الحادي عشر - إلى أبي عمرو الحذّاء:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عدّه من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن سليمان، عن أحمد
بن الفضل[عن] أبي عمرو الحـذّاء {لم نعثر على اسمه في كتب الرجـال لكنّه معروف بكنيته} قال: وكتبت من
البصرة على يدي عليّ بن مهزيار إلى أبي الحسن عليه السلام:إنّي كنت سألت أباك عن كذا وكذا، وشكوت إليه
كذا وكذا، وأنّي قد نلت الذي أحببت، فأحببت أنتخبرني يا مولاي كيف أصنع في قراءة(إِنّآ أَنزَلْنَهُ) أقتصر عليها
وحدها في فرائضي وغيرها؟ أم أقرأ معها غيرها؟ أم لها حدّ أعمل به؟
فوقّع عليه السـلام وقـرأت التوقيع: لا تدع من القرآن قصيره وطويله، ويجزؤك من قـراءة(إِنّآ أَنزَلْنَهُ) يومك
وليلتك مائة مرّة.
{الكافي: ٣١٦/٥، ح ٥٠ عنه البحار: ٣٢٨/٨٩، ح٧، و٢٩٥/٩٢،ح ٩، ووسائل الشيعة: ٤٦٤/١٧، ح ٢٣٠٠٤،
بتفاوت، ومستدرك الوسائل: ٣٦١/٤،ح ٤٩٣٩، بتفاوت يسير، ونور الثقلين: ٦١٧/٥ ح٢٦، والوافي: ١٠٦/١٧،
ح ١٦٩٥٣، بتفاوت.
قطعة منه في (قرائة القرآن) و(موعظته عليه السلام في قرائة القرآن)}.
(٢)- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى قال: كتب إليه أبو عمرو:
أخبرني يا مولاي! أنّه ربما أشكل علينا{قال الأردبيلي قدس سره باتّحاده مع أبي عمرو الحـذّاء الذي روى عن
أبي جعفر[الثاني] وأبي الحسن [الهادي] عليهما السلام الكافي: ٣١٦/٥، ح ٥٠، ثمّ صرّح بأنّ المكتوب إليه أبو
الحسن الهادي عليه السلام جامع الرواة: ٤٠٦/٢ كذا المحقّق التستريّ قدس سره قاموس الرجـال: ١٤٤/١٠}
هـلال شهر رمضان، فلا نراه، ونرى السماء ليست فيها علّـة، فيفطر الناس ونفطر معهم ، ويقـول قوم من
الحسّاب قبلنا: أنّه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر، وإفريقيّة، والأندلس. فهل يجوز يا مولاي! ما قال الحسّاب
في هذا الباب حتّى يختلف الفرض على أهل الأمصار، فيكون صومهم خلاف صومنا، فطرهم خلاف فطرنا؟
فوقّع عليه السلام: لا تصومنّ الشكّ، أفطر للرؤية، وصم للرؤية.
{في الوسائل: لرؤيته، وصم لرؤيته}{تهذيب الأحكام: ١٥٩/٤، ح ٤٤٦
عنه وسائل الشيعة: ٢٩٧/١٠، ح ١٣٤٥٩، والبحار: ٣٧٥/٥٥، ح ٦.
قطعة منه في (حكم صوم يوم الشكّ)}.
(٣)-الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيديّ قال: كتب أبو عمرو
الحذّاء إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت{هو متّحد مع أبي عمرو الحذّاء. معجم رجـال الحديث: ٢٥٨/٢١،
رقم ١٤٦٠١} الكتاب والجـواب بخطّه يعلمه: أنّه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء، وأنّه صيّر إليه وقوفا،
ومواريث بعض ولد العبّاس أحياءً وأمواتا، وأجرى عليه الأرزاق، وأنّه كان يؤدّي الأمانة إليهم.
ثمّ إنّه بعد عاهد اللّه أن لا يدخل لهم في عمل وعليه مؤونة، وقد تلف أكثر ما كان في يده، وأخاف أن ينكشف
عنهم ما لا يحبّ أن ينكشف من الحال، فإنّه منتظر أمرك في ذلك، فما تأمر به؟
فكتب عليه السلام إليه: لا عليك إن دخلت معهم، اللّه يعلم ونحن ما أنت عليه.
{تهذيب الأحكام: ٣٣٦/٦، ح ٩٣٠ عنه وسائل الشيعة: ١٩٧/١٧، ح ٢٢٣٣٩.
قطعة منه في (حكم الولاية من قبل الجائر)}.
الثاني عشر - إلى أبي منصور بن عبد المنعم بن النعمان البغداديّ:
(١)- السيّد ابن طاووس رحمه الله؛: قال: روينا بإسنادنا إلى جدّي أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ؛ قال:
حدّثنا الشيخ أبو عبد اللّه محمّد ابن أحمد بن عيّاش قـال: حدّثني الشيخ الصالح أبو منصور بن عبد المنعم{في
المزار الكبير: أبو ميسور} ابن النعمان البغداديّ قال: خـرج من الناحية سنـة اثنتين وخمسين {قـال المحقّق
التستريّ قدس سره: إنّ المراد من «الناحية» ناحيـة العسكريّ عليه السلام، وقال في موضع آخر: العسكريّ
المطلق ينصرف عند القدماء إلى الهادي عليه السلام قاموس الرجال: ١٩٤/١٠، و٣٦٥/٨، رقم ٥٨٦١.
وقال أيضا بعد أن أشار إلى هذه الزيارة: استشكل في الخبر بأنّ الظاهر من «الناحيـة» ناحية الحجّـة عليه
السلام ولم يكن عليه السلام ولد سنة اثنتين وخمسين ، فإنّ مولده عليه السلام كـان في سنـة ستّ وخمسين؛
ووجّه بكون«الخمسين» محرّف«الستّين»، أو كون المراد من «الناحية» ناحية العسكريّ عليـه السلام الأخبار
الدخيلة: ٢٥٨/١، الباب الثالث.
وقال المجلسـيّ: واعلم أنّ في تاريخ الخبر إشكالاً، لتقدّمها على ولادة القائم عليـه السلام بأربع سنين ، لعلّها
كانت اثنتين وستّين ومائتين، ويحتمل أن يكون خروجه عن أبي محمّد العسكريّ عليه السلام البحار: ٢٧٤/٩٨،
س ١١.
وعلى هـذا فالمستفاد ممّا نقلناه آنفا عن القاموس، ومن عبارة «خرج من الناحية سنة اثنتين وخمسين ومائتين»
أنّ المراد من«الناحية»، ناحية أبي الحسن الهادي عليه السـلام؛ وبناءً على وقوع التحريف فـي تاريخ صدور
التوقيع ، فتعيّن أنّها صدر عن الحجّة عليه السلام} ومائتين على يد الشيخ محمّد بن غالب الإصفهانيّ حين وفاة
أبي؛، وكنت حديث السن، وكتبت أستأذن في زيارة مولاي أبي عبد اللّه عليه السلام، وزيارة الشهداء رضوان
اللّه عليهم، فخرج إليّ منه:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
إذا أردت زيارة الشهداء رضوان اللّه عليهم فقف عند رجلي الحسين وهو قبر عليّ بن الحسين عليهما السلام،
فاستقبل القبلة بوجهك، فإنّ هناك حُرمـة{في البحار: حومة الشهداء} الشهداء:، وأومـىء وأشر إلى عليّ بن
الحسين عليهما السلام وقل:
«السلام عليك يا أوّل قتيل من نسل خير سليل، من سلالة إبراهيم الخليل صلى اللّه عليك وعلى أبيك إذ قـال
فيك: قتل اللّه قوما قتلوك يابنيّ! ما أجرأهم على الرحمن، وعلى انتهاك حرمة الرسـول صلى الله عليه و آله
وسلم، على الدنيا بعدك العفا، كأنّي بك بين يديه ماثلاً، وللكافرين قائلاً:
أنا عليّ بن الحسين بن عليّ
نحن وبيت اللّه أولى بالنبي أطعنكم بالرمح حتّى ينثني
أضربكم بالسيف أحمي عن أبي
ضرب غلام هاشميّ عربيّ
واللّه لا يحكم فينا ابن الدعيّ حتّى قضيت نحبك ولقيت ربّك، أشهد أنّك أولى باللّه وبرسوله، وأنّك ابن رسوله
وحجّته وأمينه، وابن حجّته وأمينه، حكم اللّه على قاتلك مرّة ابن منقذ بن النعمان العبديّ لعنه اللّه وأخزاه، ومن
شركه في قتلك، وكانوا عليك ظهيرا، أصلاهم اللّه جهنّم وسـاءت مصيرا، وجعلنا اللّه من ملاقيك، ومرافقيك،
ومرافقي جدّك وأبيك، وعمّك وأخيك، وأُمّك المظلومة، وأبرء إلى اللّه من أعدائك أُولي الجحـود ، وأبرء إلى
اللّه من قاتليك، وأسأل اللّه مرافقتك في دار الخلود، والسلام عليك ورحمة اللّه وبركاته.
السلام على عبد اللّه بن الحسين، الطفل الرضيع ، المرمي الصريع، المتشحّط دما، المصعّد دمـه في السماء،
المذبوح بالسهم في حجر أبيه، لعن اللّه راميه حرملة ابن كاهل الأسديّ وذويه.
السلام على عبد اللّه بن أمير المؤمنين مبلـي البلاء، والمنادي بالولاء في عرصـة كربلاء ، المضروب مقبلاً
ومدبرا، لعن اللّه قاتله هاني بن ثُبيت الحضرميّ.
السلام على العبّاس بن أمير المؤمنين، المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، الفادي له، الواقي الساعـي
إليه بمائه، المقطوعة يداه، لعن اللّه قاتله يزيد ابن الرقاد الحيتيّ وحكيم بن الطفيل الطائيّ.
{في البحار: الجهني} السلام على جعفر بن أمير المؤمنين الصابر بنفسه محتسبا، والنائي عن الأوطان مغتربا،
المستسلم للقتال، المستقدم للنزال، المكثور بالرجال، لعن اللّه قاتله هاني بن ثُبيت الحضرميّ.
السلام على عثمان بن أمير المؤمنين سمّي عثمان بن مظعون ، لعن اللّه راميه بالسهم خولي بن يزيد الأصبحيّ
الأياديّ الأبانيّ الدارميّ.
السلام على محمّد بن أمير المؤمنين، قتيل الأيادي الدارمـيّ، لعنه اللّه{في البحار: الأباني الداري} وضاعـف
عليه العذاب الأليم، وصلّى اللّه عليك يا محمّد! وعلى أهل بيتك الصابرين.
السلام على أبي بكر بن الحسن الزكيّ الوليّ، المرمي بالسهم الرديّ، لعناللّه قاتله عبد اللّه بن عقبة الغنويّ.
السلام على عبد اللّه بن الحسن بن عليّ الزكيّ، لعن اللّه قاتله وراميه حرملة ابن كاهل الأسديّ.
السلام على القاسم بن الحسن بن عليّ المضروب على هامته ، المسلوب لأمته، حين نادى الحسين عمّه، فجلّى
عليه عمّه كالصقر، وهو يفحص برجليه التراب، والحسين يقول: بعدا لقوم قتلوك، ومن خصمهم يوم القيامـة
جدّك وأبوك.
ثمّ قال: عزّ واللّه على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك، أو أن يجيبك وأنت قتيل جديل فلا ينفعك، هذا واللّه يوم كثر
واتره، وقلّ ناصره، جعلني اللّه معكما يوم جمعكما، وبوّأني مبوّأكما، ولعن اللّه قاتلك عمر بن سعد بن عروة
بن نفيل الأزديّ، وأصلاه جحيما، وأعدّ له عذابا أليما.
السلام على عون بن عبد اللّه بن جعفر الطيّار في الجنان، حليف الإيمان، ومنازل الأقران ، الناصح للرحمن،
التالي للمثاني والقرآن، لعن اللّه قاتله عبد اللّه ابن قطبة النبهانيّ.
السلام على محمّد بن عبد اللّه بن جعفر، الشاهد مكان أبيه، والتالي لأخيه ، وواقيه ببدنه، لعن اللّه قاتله عامر
بن نهشل التميميّ. السلام على جعفر بن عقيل، لعن اللّه قاتله وراميه بشر بن خوط الهمدانيّ.
{في البحار: بشر بن حوط الهمدانيّ، وكذا في تاريـخ الطبري: ٣٤٣/٣، س ١٨، وأمّا في ص ٣٣١، س ١٣،
و٤٦٣، س ٢١، بشر بن سوط الهمدانيّ} السلام على عبد الرحمن بن عقيل، لعناللّه قاتله وراميه عمر بن{ في
البحار: عثمان} خالد بن أسد الجهنيّ.
{في البحـار: عثمان} السـلام على القتيل بن القتيل، عبد اللّه بن مسلم بن عقيل، ولعن اللّه قاتلـه عامـر بن
صعصعة، وقيل: أسد بن مالك.
السلام على عبيد اللّه بن مسلم بن عقيل، ولعن اللّه قاتله وراميه عمرو بن صبيح الصيداويّ. السلام على محمّد
بن أبي سعيد بن عقيل، ولعن اللّه قاتله لقيط بن ناشر الجهنيّ.
السلام على سليمان مولى الحسين بن أمير المؤمنين، ولعن اللّه قاتله سليمان بن عوف الحضرميّ.
السلام على قارب مولى الحسين بن عليّ. السلام على منجح مولى الحسين بن عليّ.
السلام على مسلم بن عوسجة الأسـديّ، القائل للحسين وقد أذن له في الإنصراف: أنحن نخلّي عنك؟ وبم نعتذر
عند اللّه من أداء حقّك، لا واللّه حتّى أكسر في صدورهم رمحي هذا، وأضربهم بسيفي ماثبت قائمـه في يدي،
ولا أُفارقك، ولو لم يكن معي سلاح أُقاتلهم به لقذفتهم بالحجـارة، ولم أُفارقك حتّى أموت معك، وكنت أوّل من
شرى نفسه، وأوّل شهيد من شهداء اللّه وقضى نحبه، ففزت بربّ الكعبة، شكر اللّه استقدامك {في البحار: أوّل
شهيد شهد للّه وقضـى نحبه} ومواساتك إمامك، إذ مشى إليك وأنت صريع ، فقـال: يرحمك اللّه يا مسلم ابن
عوسجة! وقرأ (فَمِنْهُم مّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدّلُواْ تَبْدِيلاً) لعن اللّه المشتركين في قتلك، عبد اللّه
الضبابيّ، وعبد اللّه بن{الأحزاب: ٢٣/٣٣} خشكارة البجليّ، ومسلم بن عبد اللّه الضبابي.
السلام على سعد بن عبد اللّه الحنفيّ، القائل للحسين وقد أذن له فـي الإنصراف: لا واللّه؛ لا نخلّيك حتّى يعلم
اللّه أنّا قد حفظنا غيبة رسولاللّه صلى الله عليه و آله وسلم فيك، واللّه لو أعلم أنّي أُقتل ثمّ أُحيا، ثمّ أُحـرق ثمّ
أُذرى، ويفعل بي ذلك سبعين مرّة ما فارقتك، حتّى ألقى حمامي دونك، وكيف أفعل ذلك وإنّما هي موتة أو قتلة
واحدة، ثمّ هي بعدها الكرامـة التي لا انقضاء لهـا أبدا، فقد لقيت حمامك ، وواسيت إمامك، ولقيت من اللّـه
الكرامة في دار المقامة، حشرنا اللّه معكم في المستشهدين، ورزقنا مرافقتكم في أعلى علّيّين.
السلام على بشر بن عمر الحضرميّ ، شكـر اللّه لك قولك للحسين وقد أذن لك في الإنصـراف: أكلتني إذَنْ
السباع حيّا إن فارقتك وأسأل عنك الركبان، وأخذلك مع قلّة الأعوان، لا يكون هذا أبدا.
السلام على يزيد بن حصين الهمدانيّ المشرفيّ القاريّ، المجدّل بالمشرفيّ.
السلام على عمر بن كعب الأنصاريّ.
السلام على نعيم بن عجلان الأنصاريّ.
السلام على زهير بن القين البجليّ، القائل للحسين وقد أذن له في الانصراف: لا واللّه لا يكون ذلك أبدا، أترك
ابن رسول اللّه أسيرا في يد الأعداء وأنجو؟ لا أراني اللّه ذلك اليوم.
السلام على عمر بن قرظة الأنصاريّ.
{في البحار: عمرو} السلام على حبيب بن مظاهر الأسديّ.
السلام على الحرّ بن يزيد الرياحيّ.
السلام على عبد اللّه بن عمير الكلبيّ.
السلام على نافع بن هلال بن نافع البجليّ المراديّ.
السلام على أنس بن كاهل الأسديّ.
السلام على قيس بن مسهر الصيداويّ.
السلام على عبد اللّه وعبد الرحمن ابني عروة بن حراق الغفاريّين.
السلام على جون بن حوي مولى أبي ذر الغفاريّ.
{في المصدر: عون بن حري} السلام على شبيب بن عبد اللّه النهشليّ.
السلام على الحجّاج بن زيد السعديّ.
السلام على قاسط وكرش ابني ظهير التغلبيّين.
السلام على كنانة بن عتيق.
السلام على ضرغامة بن مالك.
السلام على حوي بن مالك الضبعيّ.
السلام على عمر بن ضبيعة الضبعيّ.
{في البحار: عمرو} السلام على زيد بن ثبيت القيسيّ.
السلام على عبد اللّه وعبيد اللّه ابني يزيد بن ثبيت القيسيّ.
السلام على عامر بن مسلم.
السلام على قعنب بن عمرو النمريّ.
{في البحار: التمري} السلام على سالم مولى عامر بن مسلم.
السلام على سيف بن مالك.
السلام على زهير بن بشر الخثعميّ.
السلام على زيد بن معقل الجعفيّ.
السلام على الحجّاج بن مسروق الجعفيّ.
السلام على مسعود بن الحجّاج وابنه.
السلام على مجمّع بن عبد اللّه العائذيّ.
السلام على عمّار بن حسّان بن شريح الطائيّ.
السلام على حيّان بن الحرث السلماني الأزديّ.
{في البحار: حباب بن الحارث} السلام على جندب بن حجر الخولانيّ.
السلام على عمر بن خالد الصيداويّ.
السلام على سعيد مولاه.
السلام على يزيد بن زياد بن مظاهر الكنديّ.
{في البحار: مهاصر} السلام على زاهد مولى عمرو بن الحمق الخزاعيّ.
السلام على جبلة بن عليّ الشيبانيّ.
السلام على سالم مولى بني المدنية الكلبيّ.
السلام على أسلم بن كثير الأزديّ الأعرج.
السلام على زهير بن سليم الأزديّ.
السلام على قاسم بن حبيب الأزديّ.
السلام على عمر بن جندب الحضرميّ.
السلام على أبي ثمامة عمر بن عبد اللّه الصائديّ.
السلام على حنظلة بن أسعد الشيبانيّ.
{في البحار: سعد الشبامي} السلام على عبد الرحمن بن عبد اللّه بن الكدر الأرحبيّ.
السلام على عمّار بن أبي سلامة الهمدانيّ.
السلام على عابس بن شبيب الشاكريّ.
{في البحار: أبي شبيب} السلام على شوذب مولى شاكر.
السلام على شبيب بن الحارث بن سريع.
السلام على مالك بن عبد بن سريع.
السلام على الجريح المأسور سوّار بن أبي حمير الفهميّ الهمدانيّ.
السلام على المرتّب معه عمرو بن عبد اللّه الجندعيّ.
السلام عليكم يا خير أنصار، السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، بوّأكم اللّه مبوّء الأبرار، أشهد لقد كشف
اللّه لكم الغطاء، ومهّد لكم الوطاء، وأجزل لكم العطاء، وكنتم عن الحقّ غير بطاء، وأنتم لنا فرطاء، ونحـن لكم
خلطاء في دار البقاء، والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته».
{إقبال الأعمال: ٤٨، س ١٠ عنه البحار: ٦٤/٤٥، س ١٨، و٢٦٩/٩٨، ح ١.
المزار الكبير: ٤٨٥، ح ٨.
مصباح الزائر: ٢٧٨، س ١٢، مرسلاً.
قطعة منه في(كيفيّة زيارة الحسين وزيارة أولاده وأصحابه:) و(دعاؤه على قاتلي أولاد الحسين وأصحابه:) و(ما
رواه عن الإمام الحسين عليهما السلام)، و (ما رواه عليه السلام عن بشر بن عمر الحضرميّ)، و(ما رواه عليه
السلام عن زهير بن القين البجليّ)، و(ما رواه عليه السلام عن سعد بن عبد اللّه الحنفيّ)، و(مـا رواه عن عليّ
الأكبر ابن الإمام الحسين عليهما السلام)، و(ما رواه عليه السلام عن مسلم بن عوسجة الأسديّ)}.
الثالث عشر - إلى أحمد بن إسحاق:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمـه الله؛: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن إسحاق قال: كتبت إلى أبي الحسن
الثالث عليه السلام: أسأله عن الرؤية، ومااختلف فيه الناس.
فكتب عليه السلام: لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء[لم] ينفذه البصر، فإذا انقطع الهواء عن
الرائي والمرئي لم تصحّ الرؤية ، وكان في ذلك الإشتباه، لأنّ الرائي متى ساوى المرئـي في السبب الموجب
بينهما في الرؤية، وجب الإشتباه، وكان ذلك التشبيه، لأنّ الأسباب لابدّ من اتّصالها بالمسبّبات.
{الكافي: ٩٧/١، ح ٤
عنه الوافي: ٣٨١/١، ح ٣٠٢.
الإحتجاج: ٤٨٦/٢، ح ٣٢٦
عنه البحار: ١٦٠/٤، ح ٤، و ٣٤، ح ١٢، و ٨٣/٥٤، ح ٦٤، قطعة منه، و ٤٥٤/١٠، س ٤.
التوحيد: ١٠٩، ح .٧
عنه البحار: ٣٤/٤، ح ١٣.
الحكايات ضمن مصنّفات الشيخ المفيد: ٨٦/١٠، س ٢.
قطعة منه في(صفات اللّه عزّ وجلّ)}.
(٢)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى
أبي الحسن عليه السلام: إنّ درّة بنت مقاتل {تأتي ترجمته في الحديث الآتي} توفّيت وتركت ضيعةً أشقاصا في
مواضع، وأوصت لسيّدها من{الشقص بالكسر: القطعة من الأرض. مجمع البحرين: ١٧٣/٤(شقص)} أشقاصها
بما يبلغ أكثر من الثلث، ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهي إلى سيّدنا، فإن هو أمر بإمضاء الوصيّة على وجهها
أمضيناها، وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إنشاء اللّه.
قال: فكتب عليه السلام بخطّه: ليس يجب لها من تركتها إلّا الثلث وإن تفضّلتم وكنتم الورثـة، كـان جائزا لكم
إنشاء اللّه.
{الكافي: ١٠/٧، ح ٢ عنه وعن الفقيه: ٥٢/٢٤، ح ٢٣٦٤٥.
تهذيب الأحكام: ١٩٢/٩، ح ٧٧٢.
من لا يحضره الفقيه: ١٣٧/٤، ح ٥
عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: ٢٧٥/١٩، ح ٢٤٥٨٠.
قطعة منه في(حكم الوصيّة بالثلث وما زاد عليه)}.
(٣)- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار،
عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ قال: كتبت{الظاهر كونه متّحدا مع أحمد بن إسحاق الأشعري الذي روى عن أبي
جعفر الثاني وأبي الحسن عليهما السلام وكان من خاصّة أبي محمّد عليه السـلام رجـال النجاشي: ٩١، رقم
٢٢٥.
عدّه الشيخ في أصحاب الجواد وأبي محمّد العسكريّ عليهما السلام رجـال الطوسيّ: ٣٩٨، رقم ١٣، و٤٢٧،
رقم ١، كمـا صرّح به الأردبيلي في جامع الرواة: ٤٢/١، واحتمله السيّد الخوئـي في معجم رجال الحديث:
٤٥/١، رقم ٤٣٠، والتستريّ في قاموس الرجال: ٣٩٨/١، رقم ٢٩١.
فالظاهـر أنّ الضمير فـي«كتبت إليه» يرجع إلى أبـي جعفر الثاني، أو أبي الحسن الهـادي، أو أبي محمّد
العسكريّ} إليه: جعلت فداك، عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب
من غير ضرورة ولا تقيّة؟
فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها.
{الاستبصار: ٣٨٣/١، ح ١٤٥٢ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٣٥٦/٤، ح ٥٣٧٩.
تهذيب الأحكام: ٢٠٦/٢، ح ٨٠٥ عنه الوافي: ٤٠٥/٧، ح ٦٢٠١.
قطعة منه في(حكم الصلاة فيماتعمل من وبر الأرانب)}.
الرابع عشر - إلى أحمد بن حاتم بن ماهويه وأخيه:
(١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: أبو محمّد جبريل بن محمّد الفاريابيّ قال: حدّثني موسى بن جعفر بن وهب
قال: حدّثني أبو الحسن أحمد بن حاتم بن ماهويه قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام: أسأله عمّن
آخذ معالم ديني؟ وكتب أخوه أيضا بذلك.
فكتب عليه السـلام إليهما: فهمت ما ذكرتما، فاصمدا فى دينكما على مسنّ في{الصمد: هو الذي يصمد إليه في
الحوائـج أي يقصد. مجمع البحرين: ٨٨/٣(صمد)}{في النسخ: مستنّ، ومتين، وكبير في حبّنا} حبّنا، وكلّ كبير
التقدّم في أمرنا، فإنّهم كافوكما إنشاء اللّه تعالى.
{رجال الكشّيّ: ٤، رقم ٧
عنه البحار: ٨٢/٢، ح ٣، بتفاوت، ووسائل الشيعة: ١٥١/٢٧، ح ٣٣٤٦٠.
قطعة منه في(شرائط من يؤخذ عنه معالم الدين) و(موعظة في أخذ معالم الدين)}.
الخامس عشر - إلى أحمد بن الحسن:
(١)- الشيخ الطوسـيّ رحمه الله؛: قال عليّ بن الحسن: ومات محمّد بن عبداللّه بن زرارة فأوصـى إلى أخي
أحمد بن الحسن وخلّف دارا ، وكان أوصى في جميع تركته أن تباع، ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام
فباعها، فاعترض فيها ابن أُخت له وابن عمّ، فاصلحنا أمره بثلاثة دنانير.
وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيّوب بن نـوح، وأخبره أنّه جميع ما خلّف وابن عمّ له
وابن أُخته عرض، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير.
فكتب عليه السلام: قد وصل ذلك، وترحّم على الميّت، وقرأت الجواب.
قال عليّ: ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلّف دراهم مائتين، فأوصى لامرأته بشيء من صداقها وغير ذلك،
وأوصى بالبقيّة بأبي الحسن عليه السـلام، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيّوب بحضرتي، وكتبت إليه كتابا فورد
الجواب بقبضها، ودعا للميّت.
{الاستبصار: ١٢٣/٤، س ١١.
تهذيب الأحكـام: ١٩٥/٩، س ١٥ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعـة: ٢٨١/١٩، ح ٢٤٥٩٦، و ٢٤٥٩٧،
والوافي: ٥٣/٢٤، ح ٢٣٦٤٦.
قطعة منه في (كتابه عليه السلام إلى عليّ بن الحسن) و(مدح محمّد بن عبد اللّه بن زرارة) و(مدح الحسين بن
أحمد الحلبي) وتقدّم الحديث أيضا في (حكم الوصيّة بالثلث وما زاد عليه)}.
السادس عشر - إلى أحمد بن حمزة:
(١)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روى محمّد بن عيسى العبيديّ قال: كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن عليه
السلام: مدبّر وقف ثمّ مات صاحبه، وعليه{في التهذيب والوافي: مدين} دين لا يفي بماله.
فكتب عليه السلام: يباع وقفه في الدين.
{من لا يحضره الفقيه: ١٧٧/٤، ح ٦٢٤.
تهذيب الأحكـام: ١٤٤/٩، ح ٦٠١ عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعـة: ١٨٩/١٩، س ١٢، والوافي: ٥٥٢/١٠،
ح ١٠٠٩٨.
تقدّم الحديث أيضا في (حكم بيع الوقف للدين)}.
السابع عشر - إلى أحمد بن داود القمّيّ ومحمّد بن عبد اللّه الطلحيّ:
(١)- البحرانـيّ رحمه الله؛: الحسين بن حمدان الحضينيّ فـي «هدايته»:{وفيه: ٣٤٢، س ٨، عن أبي محمّد
الحسن عليه السـلام عنه إثبات الهداة: ٣٨٤/٣، ح ٧٣} بإسناده، عن أحمد بن داود القمّيّ، ومحمّد بن عبد اللّه
الطلحيّ، قالا: حملنا مالاً اجتمع من خمس، ونذر، وعين، وورق، وجوهـر، وحلـيّ، وثياب من قمّ ومايليها،
فخرجنا نريد سيّدنا أبا الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام، فلمّا صرنا إلى دسكـرة الملك، تلقّانا رجل راكب
على جمل ونحن في قافلة عظيمة، فقصدنا ونحن سائرون في جملة الناس وهو يعارضنا بجملة، حتّـى وصل
إلينا وقال: يا أحمد بن داود ومحمّد بن عبد اللّه الطلحيّ! معي رسالة إليكما.
فقلنا ممّن يرحمك اللّه؟
قال: من سيّدكما أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام يقول لكما: أنا راحل إلى اللّه في هـذه الليلة، فأقيما
مكانكما حتّـى يأتيكما أمر ابني أبي محمّد الحسن عليه السـلام، فخشعت قلوبنا وبكت عيوننا وأخفينا ذلك ولم
نظهره، ونزلنا بدسكرة الملك واستأجرنا منزلاً وأحرزنا ما حملناه فيه، وأصبحنا والخبر شائـع في الدسكـرة
بوفاة مولانا أبي الحسن عليه السلام.
فقلنا: لا إله الّا اللّه أترى(الرسول) الذي جاء برسالته أشاع الخبر في الناس ، فلمّا أن تعال النهار رأينا قومـا
من الشيعة على أشدّ قلق ممّا نحن فيه، فأخفينا أثر الرسالة ولم نظهره.
{مدينة المعاجز: ٥٢٦/٧، ح ٢٥١١.
قطعة منه في (النصّ على إمامة ابنه العسكريّ عليهما السلام) و(إخباره عليه السـلام بشهادة نفسه) و(وجوب
إيصال الخمس إلى الإمام عليه السلام)}.
الثامن عشر - إلى أحمد بن القاسم:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: عليّ، عن سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب بن نوح قال: كتب أحمد بن القاسـم إلى
أبي الحسن الثالث عليه السلام، يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله، وعنده جماعـة من المرجئـة، هل
يغسله {المرجئة: هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنّه لا يضرّ مع الإيمان معصية كما لاينفع مع الكفر طاعـة،
وعن ابن قتيبة أنّه قال: هم الذين يقولون: الإيمان قـول بلا عمل، لأنّهم يقدّمون القـول ويؤخّرون العمل. مجمع
البحرين: ١٧٧/١ (رجا)} غسل العامّة ولايعمّمه، ولا يصير معه جريدة؟
فكتب عليه السلام: يغسله غسل المؤمن، وإن كانوا حضورا، وأمّا الجريدة فليستخفِ بها ولا يرونـه، وليجهد في
ذلك جهده.
{تهذيب الأحكام: ٤٤٨/١، ح ١٤٥١ عنه وسائل الشيعة: ٢٣/٣، ح ٢٩٢٦، والوافي:٣٢٦/٢٤، ح ٢٤١٢٣.
قطعة منه في(حكم غسل الميّت في حال التقيّة)}.
التاسع عشر - إلى أحمد بن محمّد بن عيسى:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسـى بن يزيد قال: كتبت:
جعلت لك الفداء! تعلّمني{قال السيّد الخوئـي قدس سـره: وفي بعض النسخ أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يزيد،
ولا يبعد صحّة تلك النسخة، وأحمد بن محمّد بن عيسى هو الأشعريّ. معجم رجال الحديث: ٣١٨/٢، رقم ٩٠٤.
نقول: وأمّا يزيد فلم نجد له ترجمة في الكتب الرجاليّة.
قال السيّد البروجردي قدس سره: لم يعلم طبقته. الموسوعة الرجاليّة: ٣٩٤/٤.
وأمّا أحمد بن محمّد بن عيسى عدّه من أصحاب الرضا والجواد والهادي:. رجال الطوسيّ: ٣٦٦، رقم ٣، و٣٩٧،
رقم ٦، و٤٠٩، رقم ٣.
وروى عن أبي جعفر الثاني وعليّ بن محمّد عليهما السلام معجم رجال الحديث: ٣١٨/٢، رقم ٩٠٤.
فعلى هذا الظاهر أنّ المكتوب إليه أبو جعفر الثاني أو الرضا أو الهادي:.} ما الفائدة؟ وما حـدّها؟ رأيك - أبقاك
اللّه تعالى - أن تمنّ ببيان ذلك، لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم.
فكتب عليه السلام: الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة.
{الكافي: ٥٤٥/١، ح ١٢ عنه الوافي: ٣٠٩/١٠، ح ٩٦١٤، ووسائل الشيعة: ٥٠٣/٩، ح ١٢٥٨٥.
قطعة منه في(خمس الأرباح بعد مؤونة السنة)}.
(٢)- الشيخ الصدوق رحمـه الله؛: كتب أحمد بن محمّد بن عيسـى إلى عليّ بن محمّد عليهما السـلام: امـرأة
أرضعت عناقا من الغنم بلبنها حتّى فطمتها.
{العَناق: الأُنثى من المعز. لسان العرب: ٤٣٢/٩ (عنق)} فكتب عليه السلام: فعل مكروه ولا بأس به.
{من لا يحضره الفقيه: ٢١٢/٣، ح .٩٨٦ عنه البحار: ٢٤٨/٦٢، س ٨.
الكافي: ٢٥٠/٦، ح ٤، بتفاوت.
تهذيب الأحكام: ٣٢٥/٧، ح ١٣٣٨، و٤٥/٩، ح .١٨٧
عنه وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: ٤٠٦/٢٠، ح ٢٥٩٤٨.
تقدّم الحديث أيضا في (حكم إرضاع المرأة العَناق)}.
(٣)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: محمّد بن مسعود قال: حدّثني محمّد بن نصير قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن
عيسى، كتب إليه في قوم يتكلّمون{العنوان في رجال الكشّيّ المطبوع «في الغلات في وقت أبي محمّد العسكريّ
عليه السلام» ولكن العنوان في مجمع الرجال للقهپائي: ١٧٧/٤، ونقد الرجال للتفريشي: ٢٢٩، رقم٦٣ نقلاً عن
الكشّيّ هذا «في وقت عليّ بن محمّد العسكريّ عليهما السلام».
وقال المحقّق التستريّ قدس سره: إنّ ما في الكشّيّ المطبوع محرّف، والصحيح ما في ترتيب القهپائي. قاموس
الرجال: ٤٠٥/٧، رقم ٥٠٧٥.
فالظاهر أنّ المكتوب إليه هـو الهادي عليه السلام} ويقرؤون أحاديث ينسبونها إليك وإلى آبائك ، فيها ما تشمئزّ
منها القلوب، ولا يجوز لنا ردّها إذا كانوا يروون عن آبائك:، ولا قبولها لمـا فيها، وينسبون الأرض إلى قـوم
يذكرون أنّهم من مواليك، وهو رجل يقال له: عليّ بن حسكة، وآخر يقال له: القاسم اليقطينيّ.
من أقاويلهم أنّهم يقولون: إنّ قول اللّه تعالى: (إِنّ الصّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ){العنكبوت: ٤٥/٢٩} معناها
رجـل لا سجـود ولا ركوع، وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجـل لا عـدد درهم، ولا إخراج مال، وأشياء من
الفرائض، والسنن، والمعاصي، تأوّلوها وصيّروها على هـذا الحدّ الذي ذكرت، فإن رأيت أن تبيّن لنا وأن تمنّ
على مواليك بمافيه السلامة لمواليك، ونجاتهم من هذه الأقاويل التي تخرجهم إلى الهلاك.
فكتب عليه السلام: ليس هذا ديننا فاعتزله.
{رجال الكشّيّ: ٥١٦، رقم ٩٩٤
عنه البحار: ٣١٤/٢٥، ح ٧٩، وفيه: أبي محمّد العسكريّ، وهو غير صحيح.
قطعة منه في (تعليمه عليه السلام ردّ الأحاديث المختلقة) و(ذمّ عليّ بن حسكة) و(ذمّ القاسم اليقطينيّ)}.
العشرون - إلى أحمد بن هلال:
(١)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: أبي؛ قال: حدّثنا محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال قال:
سألت أبا الحسن الأخير عليه السلام عن التوبة النصوح ما هي؟
فكتب عليه السلام: أن يكون الباطن كالظاهر وأفضل من ذلك.
{معاني الأخبار: ١٧٤، ح ١ عنه البحـار: ٢٢/٦، ح ٢٠، ووسائل الشيعـة: ٧٧/١٦، ح ٢١٠٢٥، والبرهان:
٣٥٥/٤ ح ٤.
قطعة منه في (توبة النصوح)}.
(٢)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روي عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: كـان عليّ
عتق رقبـة، فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو، يجزيني عتقه؟
فكتب عليه السلام: نعم.
{من لا يحضره الفقيه: ٨٥/٣، ح ٣١٣ عنه وسائل الشيعة: ٨٤/٢٣، ح ٢٩١٥٨
تقدّم الحديث أيضا في (حكم من عليه عتق رقبة فأعتق مملوكا هرب منه)}.
(٣)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبيديّ، عن أحمد بن هـلال قال: كتبت إلى
أبي الحسن عليه السلام: ميّت أوصى بأن يجري على رجل مابقي من ثلثه، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصيّ أن
يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء؟
فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف.
{تهذيب الأحكام: ١٩٧/٩، ح ٧٨٧
عنه وسائل الشيعة: ٢٢٦/١٩، س ١٤، والوافي: ١٨١/٢٤، ح ٢٣٨٦٣.
قطعة منه في(حكم من أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذه)}.
(٤)- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: أخبرنـي الشيخ؛، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن
عيسى، عن أحمد بن هـلال قال:{عدّه الشيخ من أصحـاب الهادي وأبي محمّد العسكريّ عليهما السـلام رجـال
الطوسيّ: ٤١٠ رقم ٢٠.
وله مكاتبات إلى أبي الحسن الهادي عليه السلام.
فالظاهر عود الضمير إلى الهادي أو العسكريّ عليهما السـلام وإن كان الأوّل أظهر} سألته عن رجل اغتسل قبل
أن يبول.
فكتب عليه السلام: إنّ الغسل بعد البول، إلّا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل.
{الاستبصار: ١٢٠/١، ح ٤٠٧ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٢٥٢/٢، ح ٢٠٨٦.
تهذيب الأحكام: ١٤٥/١، ح ٤١٠ عنه الوافي: ٤١٦/٦، ح ٤٥٩٠.
قطعة منه في (حكم الغسل قبل البول)}.
(٥)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ
قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام: امرأة شهدت على وصيّة رجـل لم يشهدها غيرهـا، وفي
الورثة من يصدّقها، وفيهم من يتّهمها.
فكتب عليه السلام: لا! إلّا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها .
{الاستبصار: ٢٨/٣، ح ٩٠.
تهذيب الأحكام: ٢٦٨/٦، ح ٧١٩ عنه وسائل الشيعة: ٣٦٠/٢٧، ح ٣٣٩٤٢ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعـة:
٣١٩/١٩، ح ٢٤٦٨٧.
قطعة منه في(حكم شهادة المرأة على الوصيّة) و(حكم شهادة المرأة)}.
(٦)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ الهمدانيّ، عن إبراهيم
بن محمّد قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام: عن يهوديّ مات وأوصى لديّانهم.
فكتب عليه السلام: أوصله إليّ وعرّفني لأنفذه فيما ينبغي إنشاء اللّه.
{الاستبصار: ١٢٩/٤، ح ٤٨٩ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٣٤٤/١٩، ح ٢٤٧٣١.
تهذيب الأحكام: ٢٠٤/٩، ح ٨١٢ عنه الوافي: ٨٨/٢٤، ح ٢٣٧٠٢.
قطعة منه في (حكم وصيّة أهل الكتاب)}.
الحادي والعشرون - إلى إسحاق الجلّاب:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛:... إسحاق الجلّاب قال:... استأذنته في الانصراف إلى بغداد إلى والدي،
وكان ذلك يوم التروية. فكتب إليّ: تقيم غدا عندنا ثمّ تنصرف....
{الكافي: ٤٩٨/١، ح ٣.
تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٨٠}.
الثاني والعشرون - إلى أُمّ عليّ:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت
إليه أُمّ عليّ تسأل عن كشف{لم نجد لها ترجمـة فـي الكتب الرجاليّة وأمّا الراوي عنـه «القاسم الصيقل» تأتي
ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السلام إليه} الرأس بين يدي الخادم؟ وقالت له : إنّ شيعتك اختلفوا عليّ
في ذلك.
فقال بعضهم: لا بأس! وقال: بعضهم: لا يحـلّ. فكتب عليه السـلام: سألت عن كشف الـرأس بين يدي الخادم،
لا تكشفي رأسك بين يديه، فإنّ ذلك مكروه.
{تهذيب الأحكام: ٤٥٧/٧، ح ١٨٢٨ عنه وسائل الشيعة: ٢٢٤/٢٠، ح ٢٥٤٨٢.
قطعة منه في (حكم كشف المرأة رأسها عند الخادم)}.
الثالث والعشرون - إلى أيّوب:
١- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛:... إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: وكتب عليه السلام إليّ: قد وصل الحساب
تقبّل اللّه منك ، ورضي عنهم، وجعلهم معنا في الدنيا والآخرة، وقد بعثت إليك من الدنانير بكذا، ومن الكسـوة
بكذا، فبارك لك فيه، وفي جميع نعمة اللّه عليك. وقد كتبت إلى النضر ، أمرتـه أن ينتهي عنك، وعن التعرّض
لك وخلافك وأعلمته موضعك عندي. وكتبت إلى أيّوب، أمرته بذلك أيضا....
{رجال الكشّيّ: ٦١١، رقم ١١٣٦.
تقدّم الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في رقم ٨١٣}.
الرابع والعشرون - إلى أيّوب بن الناب:
(١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: قال أحمد بن يعقوب أبو عليّ البيهقيّ؛: أمّا سألت من ذكر التوقيع الذي خرج
فـي الفضل بن شاذان إنّ{الظاهر أنّ التوقيع الشريف صدر عن أبي الحسن الهادي أو أبي محمّد العسكريّ عليهما
السلام حيث أنّه خرج من يد «الدهقان» وهو عروة بن يحيى الدهقان الذي كان يكذب عليهما صلوات اللّه عليهما،
كما أنّ فضل بن شاذان كان من أصحابهما عليهما السلام معجم رجـال الحديث: ١٣٩/١١، رقم ٧٦٦٨، وقاموس
الرجال: ١٩٨/٧، رقم ٤٨٨٤، ورجال الكشّيّ: ٥٧٣، رقم ١٠٨٦.
ثمّ اعلم أنّ هذا التوقيع مكذوب على الإمـام عليه السلام كما صرّح به السيّد الخوئي قدس سـره حيث قال: هذا
التوقيع مكذوب على الإمام عليه السلام جزما، إذ كيف يعقل صدور مثل هذا التوقيع بعد وفاة الفضل بشهرين.
معجم رجال الحديث: ٢٩٦/١٣.
وقال المحقّق التستريّ: و يوضح كذبه غير ما ذكر قوله فيما ادّعاه من التوقيع «لايندمل جرحه منها في الدنيا ولا
في الآخرة». فلا معنى لاندمال الجرح في الآخرة. قاموس الرجال: ٤١٢/٨، رقم ٥٩١٠} مولان لعنه بسبب قوله
بالجسم، فإنّي أُخبرك أنّ ذلك باطل.
وإنّما كان مولان أنفذ إلى نيسابور وكيلاً من العراق، كان يسمّى أيّوب ابن الناب يقبض حقوقه، فنزل بنيسابور عند
قوم من الشيعة ممّن يذهب مذهب الإرتفاع والغلوّ والتفويض، كرهت أن أُسمّيهم.
فكتب هذا الوكيل يشكو الفضل بن شاذان بأنّه يزعم أنّي لست من الأصل، ويمنع الناس من إخـراج حقوقـه. كتب
هؤلاء النفر أيضا إلى الأصل الشكاية للفضل ولم يكن ذكروا الجسم ولا غيره. وذلك التوقيع خرج من يد المعروف
بالدهقان ببغداد في كتاب عبد اللّه بن حمدويه البيهقيّ وقد قرأته بخطّ مولان.
والتوقيع هذا: الفضل بن شاذان ماله ولمواليّ يؤذيهم ويكذبهم! وإنّي لأحلف بحقّ آبائي، لئن لم ينته الفضل بن شاذان
عن هذا لأرمينّه بمرماة لايندمل جرحه منها في الدنيا ولا في الآخرة.
{اندمل الجرح: أخذ في البرء. المعجم الوسيط: ٢٩٧ (دمل)} وكان هذا التوقيع بعد موت الفضل بن شاذان بشهرين
في سنة ستّين ومائتين.
قال أبو عليّ: والفضل بن شاذان كان برستاق بيهق ، فورد خبر الخوارج فهرب منهم فأصابـه التعب من خشونة
السفر، فاعتلّ ومات منه وصلّيت عليه.
{رجال الكشّيّ: ٥٤٢، ضمن رقم ١٠٢٨.
قطعة منه في (يمينه عليه السلام) و(وكيله عليه السلام) و(مدح أيّوب بن الناب) و(ذمّ فضل بن شاذان)}.
الخامس والعشرون - إلى أيّوب بن نوح:
١- العيّاشيّ رحمه الله؛:... وكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام بعد مقدمي من خراسان، أسأله عمّا حدّثني به
أيّوب في الجاموس.
فكتب عليه السلام: هو كما قال لك.
{تفسير العيّاشيّ: ٣٨٠/١، ح ١١٥.
تقدّم الحديث بتمامه في ج ٢، رقم ٦٤٣}.
(٢)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبداللّه، عن محمّد بن عيسى، عن أيّوب
بن نوح، أنّه كتب إلى{قال النجاشي في ترجمته: كان وكيلاً لأبي الحسن وأبـي محمّد عليهمـا السـلام رجـال
النجاشي: ١٠٢، رقم ٢٥٤، وقال الشيخ (قده): لـه كتاب وروايات ومسائل عن أبي الحسن الثالث عليـه السلام
الفهرست: ١٦، رقم ٤٩.
وعدّه في رجاله من أصحاب الرضا، والجواد، والهادي:. رجـال الطوسـيّ: ٣٦٨، رقم ٢٠، و٣٩٨، رقم ١١،
و٤١٠، رقم ١٣.
فعلى هـذا الظاهر أنّ المكتوب إليه إمّا الرضا، أو الهادي عليهما السلام، وإن كان الثاني أظهر لقـول الشيخ في
فهرسته} أبي الحسن عليه السلام: يسأله عن اللّه عزّ وجلّ ، أكان يعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء وكوّنها؟ أو لم
يعلم ذلك حتّى خلقها وأراد خلقها وتكوينها فعلم ما خلق عندما خلق، وما كوّن عندما كوّن؟
فوقّع بخطّه عليه السلام: لم يزل اللّه عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء، كعلمه بالأشياء بعد ما خلق الأشياء.
{الكافي: ١٠٧/١، ح ٤
عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: ١٤٣/١، ح ٥، و١٩٢، ح ١٤٤، قطعة منه.
التوحيد: ١٤٥، ح ١٣ عنه البحار: ٨٨/٤، ح ٢٥، و١٦٢/٥٤، ح ٩٨، والوافي: ٤٥٠/١، ح٣٦٣، ونور الثقلين:
٢٣٨/٥، ح ٤٤.
قطعة منه في (علم اللّه)}.
(٣)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عبداللّه، عن عبد اللّه بن جعفر، عـن
أيّوب بن نوح قال: كتبت إلى{هو عبد اللّه بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع الحميريّ أبو القاسم القمّيّ، عدّه
الشيخ في أصحاب الرضا عليه السلام وعدّه هو أيضا والبرقيّ فـي أصحاب الهادي والعسكـريّ عليهما السلام
معجم رجـال الحديث: ١٣٩/١٠، رقم ٦٧٥٥.
فالظاهر أنّ المراد من «الرجـل» هو الهادي عليه السلام لكثرة إطلاقه عليه} أبي الحسن الثالث عليه السلام: إنّ
قوما سألوني عن الفطرة، ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك، وقد بعث إليك هذا الرجل عام أوّل، وسألني أن أسألك
فنسيت ذلك ، وقد بعثت إليك العام عن كلّ رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعـة أرطال بدرهم، فرأيك جعلني
اللّه فداك في ذلك؟
فكتب عليه السلام: الفطرة قد كثر السؤال عنها، وأنا أكره كلّ ما أدّى إلى الشهـرة، فاقطعوا ذكـر ذلك، واقبض
ممّن دفع لها، وأمسك عمّن لم يدفع.
{الكافي: ١٧٤/٤، ح ٢٤ عنه الوافي: ٢٦٤/١٠، ح ٩٥٥٨.
تهذيب الأحكام: ٩١/٤، ح ٢٦٥، بتفاوت. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: ٣٤٦/٩، ح ١٢١٩٢.
قطعة منه في (أخذ زكاة الفطرة ودفعها إلى الإمام عليه السلام) و(النهي عن كثرة السؤال) و(وكيله عليه السلام)}.
(٤)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن أيّوب بن نـوح قال: كتبت
إليه: إنّ أصحابنا قد اختلفوا علينا، {تقدّمت ترجمته فـي الحديث الأوّل من كتبه عليه السلام إليه} فقال بعضهم: إنّ
النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال.
فكتب عليه السلام: أما علمت أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم، صلّى الظهر والعصر بمكّة، ولا يكـون
ذلك إلّا وقد نفر قبل الزوال.
{الكافي: ٥٢١/٤، ح ٨
عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٢٨٢/١٤، ح ١٩٢٠٨.
تهذيب الأحكام: ٢٧٣/٥، ح ٩٣٥.
قطعة منه في (صلاة النبي صلى الله عليه و آله وسلم ونفره إلى مكّة) و(حكم النفر من مكّة)}.
(٥)- المسعوديّ رحمه الله؛: وحدّث الحميريّ قال: حدّثني أيّوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام:
إنّ لي حملاً وأسأله أن يدعو اللّه يجعله لي ذكرا.
فوقّع عليه السلام لي: سمّه محمّدا. فولد لي ابن سمّيته محمّدا.
{إثبات الوصيّة: ٢٣٧، س ١٢.
كشف الغمّة: ٣٨٥/٢، س ١٩ عنه البحار: ١٧٥/٥٠، ضمن ح ٥٥، وإثبات الهداة: ٣٨١/٣، ح ٥٥.
قطعة منه في (علمه عليه السلام بما في الأرحام) و(موعظته عليه السلام في تسمية الولد)}.
(٦)- الشيخ الصدوق رحمـه الله؛: حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبداللّه قال: حدّثنا محمّد بن عبد
اللّه بن أبي غانم القزوينيّ قال: حدّثني إبراهيم بن محمّد بن فارس قال: كنت أنا وأيّوب بن نوح في طريق مكّـة،
{في المصدر: أنا ونوح وأيّوب بن نوح، والظاهر ما أثبتناه من البحـار، وإثبات الهداة هو الصحيح} فنزلنا علـى
وادي زبالة فجلسنا نتحدّث فجرى ذكر ما نحن فيه، وبُعد{زُبالة بضمّ أوّله: منزل معروف بطريق مكّة من الكوفة،
وهي قرية عامرة بها أسواق بين واقصة والثعلبيّة. معجم البلدان: ١٢٩/٣} الأمر علينا.
فقال أيّوب بن نوح: كتبت في هذه السنة أذكر شيئا من هذا، فكتب [أبوالحسن الثالث عليه السـلام] إليّ: إذا رفع
علمكم من بين أظهركم فتوقّعوا{أثبتناه من الكافي}{قال العلّامة المجلسيّ؛ في ذيل الحديث: «عَلَمكم» -بالتحريك-
أي من يعلم به سبيل الحقّ وهو الإمام عليه السلام، أو - بالكسر - أي صاحب عِلْمِكم} الفرج من تحت أقدامكم.
{إكمال الدين وإتمام النعمة: ٣٨١، ح ٤
عنه البحار: ١٥٩/٥١، ح ٤، وإثبات الهداة: ٤٧٩/٣، ح ١٧٨.
الكافي: ٣٤١/١، ح ٢٤ عنه إثبات الهداة: ٤٤٦/٣، ح ٣٣.
غيبة النعماني: ١٨٧، ح ٣٩، وفيه: في بعض النسخ: أبي الحسن الرضا عليه السلام عنه البحار: ١٥٥/٥١، ح ٨،
وفيه أيضا: أبي الحسن الرضا عليه السلام.
قطعة منه في (الأمر بانتظار الفرج)}.
(٧)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: كتب أيّوب بن نوح إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: يسأله عن المغمـى عليه
يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات، أم لا؟
فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
{من لا يحضره الفقيه: ٢٣٧/١، ح ١٠٤١.
تهذيب الأحكـام: ٣٠٣/٣، ح ٩٢٨، و٢٤٣/٤، ح ٧١١، وفيه: سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب ابن نوح. عنه وسائل
الشيعة: ٢٢٦/١٠، ح ١٣٢٧٨، والوافي: ١٠٥٧/٨، ح ٧٧٢٢.
الاستبصار: ٤٥٨/١، ح ١٧٧٥ عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: ٢٥٩/٨، ح ١٠٥٨١.
قطعة منه في (حكم ما فات من الصلاة عن المغمى عليه) و(حكم ما فات من الصوم عن المغمى عليه)}.
(٨)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: وفي كتاب آخر[لأبي الحسن الهادي عليه السـلام]: وأنا آمرك يا أيّوب بن
نوح،! أن تقطع الإكثار بينك وبين أبيعليّ، وأن يلزم كلّ واحد منكما ما وكّـل به، وأمر بالقيام فيه بأمر ناحيته،
فإنّكم إذا انتهيتم إلى كلّ ما أمرتم به استغنيتم بذلك عن معاودتي.
وآمرك يا أبا عليّ بمثل ما آمرك يا أيّوب! أن لا تقبل من أحد من أهل بغداد والمدائن شيئا يحملونه، ولا تلي لهم
استيذانا عليّ، ومر من أتاك بشيء من غير أهل ناحيتك أن يصيّره إلى الموكّل بناحيته.
وآمرك يا أبا عليّ! في ذلك بمثل ما أمرت به أيّوب، وليقبل كلّ واحد منكما قِبَل ما أمرته به.
{رجال الكشّيّ: ٥١٣، ضمن رقم ٩٩٢ عنه البحار: ٢٢٣/٥٠، ضمن ح ١١.
قطعة منه في (سيرته عليه السلام فى نصب الوكيل) و(موعظته عليه السلام لوكلائـه في المعاشـرة بينهم وبين
الناس) و(وكيله عليه السلام)}.
(٩) - الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن أيّوب بن نوح قال: قكتبت إلى أبي
الحسن عليه السلام، أسأله عن المسح على{تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السلام إليه} القدمين؟
فقال عليه السلام: الوضوء بالمسح، ولا يجب فيه إلّا ذاك، ومن غسل{في التهذيب: إلّا ذلك} فلابأس.
{الاستبصار: ٦٥/١، ح ١٩٥.
تهذيب الأحكام: ٦٤/١، ح ١٨٠ عنه الوافي: ٢٩٦/٦، ح ٤٣٢٩ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ٤٢١/١،
ح ١١٠٠.
قطعة منه في (حكم المسح على القدمين)}.
(١٠)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه
السلام أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين{تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السلام إليه} ما يأخذون
منّا في أحكامهم أم لا؟
فكتب عليه السلام: يجوز لكم ذلك، إن كان مذهبكم فيه التقيّة منهم{في الوسائل: إذا كان مذهبكم} والمداراة.
{الاستبصار: ١٤٧/٤، ح ٥٥٣ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ١٥٨/٢٦، ح ٣٢٧١٠، والفصول المهمّة للحرّ
العاملي: ٤٧٨/٢، ح ٢٣١٤.
تهذيب الأحكام: ٣٢٢/٩، ح ١١٥٤ عنه الوافي: ٧٣٧/٢٥، ح ٢٤٨٨٧.
قطعة منه في (التقيّة فيما حكم به العامّة)}.
(١١)- الراونديّ رحمه الله؛: قال أيّوب بن نوح: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وقد تعرّض لي جعفر بن عبد
الواحد القاضيّ، وكان يؤذيني بالكوفة أشكو إليه ما ينالني منه من الأذى.
فكتب عليه السلام إليّ: تكفي أمره إلى شهرين، فعزل عن الكوفة في الشهرين واسترحت منه.
{الخرائج والجرائح: ٣٩٨/١، ضمن ح ٤.
كشف الغمّة: ٣٨٥/٢، س ٢٣ عنه البحار: ١٧٥/٥٠، ضمن ح ٥٥، وإثبات الهداة: ٣٨١/٣، ح ٥٧.
الصراط المستقيم: ٢٠٣/٢، ح ٥ عنه إثبات الهداة: ٣٨٦/٣، ح ٨٥.
تقدّم الحديث أيضا في (إخباره عليه السلام بالوقائع الآتية)}.
السادس والعشرون - إلى بشر بن بشّار النيسابوريّ:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: سهل، عن بشر بن بشّار النيسابوريّ قـال: كتبت إلى الرجـل عليه
السلام: إنّ مَن قبلنا قد اختلفوا في{في التوحيد: أبي الحسن عليه السلام} التوحيد، فمنهم من يقول:(هـو) جسم،
ومنهم من يقول: (هو) صورة.
فكتب عليه السلام إليّ: سبحان من لا يحدّ ولا يوصف، ولا يشبهه شيء، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
{الكافـي: ١٠٢/١، ح ٩ عنه وعن التوحيد، الفصـول المهمّة للحـرّ العاملي: ١٣٨/١، ح ٤ عنه نور الثقلين:
٥٦٠/٤، ح ١٩، والوافي: ٣٨٨/١، ح ٣١٠.
التوحيد: ١٠١، ح ١٣، وفيه: الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أبي سعيد الآدمي، عنبشر،....
قطعة منه في (صفات اللّه عزّ وجلّ)}.
(٢)- ابن إدريس الحلّيّ رحمـه الله؛: أيّوب بن نوح قال: كتب معي بشر بن بشّار: جعلت فداك، رجـل تزوّج
امرأة فولدت منه، ثمّ فارقها متى يجب{في البحار: بشير بن يسار} له أن يأخذ ولده؟
فكتب أبو الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام له: إذا صار له سبع سنين، فإن أخذه فله، وإن تركه فله.
{السرائر: ٥٨١/٣، س ١٢ عنه وسائل الشيعة: ٤٧٢/٢١، ح ٢٧٦١٧، وفيه: عن أيّوب بن نوح قال: كتبت إليه
مع بشر بن بشّار، والبحار: ١٣٤/١٠١، ح ٥.
تقدّم الحديث أيضا في (حكم حضانة الولد بعد الطلاق)}.
السابع والعشرون - إلى جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد
الهمدانيّ، وكان معنا حاجّا قال:{قال التستريّ قدس سره باتّحاده مع جعفر بن إبراهيم الذي عدّه الشيخ في رجاله:
٤١١، رقم ٢ من أصحاب الهادي عليه السلام قاموس الرجال: ٥٩٤/٢، رقم ١٤٠٩، و٥٩٩، رقم ١٤١٤.
وعدّه السيّد البروجردي قدس سره في طبقات الفقيه من السابعة. الموسوعة الرجاليّة: ٢٠٣/٥.
والمستفاد من رواية الكشّيّ أنّه كان حيّا في سنة ٢٤٨ رجال الكشّيّ: ٥٢٧، رقم ١٠٠٩.
فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن هو الهادي عليه السلام كما صرّح به المحقّق التستريّ.
وأمّا ما في جامع الرواة: ١٤٩/١ في ذيل عنوان جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ: روى عن أبي الحسن موسى
عليه السلام نقلاً عن الفقيه، وكذا في معجم رجـال الحديث: ٤٧/٤، رقم ٢١٠٩ نقلاً عن الكافي مع أنّ الموجود في
الفقيه والكافـي المطبوع أبو الحسن بدون لفظ «موسى»، فلعلّه سهو من قلمهما الشريف، أو نقل عن نسخة محرّفة}
كتبت إلى أبي الحسن عليه السـلام على يدي أبي: جعلت فداك، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصـاع، بعضهم يقـول:
الفطرة بصاع المدنيّ؛ وبعضهم يقول: بصاع العراقي.
فكتب عليه السلام إليّ: الصاع ستّة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقيّ.
قال: وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.
{الكافي: ١٧٢/٤، ح ٩.
معاني الأخبار: ٢٤٩، ح ٢ عنه البحار: ٣٤٨/٧٧، ح ٢.
عيون أخبار الرضا عليه السلام: ٣٠٩/١، ح ٧٣ عنه وعن المعاني، البحار: ١٠٦/٩٣، ح ٩.
تهذيب الأحكام: ٨٣/٤، ح ٢٤٣، و٣٣٤، ح ١٠٥١.
الاستبصار: ٤٩/٢، ح ١٦٣.
من لا يحضره الفقيه: ١١٥/٢، ح ٤٩٣ عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: ٣٤٠/٩، ح ١٢١٧٩.
قطعة منه في (مقدار زكاة الفطرة)}.
الثامن والعشرون - إلى جعفر بن عيسى بن عبيد:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن جعفر الكوفيّ، عن محمّد ابن إسماعيل، عن جعفر بن عيسـى
قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها
من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بيّنة؟ أم لا تقبل دعواه إلّا ببيّنة؟
فكتب عليه السلام إليه: يجوز بلا بيّنة. قال: وكتبت إليه: إن ادّعى زوج المرأة الميتة، أو أبو زوجها، أو{في الفقيه:
كتبت إلى أبي الحسن يعني عليّ بن محمّد عليهما السلام} أُمّ زوجها في متاعها، أو [في] خدمها مثل الـذي ادّعـى
أبوها من عارية بعض المتاع، أو الخدم، أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى؟
فكتب عليه السلام: لا!.
{الكافي: ٤٣١/٧، ح ١٨.
من لا يحضره الفقيه: ٦٤/٣، ح ٢١٤.
تهذيب الأحكام: ٢٨٩/٦، ح ٨٠٠ عنه وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: ٢٩٠/٢٧، ح ٣٣٧٧٧، وفيه: كتبت إلى
أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام.
عوالي اللئالي: ٥٢٥/٣، ح ٢٧.
الرسائل العشر: ٢٨٩، س ١.
قطعة منه في (حكم ما لو ادّعى الأب أو غيره أنّه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم)}.
التاسع والعشرون - إلى جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن خطّاب:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: الصفّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن سليمان، عن جعفر بن محمّد بن
إسماعيل بن خطّاب، أنّه كتب إليه: يسأله{عدّه الشيخ من أصحاب الهادي عليه السلام رجـال الطوسـيّ: ٤١١،
رقم ١، وقال الأردبيلي باتّحاد من في الخبر مع ما في رجال الشيخ. جامع الرواة: ١٥٦/١، وكذا السّيد الخوئي.
معجم رجـال الحديث: ١٠٤/٤، رقم ٢٢٤٨، والتستريّ. قامـوس الرجال: ٦٦٢/٣، رقم ١٥٠٦، وعلى هـذا
فالمكتوب إليه هو الهادي عليه السلام.
ولكن السيّد البروجردي قدس سره قال: وفي نسخـة، جعفر بن محمّد، عن إسماعيل بن الخطّاب. ترتيب أسانيد
التهذيب: ٣٢١/٢، كذا أورده في الموسوعـة: ١٨٧/٧، وإسماعيل بن الخطّاب من أصحاب الصادق عليه السلام
كما في رجال الشيخ: ١٤٨، رقم ١٠٧، وأدرك الكاظـم والرضا عليهما السـلام أيضا. الجامع في الرجـال:
٢٥٠/١، والبحار: ١٨/٤٩، ح ١٩.
وعلى القول بصحّة هذا، فالمكتوب إليه هـو الكاظم أو الرضا عليهما السلام واللّه العالم} عن ابن عمّ له، كانت
له جارية تخدمه، فكان يطأها، فدخل يوما منزله فأصاب فيها رجلاً يخدمه، فاستراب بها، فهدّد الجارية، فأقرّت
أنّ الرجل فجر بها، ثمّ أنّها حبلت، فأتت بولد.
فكتب عليه السلام: إن كان الولد لك، أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما، فإنّ ذلك لايحـلّ لك، وإن كـان الابن ليس
منك، ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أُمّه.
{الاستبصار: ٣٦٧/٣، ح ١٣١٣.
تهذيب الأحكام: ١٨٠/٨، ح .٦٣١ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ١٦٨/٢١، ح ٢٦٨٠٩.
قطعة منه في (حكم من وطأ أمته ووطأها غيره فولدت)}.
الثلاثون - إلى جعفر بن محمّد بن حمزة:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد بن حمزة قال:
كتبت إلى الرجل عليه السلام: أسأله أنّ{احتمل النمازي بكونه متّحدا مع جعفر بن محمّد بن حمزة العلوي الذي له
مكاتبة إلى أبي محمّد العسكريّ عليه السلام كما في البحار: ٣٣٩/٩٣، ح ٢، وكشف الغمّة: ٤٠٣/٢ س ١٦.
وقال السيّد البروجردي قدس سره: كأنّه من السابعة. الموسوعة الرجاليّة: ٨٩/٤.
فالظاهر أنّ المراد من الرجل هو العسكريّ أو الهادي عليهما السلام} مواليك إختلفـوا في العلم؛ فقـال بعضهم:
لم يزل اللّه عالما قبل فعل الأشياء؛ وقال بعضهم: لا نقول لم يزل اللّه عالما لأنّ معنى يعلم يفعل؛ فإن أثبتنا العلم
فقد أثبتنا في الأزل معه شيئا، فإن رأيت جعلني اللّه فداك! أن تعلّمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه.
فكتب عليه السلام بخطّه: لم يزل اللّه عالما تبارك وتعالى ذكره.
{الكافي: ١٠٧/١، ح ٥ عنه البحار: ١٦٢/٥٤، ح ٩٩، والوافي: ٤٥٠/١، ح ٣٦٤.
قطعة منه في (علم اللّه عزّ وجلّ)}.
الحادي والثلاثون - إلى الحسن بن الحسين:
(١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: عليّ بن محمّد القتيبيّ، عن الزفريّ بكر ابن زفر الفارسـيّ، عن الحسن بن
الحسين ، أنّه قال: إستحلّ أحمد بن حمّاد منّي مالاً له خطر، فكتبت رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام وشكـوت
فيها أحمد بن حمّاد.
فوقّع عليه السلام فيها: خوّفه باللّه؛ ففعلت ولم ينفع، فعاودته برقعة أُخرى أعلمته أنّي قد فعلت ما أمرتني به فلم
أنتفع.
فوقّع عليه السلام: إذا لم يحلّ فيه التخويف باللّه فكيف تخوّفه بأنفسنا.
{رجال الكشّيّ: ٥٦١، رقم ١٠٥٩.
قطعة منه في (ذمّ أحمد بن حمّاد)}.
الثاني والثلاثون - إلى الحسن بن راشد المكنّى بأبي عليّ:
(١)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روى محمّد بن عيسى العبيديّ، عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكريّ عليه
السـلام عن رجـل أوصى بثلثه بعد{تقدّمت ترجمته في ج ٢، رقم ٦٥٠} موته، فقال: ثلثي بعد موتي بين مواليّ
وموالـي أبي، ولأبيه موال يدخلون{في التهذيب: وموالياتي، وفي الوسائل: مولياتـي} موالي أبيه في وصيّته بما
يسمّون مواليه، أم لا يدخلون؟
فكتب عليه السلام: لا يدخلون.
{من لا يحضره الفقيه: ١٧٣/٤، ح ٦٠٨.
تهذيب الأحكام: ٢١٥/٩، ح ٨٤٩ عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعـة: ٤٠١/١٩، ح ٢٤٨٤٥، والوافي: ١٥٣/٢٤،
ح ٢٣٨١١.
قطعة منه في (حكم من أوصى لمواليه وموالي أبيه)}.
(٢)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار،
عن محمّد بن عيسى قال: حدّثني أبو عليّ ابن راشد قال: كتب إليّ أبو الحسن العسكريّ عليه السلام كتابا وأرّخه
يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان، وذلك في سنة اثنتين وثلاثين ومائتين، وكان يوم {في المصدر: اثنين} الأربعاء
يوم شكّ، وصـام أهـل بغداد يوم الخميس، وأخبروني أنّهم رأوا الهلال ليلـة الخميس، ولم يغب إلّا بعد الشفق
بزمان طويل قال: فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس، وأنّ الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء.
قال: فكتب عليه السلام إليّ: زادك اللّه توفيقا، فقد صمت بصيامنا.
قال: ثمّ لقيته بعد ذلك فسألته عمّا كتبت به إليه؟
فقال لي: أو لم أكتب إليك إنّما صمت الخميس، ولا تصم إلّا للرؤية.
{تهذيب الأحكام: ١٦٧/٤، ح ٤٧٥ عنه وسائل الشيعة: ٢٨١/١٠، ح ١٣٤١٨، و٢٥٩، ح ١٣٣٦٣، قطعة منه.
قطعة منه في (صوم يوم الشكّ وعلامة شهر رمضان) و(مدح أبي على بن راشد)}.
(٣)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عليّ بن راشد قال:
كتبت إليه، أسأله عن رجل محرم{تقدّمت ترجمته في ج ٢، رقم ٦٥٠} سكر وشهد المناسك وهـو سكـران،
أيتمّ حجّه على سكره؟
فكتب عليه السلام: لا يتمّ حجّه.
{تهذيب الأحكام: ٢٩٦/٥، ح ١٠٠٢ عنه وسائل الشيعة: ٤١٢/١٢، ح ١٦٦٤٩.
قطعة منه في (حجّ السكران)}.
{الكافى: ٩٧/٦، ح ١ عنه وسائل الشيعة: ٦١/٢٢، ح ٢٨٠٢١.
قطعة منه في (طلاق المرأة التي كتمت حيضها وطهرها)}.
(٢)- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله؛: محمّد بن أبي يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن الحسن بن عليّ بن كيسان
قال: كتبت إلى الصادق عليه السـلام: أسأله عن{قال السيّد البروجردي قدس سره: الظاهـر أنّ المـراد به[أي
الصادق] أبو الحسن الثالث عليه السلام الموسوعة الرجاليّة: ٢٦٦/٧.
وكذا السيّد الخوئي قدس سره معجم رجال الحديث: ٥٣/٥، رقم ٢٩٨} رجل يطلّق امرأته فطلبت منـه المهر،
وروى أصحابنا: إذا دخل بها لم يكن لها مهر، فكتب عليه السلام: لا مهر لها.
{تهذيب الأحكام: ٣٧٦/٧، ح ١٥٢٤ عنه وسائل الشيعة: ٢٦١/٢١، ح ٢٧٠٤٣.
قطعة منه في (حكم ادّعاء الزوجة المهر بعد الطلاق)}.