبين ابنته،
وأبى الختن ذلك، ولم يجب إلى طلاق، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطـلاق ، ومذهب الأب التخلّص منه، فلمّا
أخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق.
فكتب عليه السلام: إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلّص، وإن كان غيره فلا يتعرّض لذلك.
{من لا يحضره الفقيه: ٢٧٤/٣، ح ١٣٠١ عنه وسائل الشيعة: ٢٩١/٢١، ح ٢٧١١٢.
قطعة منه في (حكم التوسّل إلى الطلاق بطلب المهر)}.
السادس والثلاثون - إلى الحسين بن إبراهيم الهمدانيّ:
(١)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روى محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين ابن إبراهيم الهمدانـيّ قال: كتبت
مع محمّد بن يحيى: هل للوصي أن {الظاهر أنّ المراد من محمّد بن يحيى بقرينة ورود هـذا السند في التهذيب:
٣٢٧/٩ ح ١١٧٨، و٣٩٢، ح ١٤٠١، هو محمّد بن يحيى الخراساني.
قال الأردبيلي في ترجمة محمّد بن يحيى الخراساني: الظاهر أنّ المكتوب إليه الرضا أو الجواد أوالهادي: جامع
الرواة: ٢١٥/٢} يشتري شيئا من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد، يزيد ويأخذ لنفسه؟
فقال عليه السلام: يجوز إذا اشترى صحيحا.
{من لا يحضره الفقيه: ١٦٢/٤، ح ٥٦٦.
تهذيب الأحكام: ٢٣٣/٩، ح ٩١٣، و٢٤٥، ح ٩٥٠.
الكافي: ٥٩/٧، ح ١٠ عنه وعن التهذيب، والفقيه، وسائل الشيعة: ٤٢٣/١٩، ح ٢٤٨٨.
قطعة منه في(حكم شراء الوصيّ من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد)}.
السابع والثلاثون - إلى الحسين بن سعيد:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله؛: الحسين بن سعيد قـال: كتبت إلى{قال الشيخ في ترجمته: من موالى عليّ
بن الحسين عليهما السلام، ثقة، روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني، وأبي الحسن الثالث: الفهرست: ٥٨، رقم
٢٢٠.
فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن هو الرضا أو الهادي عليهما السلام} أبي الحسن عليه السلام: رجل كانت له
أمة يطأها فماتت، أو باعها، ثمّ أصاب بعد ذلك أُمّها، هل له أن ينكحها؟ فكتب عليه السلام: لا تحلّ له.
{في التهذيب: لا يحلّ له}{الاستبصار: ١٥٩/٣، ح ٥٧٧.
تهذيب الأحكام: ٢٧٦/٧، ح ١١٧٣ عنه الوافي: ١٧٧/٢١، ح ٢١٠٢٤ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعـة:
٤٦٧/٢٠، ح ٢٦١١٠.
نوادر القمّيّ: ١٢١، ح ٣٠٧ عنه البحار: ٢٤/١٠١، ح ٤١.
تقدّم الحديث أيضا في(حكم نكاح أُمّ ابنة الموطوئة)}.
الثامن والثلاثون - إلى الحسين بن عبيد:
(١)- الشيخ الطوسـيّ رحمه الله؛: محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه - يعنـي
أبا الحسن الثالث عليه السـلام - يا سيّدي! رجـل نذر أن يصـوم يوما للّه، فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما
عليه من الكفّارة؟
فأجابه عليه السلام: يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة.
{تهذيب الأحكام: ٣٣٠/٤، ح .١٠٢٩
عنه وسائل الشيعة: ١٣١/١٠، ح ١٣٠٣٠، و٣٧٨، ح ١٣٦٣٩.
قطعة منه في(حكم من نذر أن يصوم يوما فوقع على أهله في ذلك اليوم) و(كفّارة عدم الوفاء بالنذر)}.
التاسع والثلاثون - إلى الحسين بن عليّ بن كيسان الصنعانيّ:
(١)- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: سعد بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن جعفر، عن الحسين بن عليّ بن كيسان
الصنعانيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: أسأله عن السجود على القطن، والكتّان من غير تقيّة
ولاضرورة، فكتب عليه السلام إليّ: ذلك جائز.
{الاستبصار: ٣٣٣/١، ح ١٢٥٣.
تهذيب الأحكام: ٣٠٨/٢، ح ١٢٤٨
عنه وسائل الشيعة: ٣٤٨/٥، ح ٦٧٥٧، والوافي: ٧٤٢/٨، ح ٧٠١٤.
قطعة منه في(حكم السجود على القطن والكتّان)}.
الأربعون - إلى الحسين بن مالك:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن مالك قال كتبت
إليه: رجـل مات وجعل كلّ شيء{قال السيّد الخوئـي قدس: هـو متّحد مع«الحسين بن مالك القمّيّ» الذي عدّه
الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي عليه السلام رجال الطوسيّ: ٤١٣، رقم ٨، وكذا الأردبيلي. جامع الرواة:
٢٥١/١ و٢٥٢.
وله مكاتبة إلى عليّ بن محمّد عليهما السـلام من لا يحضره الفقيه: ١٧٣/٤، ح ٦، و٦٣٢، ح ٥٥٥٣ طبعـة
جماعة المدرّسين، فالظاهر أنّ المراد من المكتوب إليه هـو الهادي عليه السـلام} له في حياته لك، ولم يكن له
ولد، ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولدا، ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني اللّه
فداك! أن تعلّمني فيه رأيك لأعمل به، فكتب عليه السلام: أطلق لهم.
{الكافي: ٥٩/٧، ح ١٢ عنه وعن التهذيب والفقيه، الوافي: ١٨٠/٢٤، ح ٢٣٨٦١.
تهذيب الأحكام: ١٨٩/٩، ح ٧٥٩.
الاستبصار: ١٢٤/٤، ح ٤٧١.
من لا يحضره الفقيه: ١٧٣/٤، ح ٦٠٥، وفيه: عبد اللّه بن جعفـر الحميريّ، عن الحسن بن مالك. عنه وعن
الاستبصار والتهذيب والكافي، وسائل الشيعة: ٢٨٠/١٩، ح ٢٤٥٩٤.
قطعة منه في(حكم من أوصى بجميع ماله للإمام عليه السلام ولا ولد له ثمّ أصاب ولدا)}.
(٢)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن الحسين بن مالك قال:
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: اعلم ياسيّدي! أنّ ابن أخ لي توفّي فأوصى لسيّدي بضيعة، وأوصى أن يدفع
كلّ شيء في داره حتّى الأوتاد تباع ويجعل الثمن إلى سيّدي، وأوصـى بحجّ، وأوصى للفقراء من أهـل بيته،
وأوصى لعمّته وأُخته بمال، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث، ولعلّه يقـارب النصف ممّا ترك، وخلّف
ابنا له ثـلاث سنين ، وترك دينا فرأي سيّدي، فوقّع عليه السلام: يقتصر من وصيّته على الثلث من ماله ويقسّم
ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إنشاء اللّه.
{الكافي: ٦٠/٧، ح ١٣ عنه الوافي: ٤٨/٢٤، ح ٢٣٦٣٩.
تهذيب الأحكام: ١٨٩/٩، ح ٧٥٨.
الاستبصار: ١٢٤/٤، ح ٤٧٠ عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: ٢٧٩/١٩، ح ٢٤٥٩٣.
قطعة منه في(حكم الوصيّة بالثلث وما زاد عليه)}.
الحادي والأربعون - إلى حمدان بن إسحاق:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ، عن حمدان بن إسحاق
قال: كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة، فقيل لي: ليس له علاج إلّا أن تبطّه، فبططته فمات.
فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك.
قال: فكتبت إلى أبي الحسن العسكريّ عليه السلام.
{في الوسائل: صاحب العسكر عليه السلام} فوقّع عليه السلام: يا أحمد! ليس عليك فيما فعلت شيء، إنّما التمست
الدواء وكان أجله فيما فعلت.
{الكافي: ٥٣/٦، ح ٦ عنه وسائل الشيعة: ٤٩٦/٢١، ح ٢٧٦٨٣، والبحار: ٦٨/٥٩، ح ٢٢.
عوالي اللئالي: ٢٨٥/٣، ح ٢٤.
قطعة منه في(حكم ما لو عالج الإنسان ولده فمات)}.
الثاني والأربعون - إلى حمران:
(١)- أبو نصر الطبرسيّ رحمه الله؛: عن حمران قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السـلام: جعلت فداك،
قبيلي رجل من مواليك به حصر{في طبّ الأئمة: قِبَلي} البول، وهو يسألك الدعاء أن يلبسه اللّه العافيـة، واسمه
نفيس الخادم.
فأجاب عليه السـلام: كشف اللّه ضرّك ، ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة، وألحّ عليه بالقرآن، فإنّه يشفي إنشاء
اللّه تعالى.
{مكارم الأخلاق: ٣٦٥، س ١٨ عنه طبّ الأئمة: للشبّر: ٤٤٦، س ١٤، والبحار: ١٠٥/٩٢، ضمن ح ٢.
قطعة منه في(تلاوة القرآن لشفاء المريض) و(دعاؤه عليه السلام لنفيس الخادم) و(شفاء المبتلى بحصر البول)}.
الثالث والأربعون - إلى حمزة بن محمّد:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمـه الله؛: محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن حمزة بن محمّد قال: كتبت
إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الجسم {من أصحاب العسكريّين عليهما السـلام مستدركات علم الرجـال:
٢٨٢/٣، رقم ٢٠٨٠} والصورة.
فكتب عليه السلام: سبحان من ليس كمثله شيء، لا جسم، ولا صورة.
{الكافي: ١٠٤/١، ح ٢ عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: ١٨٥/١، ح ١٣٥، والوافي: ٣٨٩/١، ح ٣١٣.
التوحيد: ٩٧، ح ٣، و١٠٢، ح ١٧، قطعة منه، وح ١٦، وفيه: أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار،عن أبيه، عن
سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا. عنه البحار: ٣٠١/٣، ح ٣٤، ونورالثقلين:٥٦٠/٤، ح ٢٠.
كنز الفوائد: ١٩٩، س ٨.
قطعة منه في (صفات اللّه عزّ وجلّ)}.
الرابع والأربعون - إلى الخليل بن هاشم:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب الخليل بن هاشم إلى أبي
الحسن عليه السلام: رجل سمع الوطء والنداء في شهر رمضان، فظنّ أنّ النداء للسحور، فجامع وخرج، فإذا
الصبح قد أسفر، فكتب عليه السلام بخطّه: يقضي ذلك اليوم إنشاء اللّه.
{تهذيب الأحكام: ٣١٨/٤، ح ٩٧٠ عنه وسائل الشيعة: ١١٥/١٠، ح ١٢٩٩٦.
قطعة منه في (حكم من جامع أهله في شهر رمضان جاهلاً بالوقت)}.
الخامس والأربعون - إلى الخليلان بن هاشم:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن
خليلان بن هشام قال: كتبت إلى{في الوسائل: خليلان بن هاشـم} أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، عندنا
شراب يسمّى الميبة، نعمد إلى السفرجل فنقشّره ونلقيه في المـاء، ثمّ نعمد إلى العصير فنطبخـه على الثلث،
ثمّ ندقّ ذلك السفرجل ونأخذ ماءه، ثمّ نعمد إلى ماء هـذا المثلّث وهذا السفرجل، فنلقي فيه المسك، والأفاوي،
والزعفـران، والعسل، فنطبخه حتّى يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه، أيحلّ شربه؟
فكتب عليه السلام: لا بأس به ما لم يتغيّر.
{الكافي: ٤٢٧/٦، ح ٣ عنه وسائل الشيعة: ٣٦٧/٢٥، ح ٣٢١٤٠.
قطعة منه في (شرب عصير السفرجل)}.
السادس والأربعون - إلى خيران الخادم:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: كتبت إلى
الرجل صلوات اللّه عليه، أسأله عن{ثقة من أصحاب الهادي عليه السلام رجال الطوسيّ: ٤١٤، رقم ١، ومعجم
رجـال الحديث: ٨٣/٧، رقم ٤٣٥٤} الثوب يصيبه الخمر ولحـم الخنزير، أيصلّى فيـه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد
اختلفوا فيه. فقال بعضهم: صلّ فيه فإنّ اللّه إنّما حـرّم شربها. وقـال بعضهم : لاتصلّ فيه. فكتب عليه السلام:
لا تصلّ فيه فإنّه رجس.
{في الاستبصار: لا يصلّى فيه}{الكافي: ٤٠٥/٣، ح ٥.
تهذيب الأحكام: ٢٧٩/١، ح ٨١٩، و٣٥٨/٢، ح ١٤٨٥ عنه الوافي: ٢١٥/٦، ح ٤١٤١.
الاستبصار: ١٨٩/١، ح ٦٦٢ عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: ٤١٨/٣، ح ٤٠٣٧، و٤٦٩، ح ٤٢٠٠.
قطعة منه في (الصلاة في الثوب الذي يصيبه الخمر أو لحم الخنزير)}.
السابع والأربعون - إلى داود الصرميّ:
١- ابن شعبة الحرّانيّ رحمه الله؛: قال داود الصرمـيّ: أمرني سيّدي بحوائج كثيرة ، فقال عليه السـلام لي: قل
كيف تقول؟ فلم أحفظ مثل ما قال لـي، فمدّ الدواة وكتب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، أذكـره إنشاء اللّه والأمر بيد
اللّه،....
{تحف العقول: ٤٨٣، س ٦.
تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٤٨٥}.
الثامن والأربعون - إلى داود بن فرقد الفارسيّ:
(١)- الصفّار رحمه الله؛: حدّثنا محمّد بن عيسى قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسيّ كتابه إلى أبي الحسن الثالث
عليه السلام وجوابه بخطّه.
فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه، كيف العمل به على اختلافـه إذا نردّ
إليك فقد اختلف فيه؟
فكتب عليه السلام وقرأته: ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردّوه إلينا.
{بصائر الدرجات: ٥٤٤، ح ٢٦
عنه البحار: ٢٤١/٢، ح ٣٣، ومستدرك الوسائل: ٣٠٥/١٧، ح ٢١٤٢١.
مختصر بصائر الدرجات: ٧٥، س ١١.
تقدّم الحديث أيضا في (كيفيّة العمل بالأحاديث المنسوبة إلى الأئمّة:) و(حكم العمل بالأحاديث المختلفة)}.
التاسع والأربعون - إلى داود بن أبي زيد:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال: سأل داود بن أبي زيد أبا الحسن عليه
السلام عن القراطيس{في المصدر: داود بن يزيد، والصحيح ما أثبتناه من الفقيه.
في الفقيه طبعة جماعة المدرّسين: ٢٧٠/١ ح ٨٣٤ وسأل داود بن أبـي زيد أبا الحسن الثالث عليه السلام، وفـي
طبعة انتشارات إمام المهدي عليه السلام بتحقيق السيّد الحسن الخرسان ، وأيضا في طبعة دار الأضـواء بيروت:
«داود بن أبي يزيد»، والمذكور في المشيخة هو داود بن زيد. الفقيه: ٤٩/٤، قسم المشيخة. طبعة انتشارات الإمام
المهدي و ٤٥٣/٤، طبعة جماعة المدرّسين. ورواها الشيخ في التهذيب: «عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار
قـال: سـأل داود ابن يزيد أبا الحسن الثالث عليه السـلام تهذيب الأحكـام: ٣٠٩ /٢ ح ١٢٥٠، وفـي ٢٣٥/٢
ح ٩٢٩.
مرسلا عن داود بن يزيد.
ولكن رواها فـي الاستبصار: ٣٣٤ /١ ح ١٢٥٧، وفيه: « فأمّا ما رواه عليّ بن مهزيار قال : سأل داود بن فرقد
أبا الحسن عليه السلام وهكذا نقله الحرّ العاملي في وسائل الشيعة ط. الإسلاميّة: ٦٠١/٣، وط. آل البيت: ٣٥٥/٥
ح ٦٧٨٢.
نقول: إنّ الصحيح هو داود بن أبي زيد كمـا ورد في الفقيه وذكـره أيضا في مشيخته، ومـا ورد فـي التهذيب
والوسائل من «داود بن يزيد» و«داود بن فرقـد» مصحّف قطعا؛ لأنّ داود بن أبي زيد من أصحـاب الهادي عليه
السلام كما صرّح به البرقي والشيخ في رجاليهما. رجال البرقي:٥٩ ورجال الطوسيّ: ٤١٥ رقم ٢، وذكره أيضا
في أصحاب العسكريّ عليه السلام وأمّا داود بن يزيد فلا وجود له لا في الروايات ولا في الرجال كما صرّح به
السيّد الخوئي. معجم رجال الحديث: ٩٣/٧ رقم ٤٣٧٢ والمعنون في كتب الرجال والموجود في أسانيد الروايات
هـو داود بن أبو يزيد واسم أبي يزيد فرقد، كما صرّح به الكلينيّ في الكافي: ٢٥٧/٢ ح ٧٢ و٣٢٧/٨ ح ٥٠٥
والشيخ في التهذيب: ٢٥/٢ ح ٢٨/٢ ١١ ح ٣٣ وذكره الشيخ والبرقي من أصحاب الصادق عليه السلام رجـال
الطوسـيّ: ١٨٩ رقم ٤ ورجـال البرقي: ٣٢ فكيف يمكن أن يروي عن الهادي عليه السلام كما صرّح به السيّد
الخوئي. معجم رجال الحديث: ٣٩/٧ رقم ٤٣٧٢.
والظاهر أنّ المذكور في الفقيه الموجود عند السيّد البروجردي والسيّد الخوئي هو «داود بن أبي يزيد».
ولكنّ العجب من المحقّق النحرير في فنّ الرجال، السيّد البروجردي كيف ذكر داود بن أبي يزيد الراوي عن أبي
عبد اللّه عليه السلام متّحدا مع الذي يروي عن أبي الحسن الهادي عليه السـلام مع أنّه ذكره في طبقات رجـال
الكافي من الطبقة الخامسـة. الموسوعـة الرجاليّة: ١٤٦/٤ وقال في طبقات رجـال الفقيه: كأنّه من السادسـة.
الموسوعة الرجاليّة: ٢٢٥/٥.
والراوي عن داود بن زيد(الموجود في نسخة السيّد البروجردي: داود بن أبي زيد) هو محمّد ابن عيسى بن عبيد
كما في طريق الصدوق إليه في المشيخة أو عليّ بن مهزيار كما مرّ وكلاهما من الطبقة السابعـة كما صرّح به
السيّد البروجردي في طبقات رجال الكافي.
والراوي كتاب داود بن أبي يزيد هو أبو محمّد الحجّال كمـا في الفهرست: ٦٩ رقم ٢٧٧ أو علـيّ ابن الحسن
الطاطري كما في رجال النجاشي: ١٥٨ رقم ٤١٨ وكلاهما من الطبقة السادسة كما صرّح به السيّد البروجردي
في طبقات رجال الفهرست والكشّيّ والكافي.
مضافا إلى أنّ داود بن أبي يزيد، كوفيّ، كما في رجـال الشيخ: ١٨٩ رقم ٥، وداود بن زيد، نيسابوريّ كما في
الفهرست لابن النديم: ٢٤٦، ورجال البرقي: ٥٩، ورجال الطوسيّ: ٤١٥} والكواغذ المكتوبة عليها، هل يجوز
السجود عليها أم لا؟ فكتب عليه السلام: يجوز.
{تهذيب الأحكام: ٣٠٩/٢، ح ١٢٥٠، و٢٣٥، ح ٩٢٥.
الاستبصار: ٣٣٤/١، ح ١٢٥٧ عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: ٣٥٥/٥، ح ٦٧٨٢.
من لا يحضره الفقيه: ١٧٦/١، ح ٨٣٠ عنه وعن التهذيب، الوافي: ٧٣٧/٨، ح ٧٠٠١.
قطعة منه في (حكم السجود على الكواغذ المكتوبة عليها)}.
الخمسون - إلى السريّ بن سلامة الإصبهانيّ:
(١)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: ويكره السفر والسعى في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة، فأمّا بعد
الصلاة فجائز يتبرّك به. ورد ذلك في جواب السريّ عن أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام.
{من لا يحضره الفقيه: ٢٧٣/١، ح ١٢٥١ عنه وسائل الشيعة: ٤٠٦/٧، ح٩٧٠١، والوافي: ١٠٩٤/٨، ح ٧٧٩٩.
تقدّم الحديث أيضا في(حكم السفر يوم الجمعة قبل الصلاة وبعدها) وقطعة منه في(موعظته عليه السلام للسفر في
يوم الجمعة)}.
الحادي والخمسون -إلى سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بنأعين:
(١)- أبو غالب الزراريّ رحمه الله؛: أوّل من نسب منّا إلى زرارة، جدّنا سليمان، نسبه إليه سيّدنا أبوالحسن عليّ
بن محمّد، صاحب العسكر عليهما السـلام، وكان إذا ذكره في توقيعاته إلى غيره قـال: «الزراريّ» تورية عنه،
وسترا له، وكان عليه السلام يكاتبه في أمور له بالكوفة وبغداد.
{رسالة أبي غالب الزراريّ: ١١٧، س ٤}.
الثاني والخمسون - إلى سليمان بن حفص المروزي:
(١)- الشيخ الصدوق رحمـه الله؛: حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبداللّه، عن محمّد بن عيسى بن
عبيد، عن سليمان بن حفص المـروزيّ{أدرك الكاظـم والرضا والهـادي: وروى عنهم. معجم رجـال الحديث:
٢٤٤/٨، رقم ٥٤٢٨، وقاموس الرجال: ٢٥٢/٥، رقم ٣٣٧١ إلّا أنّ هذه الرواية وردت بعينها في الفقيه: ٢١٨/١،
ح ٩٦٩، وفيه: كتب إليّ أبو الحسن الرضا عليه السـلام ووردت بعينها في الكافي: ٣٢٦/٣ ح ١٨، وفيه: كتبت
إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام.
وقال الصدوق قدس سره بعد نقل هذه الرواية في العيون: لقي سليمان بن حفص، موسى بن جعفر والرضا عليهما
السلام جميعا، ولا أدري هذا الخبر من أيّهما هو.
فعلى هـذا الظاهر أنّ المراد من أبي الحسن، إمّا الكاظم أو الرضا أو الهادي: وإن كـان الأظهر الكاظم والرضا}
قال: كتب إليّ أبو الحسن عليه السلام: قل في سجدة الشكر: مائة مرّة شكرا شكرا، وإن شئت عفوا عفوا.
{عيون أخبار الرضا عليه السلام: ٢٨٠/١، ح ٢٣ عنه البحار: ١٩٧/٨٣، ح ٤.
من لا يحضره الفقيه: ٢١٨/١، ح ٦٩٦، وفيه: عن الرضا عليه السلام.
الكافي: ٣٢٦/٣، ح ١٨، وفيه: أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام.
تهذيب الأحكام: ١١١/٢، ح ٤١٧، و٣٤٤، ح ٢٠، وفيه: كتب إليّ الرجـل عليه السـلام عنه وعن الكافي والفقيه
والعيون، وسائل الشيعة: ١٦/٧، ح ٨٥٨٦.
قطعة منه في (سجدة الشكر)}.
(٢)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روى محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن سليمان ابن حفص المروزيّ قال: كتبت إلى
أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين، ولم يخلف شيئا إلّا رهنا فـي يد بعضهم، ولا يبلغ ثمنه أكثر من
مال المرتهن، أيأخذه بماله؟ أو هو وسائر الديّان فيه شركاء؟
فكتب عليه السلام: جميع الديّان في ذلك سواء، يوزّعون بينهم بالحصص.
قال: وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة، فجاء رجل فادّعى عليه مالاً، وأنّ عنده رهنا.
فكتب عليه السلام: إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له عليه، فليأخذ ماله ممّا فييده ، وليردّ الباقي على ورثته،
ومتى أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه، وأوفى حقّه بعد اليمين، ومتى لم يقم البيّنة والورثة منكرون
فله عليهم يمين علم يحلفون باللّه ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّا.
{من لايحضره الفقيه: ١٩٨/٣، ح ٩٠١.
تهذيب الأحكام: ١٧٨/٧، ح ٧٨٤ عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: ٤٠٥/١٨، ح ٢٣٩٣٩، و٤٠٦، ح ٢٣٩٤٠.
قطعة منه في(حكم رجل مات وعليه دين ولم يخلف إلّا رهنا) و(حكم من مات وله ورثة وادّعى رجل عليه مالاً)}.
الثالث والخمسون - إلى سهيل بن محمّد:
(١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: محمّد بن مسعود قال: حدّثني عليّ بن محمّد قال: حدّثني محمّد، عن محمّد بن
موسى، عن سهل بن خلف، عن سهيل بن محمّد: وقد اشتبه يا سيّدي! على جماعة من مواليك أمر الحسن{والمراد
منه بقرينـة الروايات السابقـة في المصدر، أبو الحسن الثالث عليه السـلام} ابن محمّد بن بابا، فما الذي تأمرنا
يا سيّدي! في أمره، نتولّاه أم نتبرّء عنه؟ أم نمسك عنه؟ فقد كثر القول فيه.
فكتب عليه السلام بخطّه وقرأته: ملعون هو وفارس، تبرّؤا منهما لعنهما اللّه وضاعف ذلك على فارس.
{رجال الكشّيّ: ٥٢٨، رقم ١٠١١.
قطعة منه في (ذمّ الحسن بن محمّد بن بابا) (ذمّ فارس) و(دعاؤه عليه السـلام على فـارس والحسن بن محمّد بن
بابا)}.
الرابع والخمسون - إلى شاهويه بن عبد اللّه الجلّاب:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله؛: [سعد]، عن عليّ بن محمّد الكلينيّ، عن إسحاق بن محمّد النخعيّ، عن شاهويه
بن عبد اللّه الجلّاب، [قال]: كنت رويت عن أبيالحسن العسكريّ عليه السلام في أبي جعفر ابنه روايات تدلّ عليه،
فلمّا مضى أبوجعفر قلقت لذلك، وبقيت متحيّرا لا أتقدّم ولا أتأخّر،{قَلِقَ: اضطرب وانزعج. المعجم الوسيط: ٧٥٦
«قلق»} وخفت أن أكتب إليه في ذلك، فلا أدري ما يكون ؛ فكتبت إليه أسأله الدعاء وأن يفـرّج اللّه تعالى عنّا في
أسباب من قبل السلطان كنّا نغتمّ في غلماننا.
فرجع الجواب بالدعاء وردّ الغلمان علينا.
وكتب في آخر الكتاب: أردت أن تسأل عن الخلف بعد مضيّ أبـي جعفر وقلقت لذلك، فلا تغتمّ فإنّ اللّه لا يضلّ
قوما بعد إذ هداهم حتّى يبيّن لهم ما يتّقون. صاحبكم بعـدي أبو محمّد ابني، وعنده ما تحتاجون إليه، يقـدّم اللّه ما
يشاء، ويؤخّر ما يشاء (مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ) {البقرة: ١٠٦/٢} قد كتبت بما فيه بيان
وقناع لـذي عقل يقظان.
{في إثبات الوصيّـة: تبيان لـذي لبّ يقظـان}{الغيبـة: ١٢١، س ٥ عنه إثبات الهداة: ٣٩٥/٣،
ح ٢٢، و٣٦٥، ح ١٩.
إرشاد المفيد: ٣٣٧، س ٢٠، قطعة منه. عنه وعن الغيبة، البحار: ٢٤٢/٥٠، ح ١١.
الكافي: ٣٢٨/١، ح ١٢، قطعـة منه. عنه مدينـة المعاجز: ٥٢٣/٧، ح ٢٥٠٨، وإثبات الهداة: ٣٩٢/٣، ح ١٠،
ونور الثقلين: ١١٥/١، ح ٣١١، و٢٧٦/٢، ح ٣٨٠، وحلية الأبرار: ١٢٩/٥، ح ١٢، والوافي: ٣٨٩/٢ ح ٨٧٧.
إعلام الورى: ١٣٥/٢، س ١٢.
إثبات الوصيّة: ٢٤٦، س ٣.
الثاقب في المناقب: ٥٤٨، ح ٤٩٠، وفيه: رويت عن أبي الحسن الرضا عليـه السلام، وهـو غير صحيح قطعا
بشهادة متن الرواية. عنه مدينة المعاجز: ٥٠٢/٧، ح ٢٤٩٤.
كشف الغمّة: ٤٠٦/٢، س ١٥، بتفاوت.
الصراط المستقيم: ١٦٩/٢، س ١٢، بتفاوت.
قطعة منه في (إخباره عليه السلام بما في الضمائر) و(النصّ على إمامة ابنه العسكريّ عليهما السلام) و(البقرة:
١٠٦/٢}.
الخامس والخمسون - إلى طاهر:
(١)- ابن إدريس الحلّيّ رحمه الله؛: محمّد بن عليّ بن عيسى، عن طاهر قال: كتبت إليه أسأله عن الرجل يعطي
الرجل مالاً يبيعه به شيئا بعشرين{نقله ابن إدريس من كتاب مكاتبات الرجال ومسائلهم إلى مولانا أبي الحسن عليّ
بن محمّد الهادي عليهما السلام} درهما، ثمّ يحول عليه الحول، فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئا آخر. فأجابني عليه
السلام: ما تبايعه الناس حلال، وما لم يتبايعوه فَرِبا.
{السرائر: ٥٨٤/٣، س .١٩
عنه وسائل الشيعة: ١٦٣/١٨، ح ٢٣٣٩٣، والبحار: ١١٣/١٠٠، ح ٥، و١٢٠، ح ٣١.
قطعة منه في (حكم التخلّص من الربّا)}.
السادس والخمسون - إلى عبد اللّه بن جعفر الحميريّ القمّيّ:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر قال: كتبت إلى الرجـل أسأله
عن رجل اشترى جزورا أو بقرة{في الحديث ذكر الجَزور بالفتح: وهـى من الإبل خاصّـة ما كمل خمس سنين
ودخل في السادسة، يقع على الذكـر والأُنثى. مجمع البحـرين: ٣٤٥/٣(جزر)} للأضاحيّ، فلمّا ذبحها وجد في
جوفها صرّة فيها دراهم، أو دنانير، أو جوهـرة، لمن يكـون ذلك. فوقّع عليه السـلام: عرّفها البايع فإن لم يكن
يعرفها فالشيء لك، رزقك اللّه إيّاه.
{الكافي: ١٣٩/٥، ح ٩.
تهذيب الأحكام: ٣٩٢/٦، ح ١١٧٤ عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: ٤٥٢/٢٥، ح ٣٢٣٣٥.
من لا يحضره الفقيه: ١٨٩/٣، ح ٨٥٣، بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: ٤٥٢/٢٥، ح ٣٢٣٣٦.
قطعة منه في (حكم من وجد شيئا في جوف الحيوان)}.
(٢)- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله؛: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحميريّ{تقدّمت ترجمته في الحديث السابق}
قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السـلام روي جعلني اللّه فداك مواليك عن آبائك: إنّ رسول اللّه صلى الله عليه
و آله وسلم صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر
يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيّدي! أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابّنا الفريضة إنشاء اللّه.
فوقّع عليه السلام: يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة.
{تهذيب الأحكام: ٢٣١/٣، ح ٦٠٠ عنه وسائل الشيعة: ٣٢٦/٤، ح ٥٢٨٨.
قطعة منه في (حكم الصلاة في المحمل)}.
السابع والخمسون - إلى عبد اللّه بن الخزرج:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد اللّه بن الخـزرج. أنّه
كتب إليه؛ رجل خطب إلى رجل{استظهر الزنجاني قدس سره بكونه أخا موسى بن الخزرج الذي استقبل فاطمـة
المعصومة عليهما السلام بقمّ ونزلت في بيته. الجامع في الرجال: ١١٢٦/٢.
قال السيد البروجردي قدس سره: لعلّه من السابعة. الموسوعة الرجاليّة: ٢١٣/٤.
فعلى هـذا: الظاهر أنّ المكتوب إليه أبو جعفر الجـواد أو أبو الحسن الهـادي عليهما السـلام} فطالت به الأيّام
والشهور والسنون ، فذهب عليه أن يكون قال له: أفعل أو قد فعل. فأجـاب عليه السلام فيه: لا يجب عليه إلّا ما
عقد عليه قلبه، وثبتت عليه عزيمته.
{الكافي: ٥٦٢/٥، ح ٢٥ عنه وسائل الشيعة: ٢٩٨/٢٠، ح ٢٥٦٦٩.
قطعة منه في (حكم من شكّ في إيقاع العقد)}.
الثامن والخمسون - إلى عبد اللّه بن طاهر:
(١)- ابن حمزة الطوسـيّ رحمه الله؛: عن عبد اللّه بن طاهر قال: خرجت إلى سرّ من رأى لأمر من الأُمـور
أحضرني المتوكّل، فأقمت مدّة ثمّ ودّعت وعزمت على الانحدار إلى بغداد، فكتبت إلى أبي الحسن عليـه السلام
أستأذنه في ذلك وأُودّعه.
فكتب عليه السلام لي: فإنّك بعد ثلاث يحتاج إليك ويحدث أمران.
فانحدرت واستحسنته، فخرجت إلى الصيد ونسيت ما أشار إليّ{انحدر: انحطّ من علوّ إلى سفل. المعجم الوسيط:
١٦١ (حـدر)} أبوالحسن عليه السلام، فعدلت إلى المطيرة وقد صرت إلى مصري وأنا جالس مـع خاصّتي(إذ
ثمانية فوارس) يقولون: أجب أمير المؤمنين المنتصر.
فقلت: ما الخبر؟
فقالوا: قتل المتوكّل وجلس المنتصر واستوزر أحمد بن محمّد بن الخصيب، فقمت من فوري راجعا.
{الثاقب في المناقب: ٥٣٩، ح ٤٨٠ عنه مدينة المعاجز: ٤٩٥/٧، ح ٢٤٨٨.
قطعة منه في (إخباره عليه السلام بالوقائع الآتية)}.
التاسع والخمسون - إلى عبد اللّه بن هليّل:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛:... أحمد بن محمّد بن عبد اللّه قال: كان عبد اللّه بن هليل يقول بعبد اللّه،
فصار إلى العسكر، فرجع عن ذلك فسألته عن سبب رجوعـه. فقـال: إنّي عرضت لأبي الحسن عليه السلام أن
أسأله عن ذلك، فوافقني في طـريق ضيّق، فمال نحـوي حتّى إذا حاذاني أقبل نحوي بشـيء من فيه، فوقع على
صدري فأخذته، فإذا هو رقّ فيه مكتوب: ما كان هنالك ولا كذلك.
{الكافى: ٣٥٥/١، ح ١٤.
تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٢٧}.
الستّون - إلى عروة بن يحيى الدهقان البغداديّ:
(١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: جبريل بن أحمد: حدّثني موسى بن جعفر بن وهب، عن محمّد بن إبراهيم، عن
إبراهيم بن داود اليعقوبيّ ، عن موسى قال: كتب عروة إلى أبي الحسن عليه السلام في أمر فارس بن حاتم. فكتب
عليه السلام:
كذّبوه وهتّكوه! أبعده اللّه وأخزاه، فهو كاذب في جميع ما يدّعي ويصف، ولكن صونوا أنفسكم عن الخوض والكلام
في ذلك، وتوقّوا مشاورته، ولا تجعلوا له السبيل إلى طلب الشرّ، كفانا اللّه مؤونته، ومؤونة من كان مثله.
{رجال الكشّيّ: ٥٢٢، رقم ١٠٠٤، و٥٢٧، رقم ١٠١٠.
قطعة منه في(دعاؤه عليه السـلام على فارس بن حاتم) و(موعظة في النهي عن الكلام في الغلوّ والخوض فيـه)
و(ذمّ فارس بن حاتم)}.